طرف الحديث: أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَهُوَ زَانٍ
3105 2710 - وَحَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِنْدَلٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَهُوَ زَانٍ . فَقَالَ قَائِلٌ : مَا مَعْنَى مَا فِي هَذِهِ الْآثَارِ مِنْ إِطْلَاقِ الزِّنَا أَوِ الْعَهَرِ عَلَى الْعَبْدِ الْمُتَزَوِّجِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ ، وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ دُخُولٍ مِنْهُ بِمَنْ تَزَوَّجَهُ كَذَلِكَ ، وَلَا اخْتِلَافَ بَيْنَكُمْ أَنَّهُ إِذَا تَزَوَّجَ كَذَلِكَ وَدَخَلَ أَنَّهُ غَيْرُ مَحْدُودٍ ، وَفِي ذَلِكَ مَا يَنْفِي عَنْهُ أَنْ يَكُونَ بِعَقْدِهِ ذَلِكَ التَّزْوِيجُ عَلَى نَفْسِهِ ، كَمَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِمَّا أَطْلَقَهُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ . فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ - بِتَوْفِيقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ - : أَنَّهُ أَطْلَقَ عَلَيْهِ مَا أَطْلَقَ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْآثَارِ لِلتَّزْوِيجِ الَّذِي يَكُونُ سَبَبًا لِلدُّخُولِ الَّذِي يَكُونُ بِهِ كَمَا أُطْلِقَ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْآثَارِ ، فَسُمِّيَ سَبَبُهُ بِاسْمِهِ كَمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَسْمِيَتِهِ الْأَشْيَاءَ الَّتِي يُتَوَصَّلُ إِلَى الزِّنَى بِهَا ، الزِّنَى الَّذِي هُوَ اسْمٌ لِحَقِيقَةِ مَا يَكُونُ بِهَا .
المصدر: شرح مشكل الآثار (3105)
1628 - ( 19 ) - حَدِيثٌ : ( أَيُّمَا مَمْلُوكٍ أَنْكَحَ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهُ ، فَهُوَ عَاهِرٌ )وَيُرْوَى : ( فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ ) أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ جَابِرٍ بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ . وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : لَا يَصِحُّ إنّ…
الحَدِيث (الْعشْرُونَ) أنَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : أيّما مَمْلُوك نكح بِغَيْر إِذن مَوْلَاهُ فَهُوَ عاهر وَيروَى فنكاحه بَاطِل . هَذَانِ حديثان ليسَا بِحَدِيث كَمَا يفهمهُ إِيرَاد الرَّافِعِيّ أَنه حَدِيث ذُو رِوَايَتَيْنِ ، رَوَاهُ بِاللَّفْظِ الأول : أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالْحَاكِم من حَدِيث جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث حسن . وَقا…
الحَدِيث (الْعشْرُونَ) أنَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : أيّما مَمْلُوك نكح بِغَيْر إِذن مَوْلَاهُ فَهُوَ عاهر وَيروَى فنكاحه بَاطِل . هَذَانِ حديثان ليسَا بِحَدِيث كَمَا يفهمهُ إِيرَاد الرَّافِعِيّ أَنه حَدِيث ذُو رِوَايَتَيْنِ ، رَوَاهُ بِاللَّفْظِ الأول : أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالْحَاكِم من حَدِيث جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث حسن . وَقا…
2961 - وسُئِل عَن حَديث نافع ، عن ابن عُمَر : قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان . فقال : يرويه موسى بن عقبة ، واختُلِفَ عنه : فرواه ابن جريج عن موسى ، واختُلِفَ عن ابن جريج : فرواه مندل بن علي ، ويحيى بن سعيد الأموي ، عن ابن جريج ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عُمَر ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم ، ووهما في رفعه . والصواب ما رواه أبو عاص…
8508 - [ ق ] حديث : إيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان . (ق) في النكاح (43: 2) عن محمد بن يحيى الذهلي وصالح بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان، كلاهما عن أبي غسان مالك بن إسماعيل، عن مندل، عن ابن جريج، عنه به.
428 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ : أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ عَاهِرٌ . 3107 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ الرَّقِّيُّ ، قال : حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأ…
428 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ : أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ عَاهِرٌ . 3107 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ الرَّقِّيُّ ، قال : حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأ…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-31/h/292663
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة