طرف الحديث: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ ، عَنْ نَذْرِهَا غَنِيٌّ ، فَمُرْهَا فَلْتَرْكَبْ
2464 2153 فَذَكَرَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَغَهُ أَنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ ، عَنْ نَذْرِهَا غَنِيٌّ ، فَمُرْهَا فَلْتَرْكَبْ . قَالَ : وَهِشَامٌ أَحْفَظُ مِنْ هَمَّامٍ ، فَكَيْفَ قَبِلْتُمْ زِيَادَةَ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ عَلَيْهِ ؟ كَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ وَعَوْنِهِ أَنَّا قَبِلْنَاهَا إِذْ كَانَ هَمَّامٌ لَوْ رَوَى حَدِيثًا فَانْفَرَدَ بِهِ كَانَ مَقْبُولًا مِنْهُ ، فَكَذَلِكَ زِيَادَتُهُ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرْتُ مَقْبُولَةٌ مِنْهُ ، لَا سِيَّمَا وَقَدْ وَافَقَهُ عَلَى ذَلِكَ مَطَرٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ . فَسَأَلَ سَائِلٌ عَمَّا وَقَعَ فِي هَذِهِ الْآثَارِ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِهَا بِالْكَفَّارَةِ كَمَا يُكَفِّرُ الْحَالِفُ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَفِي بَعْضِهَا بِالْهَدْيِ كَمَا يُهْدِي مَنْ قَصَّرَ فِي شَيْءٍ مِنْ حَجِّهِ ، عَنْ مَا قَصَّرَ عَنْهُ فِيهِ هَلْ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ تَضَادٌّ أَوِ اخْتِلَافٌ ؟ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ :أَنَّهُ لَا تَضَادَّ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَلَا اخْتِلَافَ فِيهِ لِأَنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ كَانَ فِي نَذْرِهَا الْمَشْيُ إِلَى بَيْتِ اللهِ لِحَجِّهَا وَكَانَ ذَلِكَ مِنَ الطَّاعَاتِ لَا مِنَ الْمَعَاصِي ، فَوَجَبَ عَلَيْهَا فَلَمَّا قَصَّرَتْ عَنْهُ أَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مَنْ قَصَّرَ فِي حَجِّهِ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ مِنْ طَوَافٍ مَحْمُولًا مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الْمَشْيِ وَهُوَ الْهَدْيُ ، وَكَانَتْ فِي نَذْرِهَا بِمَعْنَى الْحَالِفَةِ لِكَشْفِهَا شَعَرَهَا فِي مَشْيِهَا فَلَمْ يَكُنْ مِنْهَا مَا حَلَفَتْ عَلَيْهِ لِمَنْعِ الشَّرِيعَةِ إِيَّاهَا عَنْهُ فَأُمِرَتْ بِالْكَفَّارَةِ عَنْهُ كَمَا يُؤْمَرُ الْحَالِفُ بِالْكَفَّارَةِ عَنْ يَمِينِهِ إِذَا حَنِثَ فِيهَا . وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا قَدْ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (2464)
6197 - [ د ] حديث : أن أخت عقبة نذرت أن تمشي إلى البيت الحديث . د في الأيمان والنذور (23: 7) عن ابن مثنى، عن أبي الوليد الطيالسي، عن همام، عنه به. و (23: 8) عن مسلم بن إبراهيم، عن هشام، عنه بمعناه. (ك) و (23: 9) عن ابن المثنى، عن ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن عكرمة أن أخت عقبة بمعنى هشام - لم يذكر الهدي وقال: رواه خالد، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. (ز) رواه معاوية بن هشام، عن س…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-31/h/291939
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة