423 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سُؤَالِ الْمَلَكِ فِي الرَّحِمِ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ الْمَخْلُوقِ مِنْ النُّطْفَةِ أَذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى بَعْدَمَا أَتَى عَلَى النُّطْفَةِ لِلرَّحِمِ قَبْلَ ذَلِكَ مَا أَتَى عَلَيْهَا مِنْ الزَّمَانِ ، وَهَلْ هُوَ مُخَالِفٌ لِمَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلُ أَمْ لَا ؟ . 3062 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قال : وَسَمِعْت سُفْيَانَ يَقُولُ : حَدَّثَنَا عَمْرٌو ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ الْغِفَارِيِّ قال : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ، أَوْ قال : النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الشَّكُّ مِنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ - : يَدْخُلُ الْمَلَكُ عَلَى النُّطْفَةِ بَعْدَمَا تَسْتَقِرُّ فِي الرَّحِمِ أَرْبَعِينَ ، فَيَقُولُ : يَا رَبِّ ، مَاذَا أَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ ؟ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، فَيَكْتُبَانِ ، فَيَقُولُ : يَا رَبِّ ، أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى ، فَيَقُولُ اللَّهُ ، فَيُكْتَبَانِ رِزْقهُ ، وَعَمَلهُ ، وَأَثَرهُ ، وَمُصِيبَهُ ، ثُمَّ تُطْوَى الصُّحُفُ ، فَلَا يُزَادُ عَلَى مَا فِيهَا وَلَا يُنْقَصُ . 3063 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قال : أَخبرنِي ابْنُ وَهْبٍ ، قال : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ ، أَنَّ عَامِرَ بْنَ وَاثِلَةَ حَدَّثَهُ ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ الْغِفَارِيِّ ، قال : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إذَا مَرَّ بِالنُّطْفَةِ اثْنَتَانِ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً بَعَثَ اللَّهُ إلَيْهَا مَلَكًا فَصَوَّرَهَا ، وَخَلَقَ سَمْعَهَا ، وَبَصَرَهَا ، وَجِلْدَهَا ، وَلَحْمَهَا ، وَعِظَامَهَا ، ثُمَّ قال : يَا رَبِّ ، أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى ؟ فَيَقْضِي رَبُّك عَزَّ وَجَلَّ مَا شَاءَ ، وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ ، ثُمَّ يَقُولُ : يَا رَبِّ ، أَجَلُهُ ، فَيَقُولُ رَبُّك عَزَّ وَجَلَّ مَا شَاءَ ، وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ ، ثُمَّ يَقُولُ : يَا رَبِّ رِزْقُهُ ، فَيَقْضِي رَبُّك مَا شَاءَ ، وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ ، ثُمَّ يَخْرُجُ بِالصَّحِيفَةِ فِي يَدِهِ ، فَلَا يَزِيدُ عَلَى أَمْره وَلَا يَنْقُصُ . 3064 - وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد ، قال : حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ وَكِيعٍ ، قال : حَدَّثَنَا غِيَاثُ بْنُ بَشِيرٍ ، قال : حَدَّثَنَا خُصَيْفٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ يَرْفَعُهُ قال : إذَا اسْتَقَرَّتْ النُّطْفَةُ فِي الرَّحِمِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً جَاءَ الْمَلَكُ ، فَيَقُولُ : مَا أَكْتُبُ ؟ فَيَقُولُ : اُكْتُبْ عُمَرَهُ وَأَجَلَهُ وَرِزْقَهُ وَمُصِيبَهُ ، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ . وَلَمْ يَذْكُرْ لَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد فِي حَدِيثِهِ غَيْرَ هَذَا . 3065 - وَحَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قال : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ابْنِ الطَّبَّاعِ ، قال : حَدَّثَنَا غِيَاثُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : النُّطْفَةُ إذَا وَقَعَتْ فِي الرَّحِمِ وُكِّلَ بِهَا مَلَكٌ ، فَيَقُولُ الْمَلَكُ : يَا رَبِّ ، أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى ؟ أَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ ؟ وَمَا الرِّزْقُ وَمَا الْأَجَلُ ؟ قال : فَيُكْتَبُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ . فَقَالَ قَائِلٌ : فَفِي حَدِيثِ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ الَّذِي قَدْ رَوَيْته فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّ الْخَلْقَ مِنْ النُّطْفَةِ مَا يُخْلَقُ مِنْهَا مِنْ الذُّكُورِ وَمِنْ الْإِنَاثِ ، إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ فِيهِ ، أَفَيَكُونُ ذَلِكَ مُخَالِفًا لِمَا قَدْ رَوَيْته فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ فِي حَدِيثِ ثَوْبَانَ الَّذِي رَوَيْته فِيهِ . فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ : أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ ، وَمِنْ حَدِيثِ ثَوْبَانَ ، هَذَيْنِ عَلَى مَعْنًى غَيْرِ الْمَعْنَى الَّذِي عَلَيْهِ صَاحِبُهُ ، وَذَلِكَ أَنَّ الَّذِي فِي حَدِيثِ ثَوْبَانَ إنَّمَا هُوَ الَّذِي يَكُونُ عَنْ الْمَنِيِّ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ نُطْفَةً مِمَّا قَدَّرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ أَنْ يَكُونَ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مَعَ عُلُوِّ أَحَدِ الْمَنِيَّيْنِ الْمَنِيَّ الْآخَرَ ، ثُمَّ يُشَقُّ سَمْعُهَا وَبَصَرُهَا عَلَى مَا فِي حَدِيثِ حُذَيْفَةَ بَعْدَ الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ فِيهِ ، وَيَسْأَلُ الْمَلَكُ حِينَئِذٍ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مُسْتَعْلِمًا لَهُ عَنْ مَا تَقَدَّمَ مِنْهُ فِيهِ : أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى ، لِيَكْتُبَ ذَلِكَ فِي الصَّحِيفَةِ الَّتِي يَكْتُبُهُ فِيهَا ، وَقَدْ تَقَدَّمَ عِلْمُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَبْلَ ذَلِكَ مَا هُوَ مِنْ ذَيْنِك الْجِنْسَيْنِ ، وَاَللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .
أصل
شرح مشكل الآثارص 92 شرح مشكل الآثارص 92 423 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سُؤَالِ الْمَلَكِ فِي الرَّحِمِ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ الْمَخْلُوقِ مِنْ النُّطْفَةِ أَذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى بَعْدَمَا أَتَى عَلَى النُّطْفَةِ لِلرَّحِمِ قَبْلَ ذَلِكَ مَا أَتَى عَلَيْهَا مِنْ الزَّمَانِ ، وَهَلْ هُوَ مُخَالِفٌ لِمَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلُ أَمْ لَا ؟ . 3062 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قال : وَسَمِعْت سُفْيَانَ يَقُولُ : حَدَّثَنَا عَمْرٌو ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ الْغِفَارِيِّ قال : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ، أَوْ قال : النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الشَّكُّ مِنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ - : يَدْخُلُ الْمَلَكُ عَلَى النُّطْفَةِ بَعْدَمَا تَسْتَقِرُّ فِي الرَّحِمِ أَرْبَعِينَ ، فَيَقُولُ : يَا رَبِّ ، مَاذَا أَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ ؟ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، فَيَكْتُبَانِ ، فَيَقُولُ : يَا رَبِّ ، أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى ، فَيَقُولُ اللَّهُ ، فَيُكْتَبَانِ رِزْقهُ ، وَعَمَلهُ ، وَأَثَرهُ ، وَمُصِيبَهُ ، ثُمَّ تُطْوَى الصُّحُفُ ، فَلَا يُزَادُ عَلَى مَا فِيهَا وَلَا يُنْقَصُ . 3063 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قال : أَخبرنِي ابْنُ وَهْبٍ ، قال : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ ، أَنَّ عَامِرَ بْنَ وَاثِلَةَ حَدَّثَهُ ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ الْغِفَارِيِّ ، قال : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إذَا مَرَّ بِالنُّطْفَةِ اثْنَتَانِ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً بَعَثَ اللَّهُ إلَيْهَا مَلَكًا فَصَوَّرَهَا ، وَخَلَقَ سَمْعَهَا ، وَبَصَرَهَا ، وَجِلْدَهَا ، وَلَحْمَهَا ، وَعِظَامَهَا ، ثُمَّ قال : يَا رَبِّ ، أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى ؟ فَيَقْضِي رَبُّك عَزَّ وَجَلَّ مَا شَاءَ ، وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ ، ثُمَّ يَقُولُ : يَا رَبِّ ، أَجَلُهُ ، فَيَقُولُ رَبُّك عَزَّ وَجَلَّ مَا شَاءَ ، وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ ، ثُمَّ يَقُولُ : يَا رَبِّ رِزْقُهُ ، فَيَقْضِي رَبُّك مَا شَاءَ ، وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ ، ثُمَّ يَخْرُجُ بِالصَّحِيفَةِ فِي يَدِهِ ، فَلَا يَزِيدُ عَلَى أَمْره وَلَا يَنْقُصُ . 3064 - وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد ، قال : حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ وَكِيعٍ ، قال : حَدَّثَنَا غِيَاثُ بْنُ بَشِيرٍ ، قال : حَدَّثَنَا خُصَيْفٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ يَرْفَعُهُ قال : إذَا اسْتَقَرَّتْ النُّطْفَةُ فِي الرَّحِمِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً جَاءَ الْمَلَكُ ، فَيَقُولُ : مَا أَكْتُبُ ؟ فَيَقُولُ : اُكْتُبْ عُمَرَهُ وَأَجَلَهُ وَرِزْقَهُ وَمُصِيبَهُ ، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ . وَلَمْ يَذْكُرْ لَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد فِي حَدِيثِهِ غَيْرَ هَذَا . 3065 - وَحَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قال : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ابْنِ الطَّبَّاعِ ، قال : حَدَّثَنَا غِيَاثُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : النُّطْفَةُ إذَا وَقَعَتْ فِي الرَّحِمِ وُكِّلَ بِهَا مَلَكٌ ، فَيَقُولُ الْمَلَكُ : يَا رَبِّ ، أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى ؟ أَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ ؟ وَمَا الرِّزْقُ وَمَا الْأَجَلُ ؟ قال : فَيُكْتَبُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ . فَقَالَ قَائِلٌ : فَفِي حَدِيثِ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ الَّذِي قَدْ رَوَيْته فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّ الْخَلْقَ مِنْ النُّطْفَةِ مَا يُخْلَقُ مِنْهَا مِنْ الذُّكُورِ وَمِنْ الْإِنَاثِ ، إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ فِيهِ ، أَفَيَكُونُ ذَلِكَ مُخَالِفًا لِمَا قَدْ رَوَيْته فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ فِي حَدِيثِ ثَوْبَانَ الَّذِي رَوَيْته فِيهِ . فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ : أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ ، وَمِنْ حَدِيثِ ثَوْبَانَ ، هَذَيْنِ عَلَى مَعْنًى غَيْرِ الْمَعْنَى الَّذِي عَلَيْهِ صَاحِبُهُ ، وَذَلِكَ أَنَّ الَّذِي فِي حَدِيثِ ثَوْبَانَ إنَّمَا هُوَ الَّذِي يَكُونُ عَنْ الْمَنِيِّ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ نُطْفَةً مِمَّا قَدَّرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ أَنْ يَكُونَ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مَعَ عُلُوِّ أَحَدِ الْمَنِيَّيْنِ الْمَنِيَّ الْآخَرَ ، ثُمَّ يُشَقُّ سَمْعُهَا وَبَصَرُهَا عَلَى مَا فِي حَدِيثِ حُذَيْفَةَ بَعْدَ الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ فِيهِ ، وَيَسْأَلُ الْمَلَكُ حِينَئِذٍ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مُسْتَعْلِمًا لَهُ عَنْ مَا تَقَدَّمَ مِنْهُ فِيهِ : أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى ، لِيَكْتُبَ ذَلِكَ فِي الصَّحِيفَةِ الَّتِي يَكْتُبُهُ فِيهَا ، وَقَدْ تَقَدَّمَ عِلْمُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَبْلَ ذَلِكَ مَا هُوَ مِنْ ذَيْنِك الْجِنْسَيْنِ ، وَاَللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .
شرح مشكل الآثارص 92 423 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سُؤَالِ الْمَلَكِ فِي الرَّحِمِ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ الْمَخْلُوقِ مِنْ النُّطْفَةِ أَذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى بَعْدَمَا أَتَى عَلَى النُّطْفَةِ لِلرَّحِمِ قَبْلَ ذَلِكَ مَا أَتَى عَلَيْهَا مِنْ الزَّمَانِ ، وَهَلْ هُوَ مُخَالِفٌ لِمَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلُ أَمْ لَا ؟ . 3062 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قال : وَسَمِعْت سُفْيَانَ يَقُولُ : حَدَّثَنَا عَمْرٌو ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ الْغِفَارِيِّ قال : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ، أَوْ قال : النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الشَّكُّ مِنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ - : يَدْخُلُ الْمَلَكُ عَلَى النُّطْفَةِ بَعْدَمَا تَسْتَقِرُّ فِي الرَّحِمِ أَرْبَعِينَ ، فَيَقُولُ : يَا رَبِّ ، مَاذَا أَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ ؟ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، فَيَكْتُبَانِ ، فَيَقُولُ : يَا رَبِّ ، أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى ، فَيَقُولُ اللَّهُ ، فَيُكْتَبَانِ رِزْقهُ ، وَعَمَلهُ ، وَأَثَرهُ ، وَمُصِيبَهُ ، ثُمَّ تُطْوَى الصُّحُفُ ، فَلَا يُزَادُ عَلَى مَا فِيهَا وَلَا يُنْقَصُ . 3063 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قال : أَخبرنِي ابْنُ وَهْبٍ ، قال : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ ، أَنَّ عَامِرَ بْنَ وَاثِلَةَ حَدَّثَهُ ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ الْغِفَارِيِّ ، قال : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إذَا مَرَّ بِالنُّطْفَةِ اثْنَتَانِ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً بَعَثَ اللَّهُ إلَيْهَا مَلَكًا فَصَوَّرَهَا ، وَخَلَقَ سَمْعَهَا ، وَبَصَرَهَا ، وَجِلْدَهَا ، وَلَحْمَهَا ، وَعِظَامَهَا ، ثُمَّ قال : يَا رَبِّ ، أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى ؟ فَيَقْضِي رَبُّك عَزَّ وَجَلَّ مَا شَاءَ ، وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ ، ثُمَّ يَقُولُ : يَا رَبِّ ، أَجَلُهُ ، فَيَقُولُ رَبُّك عَزَّ وَجَلَّ مَا شَاءَ ، وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ ، ثُمَّ يَقُولُ : يَا رَبِّ رِزْقُهُ ، فَيَقْضِي رَبُّك مَا شَاءَ ، وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ ، ثُمَّ يَخْرُجُ بِالصَّحِيفَةِ فِي يَدِهِ ، فَلَا يَزِيدُ عَلَى أَمْره وَلَا يَنْقُصُ . 3064 - وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد ، قال : حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ وَكِيعٍ ، قال : حَدَّثَنَا غِيَاثُ بْنُ بَشِيرٍ ، قال : حَدَّثَنَا خُصَيْفٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ يَرْفَعُهُ قال : إذَا اسْتَقَرَّتْ النُّطْفَةُ فِي الرَّحِمِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً جَاءَ الْمَلَكُ ، فَيَقُولُ : مَا أَكْتُبُ ؟ فَيَقُولُ : اُكْتُبْ عُمَرَهُ وَأَجَلَهُ وَرِزْقَهُ وَمُصِيبَهُ ، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ . وَلَمْ يَذْكُرْ لَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد فِي حَدِيثِهِ غَيْرَ هَذَا . 3065 - وَحَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قال : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ابْنِ الطَّبَّاعِ ، قال : حَدَّثَنَا غِيَاثُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : النُّطْفَةُ إذَا وَقَعَتْ فِي الرَّحِمِ وُكِّلَ بِهَا مَلَكٌ ، فَيَقُولُ الْمَلَكُ : يَا رَبِّ ، أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى ؟ أَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ ؟ وَمَا الرِّزْقُ وَمَا الْأَجَلُ ؟ قال : فَيُكْتَبُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ . فَقَالَ قَائِلٌ : فَفِي حَدِيثِ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ الَّذِي قَدْ رَوَيْته فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّ الْخَلْقَ مِنْ النُّطْفَةِ مَا يُخْلَقُ مِنْهَا مِنْ الذُّكُورِ وَمِنْ الْإِنَاثِ ، إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ فِيهِ ، أَفَيَكُونُ ذَلِكَ مُخَالِفًا لِمَا قَدْ رَوَيْته فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ فِي حَدِيثِ ثَوْبَانَ الَّذِي رَوَيْته فِيهِ . فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ : أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ ، وَمِنْ حَدِيثِ ثَوْبَانَ ، هَذَيْنِ عَلَى مَعْنًى غَيْرِ الْمَعْنَى الَّذِي عَلَيْهِ صَاحِبُهُ ، وَذَلِكَ أَنَّ الَّذِي فِي حَدِيثِ ثَوْبَانَ إنَّمَا هُوَ الَّذِي يَكُونُ عَنْ الْمَنِيِّ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ نُطْفَةً مِمَّا قَدَّرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ أَنْ يَكُونَ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مَعَ عُلُوِّ أَحَدِ الْمَنِيَّيْنِ الْمَنِيَّ الْآخَرَ ، ثُمَّ يُشَقُّ سَمْعُهَا وَبَصَرُهَا عَلَى مَا فِي حَدِيثِ حُذَيْفَةَ بَعْدَ الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ فِيهِ ، وَيَسْأَلُ الْمَلَكُ حِينَئِذٍ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مُسْتَعْلِمًا لَهُ عَنْ مَا تَقَدَّمَ مِنْهُ فِيهِ : أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى ، لِيَكْتُبَ ذَلِكَ فِي الصَّحِيفَةِ الَّتِي يَكْتُبُهُ فِيهَا ، وَقَدْ تَقَدَّمَ عِلْمُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَبْلَ ذَلِكَ مَا هُوَ مِنْ ذَيْنِك الْجِنْسَيْنِ ، وَاَللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .
تأويل مختلف الحديثالْفِطْرَةُ وَالشَّقَاءُ وَالسَّعَادَةُ · ص 199 قَالُوا: حَدِيثَانِ مُتَنَاقِضَانِ . 21 - الْفِطْرَةُ وَالشَّقَاءُ وَالسَّعَادَةُ . قَالُوا : رُوِّيتُمْ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ حَتَّى يَكُونَ أَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ ثُمَّ رُوِّيتُمُ الشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ وَالسَّعِيدُ مَنْ سَعِدَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ . وَ أَنَّ النُّطْفَةَ إِذَا انْعَقَدَتْ بَعَثَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - إِلَيْهَا مَلَكًا يَكْتُبُ أَجَلَهُ وَرِزْقَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ . وَ أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى ظَهْرِ آدَمَ فَقَبَضَ قَبْضَةً فَقَالَ: إِلَى الْجَنَّةِ بِرَحْمَتِي ، وَقَبَضَ أُخْرَى فَقَالَ: إِلَى النَّارِ وَلَا أُبَالِي . قَالُوا : وَهَذَا تَنَاقُضٌ وَاخْتِلَافٌ ، فَرَّقَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَاحْتَجَّ بِهِ أَهْلُ الْقَدَرِ وَأَهْلُ الْإِثْبَاتِ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : وَنَحْنُ نَقُولُ: إِنَّهُ لَيْسَ هَاهُنَا تَنَاقُضٌ وَلَا اخْتِلَافٌ بِنِعْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى . وَلَوْ عَرَفَتِ الْمُعْتَزِلَةُ مَعْنَى ذَلِكَ مَا فَارَقَتِ الْمُثْبِتَةَ إِنْ لَمْ يَكُنْ الِاخْتِلَافُ إِلَّا لِهَذَا الْحَدِيثِ ، وَالْفِطْرَةُ هَاهُنَا الِابْتِدَاءُ وَالْإِنْشَاءُ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَيْ مُبْتَدِئِهِمَا. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا يُرِيدُ جِبِلَّتَهُ الَّتِي جَبَلَ النَّاسَ عَلَيْهَا . وَأَرَادَ بِقَوْلِهِ : كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ أَخَذَ الْمِيثَاقَ الَّذِي أَخَذَهُ عَلَيْهِمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى فَلَسْتُ وَاجِدًا أَحَدًا إِلَّا وَهُوَ مُقِرٌّ بِأَنَّ لَهُ صَانِعًا وَمُدَبِّرًا ، وَإِنْ سَمَّاهُ بِغَيْرِ اسْمِهِ أَوْ عَبَدَ شَيْئًا دُونَهُ لِيُقَرِّبَهُ مِنْهُ عِنْدَ نَفْسِهِ ، أَوْ وَصَفَهُ بِغَيْرِ صِفَتِهِ ، أَوْ أَضَافَ إِلَيْهِ مَا تَعَالَى عَنْهُ عُلُوًّا كَبِيرًا. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَكُلُّ مَوْلُودٍ فِي الْعَالَمِ عَلَى ذَلِكَ الْعَهْدِ وَالْإِقْرَارِ ، وَهِيَ الْحَنِيفِيَّةُ الَّتِي وَقَعَتْ فِي أَوَّلِ الْخَلْقِ وَجَرَتْ فِي فِطَرِ الْعُقُولِ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : إِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي جَمِيعًا حُنَفَاءَ ، فَاجْتَالَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ عَنْ دِينِهِمْ ، ثُمَّ يُهَوِّدُ الْيَهُودُ أَبْنَاءَهُمْ ، وَيُمَجِّسُ الْمَجُوسَ أَبْنَاءَهُمْ ، أَيْ: يُعَلِّمُونَهُمْ ذَلِكَ. . وَلَيْسَ الْإِقْرَارُ الْأَوَّلُ مِمَّا يَقَعُ بِهِ حُكْمٌ أَوْ عَلَيْهِ ثَوَابٌ ، أَلَا تَرَى أَنَّ الطِّفْلَ مِنْ أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ مَا كَانَ بَيْنَ أَبَوَيْهِ فَهُوَ مَحْكُومٌ عَلَيْهِ بِدِينِهِمَا ، لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ إِنْ مَاتَ . ثُمَّ يَخْرُجُ عَنْ كَنَفِهِمَا إِلَى مَالِكٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيُحْكَمُ عَلَيْهِ بِدِينِ مَالِكِهِ ، وَيُصَلَّى عَلَيْهِ إِنْ مَاتَ ، وَمِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ عِلْمُ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ . وَفَرْقٌ مَا بَيْنَ أَهْلِ الْقَدَرِ وَأَهْلِ الْإِثْبَاتِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ؛ أَنَّ الْفِطْرَةَ عِنْدَ أَهْلِ الْقَدَرِ الْإِسْلَامُ ، فَتَنَاقَضَ عِنْدَهُمُ الْحَدِيثَانِ. وَالْفِطْرَةُ عِنْدَ أَهْلِ الْإِثْبَاتِ الْعَهْدُ الَّذِي أُخِذَ عَلَيْهِمْ حِينَ فُطِرُوا فَاتَّفَقَ الْحَدِيثَانِ ، وَلَمْ يَخْتَلِفَا وَصَارَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَوْضِعٌ .
تأويل مختلف الحديثالْفِطْرَةُ وَالشَّقَاءُ وَالسَّعَادَةُ · ص 199 قَالُوا: حَدِيثَانِ مُتَنَاقِضَانِ . 21 - الْفِطْرَةُ وَالشَّقَاءُ وَالسَّعَادَةُ . قَالُوا : رُوِّيتُمْ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ حَتَّى يَكُونَ أَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ ثُمَّ رُوِّيتُمُ الشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ وَالسَّعِيدُ مَنْ سَعِدَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ . وَ أَنَّ النُّطْفَةَ إِذَا انْعَقَدَتْ بَعَثَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - إِلَيْهَا مَلَكًا يَكْتُبُ أَجَلَهُ وَرِزْقَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ . وَ أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى ظَهْرِ آدَمَ فَقَبَضَ قَبْضَةً فَقَالَ: إِلَى الْجَنَّةِ بِرَحْمَتِي ، وَقَبَضَ أُخْرَى فَقَالَ: إِلَى النَّارِ وَلَا أُبَالِي . قَالُوا : وَهَذَا تَنَاقُضٌ وَاخْتِلَافٌ ، فَرَّقَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَاحْتَجَّ بِهِ أَهْلُ الْقَدَرِ وَأَهْلُ الْإِثْبَاتِ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : وَنَحْنُ نَقُولُ: إِنَّهُ لَيْسَ هَاهُنَا تَنَاقُضٌ وَلَا اخْتِلَافٌ بِنِعْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى . وَلَوْ عَرَفَتِ الْمُعْتَزِلَةُ مَعْنَى ذَلِكَ مَا فَارَقَتِ الْمُثْبِتَةَ إِنْ لَمْ يَكُنْ الِاخْتِلَافُ إِلَّا لِهَذَا الْحَدِيثِ ، وَالْفِطْرَةُ هَاهُنَا الِابْتِدَاءُ وَالْإِنْشَاءُ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَيْ مُبْتَدِئِهِمَا. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا يُرِيدُ جِبِلَّتَهُ الَّتِي جَبَلَ النَّاسَ عَلَيْهَا . وَأَرَادَ بِقَوْلِهِ : كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ أَخَذَ الْمِيثَاقَ الَّذِي أَخَذَهُ عَلَيْهِمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى فَلَسْتُ وَاجِدًا أَحَدًا إِلَّا وَهُوَ مُقِرٌّ بِأَنَّ لَهُ صَانِعًا وَمُدَبِّرًا ، وَإِنْ سَمَّاهُ بِغَيْرِ اسْمِهِ أَوْ عَبَدَ شَيْئًا دُونَهُ لِيُقَرِّبَهُ مِنْهُ عِنْدَ نَفْسِهِ ، أَوْ وَصَفَهُ بِغَيْرِ صِفَتِهِ ، أَوْ أَضَافَ إِلَيْهِ مَا تَعَالَى عَنْهُ عُلُوًّا كَبِيرًا. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَكُلُّ مَوْلُودٍ فِي الْعَالَمِ عَلَى ذَلِكَ الْعَهْدِ وَالْإِقْرَارِ ، وَهِيَ الْحَنِيفِيَّةُ الَّتِي وَقَعَتْ فِي أَوَّلِ الْخَلْقِ وَجَرَتْ فِي فِطَرِ الْعُقُولِ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : إِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي جَمِيعًا حُنَفَاءَ ، فَاجْتَالَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ عَنْ دِينِهِمْ ، ثُمَّ يُهَوِّدُ الْيَهُودُ أَبْنَاءَهُمْ ، وَيُمَجِّسُ الْمَجُوسَ أَبْنَاءَهُمْ ، أَيْ: يُعَلِّمُونَهُمْ ذَلِكَ. . وَلَيْسَ الْإِقْرَارُ الْأَوَّلُ مِمَّا يَقَعُ بِهِ حُكْمٌ أَوْ عَلَيْهِ ثَوَابٌ ، أَلَا تَرَى أَنَّ الطِّفْلَ مِنْ أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ مَا كَانَ بَيْنَ أَبَوَيْهِ فَهُوَ مَحْكُومٌ عَلَيْهِ بِدِينِهِمَا ، لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ إِنْ مَاتَ . ثُمَّ يَخْرُجُ عَنْ كَنَفِهِمَا إِلَى مَالِكٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيُحْكَمُ عَلَيْهِ بِدِينِ مَالِكِهِ ، وَيُصَلَّى عَلَيْهِ إِنْ مَاتَ ، وَمِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ عِلْمُ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ . وَفَرْقٌ مَا بَيْنَ أَهْلِ الْقَدَرِ وَأَهْلِ الْإِثْبَاتِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ؛ أَنَّ الْفِطْرَةَ عِنْدَ أَهْلِ الْقَدَرِ الْإِسْلَامُ ، فَتَنَاقَضَ عِنْدَهُمُ الْحَدِيثَانِ. وَالْفِطْرَةُ عِنْدَ أَهْلِ الْإِثْبَاتِ الْعَهْدُ الَّذِي أُخِذَ عَلَيْهِمْ حِينَ فُطِرُوا فَاتَّفَقَ الْحَدِيثَانِ ، وَلَمْ يَخْتَلِفَا وَصَارَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَوْضِعٌ .