طرف الحديث: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ فَوَالَى رَجُلًا ، هَلْ بِذَلِكَ بَأْسٌ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ
3273 كَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرٍ الذُّهْلِيُّ الْكُوفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَمِيلٍ الْمَرْوَزِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ فَوَالَى رَجُلًا ، هَلْ بِذَلِكَ بَأْسٌ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، قَدْ أَجَازَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ . قَالَ : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ إِثْبَاتُ الْوَلَاءِ بِالْمُوَالَاةِ لَا بِالْإِسْلَامِ قَبْلَهَا عَلَى يَدِ رَجُلٍ بِلَا مُوَالَاةٍ مِنَ الْمُسْلِمِ إِيَّاهُ ، وَقَدْ يَحْتَمِلُ قَوْلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَبِمَمَاتِهِ ، فِي أَنْ لَا يُوَالِيَ غَيْرَهُ ، وَأَنْ يَكُونَ يَقْصِدُ بِمُوَالَاتِهِ إِلَيْهِ ، إِذْ كَانَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - هَدَاهُ عَلَى يَدِهِ ، وَأَرْشَدَهُ بِتَسْدِيدِهِ إِيَّاهُ إِلَى الدِّينِ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ ، وَيَكُونُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ النَّاسَ يَحْتَاجُونَ إِلَى التَّعَارُفِ إِذْ كَانَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - جَعَلَهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِيَتَعَارَفُوا كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ ، فَكَانُوا بِشُعُوبِهِمْ وَبِقَبَائِلِهِمْ يَتَعَارَفُونَ لَا بِمَا سِوَاهَا ، فَكَانَ مَنْ أَسْلَمَ يَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يَكُونَ مِنْ شَعْبٍ مِنْ تِلْكَ الشُّعُوبِ ، أَوْ مِنْ قَبِيلَةٍ مِنْ تِلْكَ الْقَبَائِلِ حَتَّى يُنْسَبَ إِلَى مَنْ يَكُونُ إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ ، فَيُعْرَفَ بِهِ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (3273)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-31/h/292851
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة