طرف الحديث: لَا تُحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ
475 - بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ حُكْمِ الْمُعَصْفَرِ : هَلْ هُوَ مِنَ الطِّيبِ أَوْ لَيْسَ مِنَ الطِّيبِ فِيمَا يُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 3466 3010 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ غُلَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ الْبَصْرِيُّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ حَفْصَةَ ابْنَةِ سِيرِينَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مُعَصْفَرًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ ، وَلَا تَكْتَحِلُ ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا نُبْذَاتٍ مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ . فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّ الْحَادَّ لَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مُعَصْفَرًا ، وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّ الْعُصْفُرَ مِنَ الطِّيبِ ، فَقَالَ قَائِلٌ : لَمْ تُنْهَ عَنْ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ مِنَ الطِّيبِ ، وَلَكِنَّهَا نُهِيَتْ عَنْهُ لِأَنَّهُ مِنَ الزِّينَةِ . فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : أَنَّهُ لَوْ كَانَ إِنَّمَا نُهِيَتْ عَنْهُ أَنَّهُ مِنَ الزِّينَةِ ، كَمَا ذُكِرَ ، لَنُهِيَتْ عَنِ الثَّوْبِ الْعَصْبِ ؛ لِأَنَّهُ فِي الزِّينَةِ فَوْقَ الثَّوْبِ الْمُعَصْفَرِ ، وَفِي إِطْلَاقِ الثَّوْبِ الْعَصْبِ لَهَا فِي إِحْدَادِهَا مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنِ الثَّوْبِ الْمُعَصْفَرِ لَهَا لَمْ يَكُنْ ؛ لِأَنَّهُ زِينَةٌ ، وَلَكِنَّهُ بِخِلَافِ ذَلِكَ ، وَهُوَ لِأَنَّهُ مَصْبُوغٌ بِطِيبٍ ، وَهُوَ الْعُصْفُرُ . وَفِي هَذَا مَا قَدْ شَدَّ مَذْهَبَ الَّذِينَ يَذْهَبُونَ فِي الْعُصْفُرِ أَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْهُ فِي الْإِحْرَامِ ، وَمِمَّنْ كَانَ يَذْهَبُ إِلَى ذَلِكَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ . وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (3466)
هشام بن حسان، عن حفصة، عن أم عطية 18134 - [ خ م د س ق ] حديث : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج [ أربعة أشهر وعشرا ] الحديث . خ (في الطهارة - 120 - عن عبد الله بن عبد الوهاب، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن حفصة - ح 18117 - قال أبو عبد الله: أو هشام بن حسان، عن حفصة، عن أم عطية، عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنا ننهى أن نحد فذكره. وقال عقبه: رواه هشام بن ح…
18141 - [ س ] حديث : أنه رخص للمتوفى عنها زوجها عند ظهرها في القسط والأظفار . س في الطلاق (68) عن عباس بن محمد، عن الأسود بن عامر، (عن زائدة) 1، عن هشام بن حسان به.
475 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ حُكْمِ المعصفر : هَلْ هُوَ مِنْ الطِّيبِ أَوْ لَيْسَ مِنْ الطِّيبِ فِيمَا يُرْوَى عن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . 3473 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ غُلَيْبٍ ، قال : حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ ، قال : حدثنا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ الْبَصْرِيُّ ، عن هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عن حَفْصَةَ ابْنَةِ سِيرِينَ ، عن أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ…
475 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ حُكْمِ المعصفر : هَلْ هُوَ مِنْ الطِّيبِ أَوْ لَيْسَ مِنْ الطِّيبِ فِيمَا يُرْوَى عن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . 3473 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ غُلَيْبٍ ، قال : حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ ، قال : حدثنا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ الْبَصْرِيُّ ، عن هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عن حَفْصَةَ ابْنَةِ سِيرِينَ ، عن أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-31/h/293071
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة