( بَابُ زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ) ( * * * ) حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ : ( لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ، وَقَدْ كَرَّرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي هَذَا الْبَابِ . 851 - ( 1 ) - حَدِيثُ : رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إذَا بَلَغَ مَالُ أَحَدِكُمْ خَمْسَ أَوَاقٍ : مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، فَفِيهِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ). الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ جَابِرٍ بِلَفْظِ : ( لَا زَكَاةَ فِي شَيْءٍ فِي الْفِضَّةِ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ أَوَاقٍ ، وَالْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا ). وَفِيهِ يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ . وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بِلَفْظِ : " عَفَوْت لَكُمْ عَنْ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ ، فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَّةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا ، وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ " . لَفْظُ أَبِي دَاوُد ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ الْبُخَارِيُّ : كِلَاهُمَا عِنْدِي صَحِيحٌ ، يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَبُو إِسْحَاقَ سَمِعَهُ مِنْهُمَا . وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : الصَّوَابُ وَقْفُهُ عَلَى عَلِيٍّ . وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ بِلَفْظِ : ( لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ ذَوْدٍ شَيْءٌ ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا شَيْءٌ ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ ). وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ · ص 335 علل الحديثص 590 618 - وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ ، وَعِيسَى بْنُ مَيْمُونِ بْنِ دَايَةَ الْمَكِّيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ . قَالَ أَبِي : أَرَى أَنَّ هَذَا خَطَأٌ ؛ لأَنَّ الْحُمَيْدِيَّ حَدَّثَنَا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، قَالَ : كَانَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ يَرْوِيَانِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ . قَالَ أَبِي : وَرَأَيْتُ فِي بَعْضِ أَحَادِيثِهِمَا إِمَّا مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ ، أو ابن داية : عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، وَأَبِي سَعِيدٍ ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . قَالَ أَبِي : كَانَ ابْنُ عُيَيْنَةَ أَعْلَمَ النَّاسِ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ الْمَكِّيُّ · ص 287 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ الْمَكِّيُّ · ص 288 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ الْمَكِّيُّ · ص 305 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافمحمد بن مسلم الطائفي عن عمرو عن جابر · ص 262 2566 - [ ق ] حديث : ليس فيما دون خمس ذود صدقة ...... الحديث . ق في الزكاة (6: 2) عن علي بن محمد، عن وكيع، عنه به.