طرف الحديث: وَإِنَّمَا تَعْنِي بِذَلِكَ : الرَّجُلَ يُقَالُ لَهُ : نُزَوِّجُكَ فُلَانَةَ ، فَيَقُولُ : هِيَ طَالِقٌ
746 وَوَجَدْنَا ابْنَ أَبِي دَاوُدَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ . قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَإِنَّمَا تَعْنِي بِذَلِكَ : الرَّجُلَ يُقَالُ لَهُ : نُزَوِّجُكَ فُلَانَةَ ، فَيَقُولُ : هِيَ طَالِقٌ ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، لَزِمَهُ الطَّلَاقُ . فَكَانَ مَا حَكَاهُ الزُّهْرِيُّ مِنْ ذَلِكَ هُوَ عَلَى قَوْلِ الرَّجُلِ لِامْرَأَةٍ لَا نِكَاحَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا أَنْتِ طَالِقٌ ، لَا عَلَى قَوْلِهِ لَهَا إِذَا تَزَوَّجْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، عَلَى مَا يَخْتَلِفُ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ ، فَيُلْزِمُهُ بَعْضُهُمْ فِيهِ الطَّلَاقَ إِنْ تَزَوَّجَهَا ، مِنْهُمْ : أَبُو حَنِيفَةَ وَالْقَائِلُونَ بِقَوْلِهِ ، وَمِنْهُمْ : مَالِكٌ وَالْقَائِلُونَ بِقَوْلِهِ ، وَلَا يُلْزِمُ بَعْضُهُمْ فِي ذَلِكَ طَلَاقًا ، مِنْهُمُ : الشَّافِعِيُّ وَيَجْعَلُهُ فِي حُكْمِ طَلَاقِهِ كَمَنْ لَمْ يَتَزَوَّجْ . ثُمَّ تَأَمَّلْنَا مَا يُرْوَى عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي ذَلِكَ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (746)
3816 - وسُئِل عَن حَدِيثِ عُروَة ، عَن عائِشَة : قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : لا طَلاق قَبل نِكاحٍ . فَقال : يَروِيهِ حماد بن خالد عن هِشام بن سَعدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن عُروَة ، عَن عائِشَة - مَوقُوفًا . وخالَفَهُ بِشرُ بن السَّرِيِّ ، فَرَواهُ عَن هِشامِ بنِ سَعدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن عُروَة ، عَن عائِشَة ، ورَفَعَهُ . وقِيل : عَن بِشرِ بنِ السَّرِيِّ ، عَن هِشامِ بنِ سَعد…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-31/h/289971
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة