طرف الحديث: كَتَبَ إِلَيْهِ سُلَيْمَانُ بْنُ هِشَامٍ يَسْأَلُهُ عَنِ امْرَأَةٍ لَحِقَتْ بِالْحَرُورِيَّةِ ، وَفَارَقَتْ زَوْجَهَا
4129 2953 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : أَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ إِلَيْهِ سُلَيْمَانُ بْنُ هِشَامٍ يَسْأَلُهُ عَنِ امْرَأَةٍ لَحِقَتْ بِالْحَرُورِيَّةِ ، وَفَارَقَتْ زَوْجَهَا ، وَشَهِدَتْ عَلَى قَوْمِهَا بِالشِّرْكِ ، وَتَزَوَّجَتْ فِيهِمْ ، ثُمَّ رَجَعَتْ تَائِبَةً ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ الزُّهْرِيُّ ، وَأَنَا شَاهِدٌ : « أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ فِتْنَةَ الْأُولَى ثَارَتْ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا كَثِيرٌ ، فَرَأَوْا أَنْ يُهْدِرُوا أَمْرَ الْفِتْنَةِ ، وَلَا يُقَامَ فِيهَا حَدٌّ عَلَى أَحَدٍ مِنْ فَرْجٍ اسْتَحَلَّهُ بِتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ ، وَلَا عَلَى قِصَاصٍ اسْتَحَلَّهُ بِتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ ، وَلَا مَالٍ اسْتَحَلَّهُ بِتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ ، إِلَّا أَنْ يُوجَدَ شَيْءٌ بِعَيْنِهِ ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَرُدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا وَأَنْ تَحِدَّ مَنِ افْتَرَى عَلَيْهَا » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (4129)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-30/h/118773
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة