بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ النَّهْيِ عَنِ التَّبَرُّجِ بِالزِّينَةِ قَبْلَ مَحَلِّهَا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : قَدْ ذَكَرْنَا فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فِي الْأَشْيَاءِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُهَا : التَّبَرُّجَ بِالزِّينَةِ قَبْلَ مَحِلِّهَا . فَطَلَبْنَا الْمَعْنَى فِي ذَلِكَ ، فَكَانَ أَحْسَنَ مَا قَدَرْنَا عَلَيْهِ فِيهِ ، مَا جَاءَ بِهِ كِتَابُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَهُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ . فَكَانَ مَحِلُّ التَّبَرُّجِ - وَهُوَ التَّبَذُّلُ - بِمَحْضَرِ مَنْ فِي هَذِهِ الْآيَةِ ، وَكَانَ التَّبَذُّلُ بِمَحْضَرِ غَيْرِهِمْ مَنْهِيًّا عَنْهُ ، وَهُوَ الَّذِي كَرِهَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَنَا ، وَاللهُ أَعْلَمُ وَإِيَّاهُ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .
أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (9 / 317)
( بَرَجَ ) ( س ) فِي صِفَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " طُوَالٌ أَدْلَمُ أَبْرَجُ " الْبَرَجُ بِالتَّحْرِيكِ : أَنْ يَكُونَ بَيَاضُ الْعَيْنِ مُحْدِقًا بِالسَّوَادِ كُلِّهِ لَا يَغِيبُ مِنْ سَوَادِهَا شَيْءٌ . ( س ) وَفِيهِ : " كَانَ يُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ عَشْرُ خِلَالٍ ، مِنْهَا التَّبَرُّجُ بِالزِّينَةِ لِغَيْرِ مَحَلِّهَا " التَّبَرُّجُ : إِظْهَارُ الزِّينَةِ لِلنَّاسِ الْأَجَانِبِ وَهُوَ الْمَذْمُومُ ، فَأَمَّا لِلزَّوْجِ فَلَا ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ لِغَيْرِ مَحَلِّهَا .
[ برج ] برج : الْبَرَجُ : تَبَاعُدُ مَا بَيْنَ الْحَاجِبَيْنِ ، وَكُلُّ ظَاهِرٍ مُرْتَفِعٍ فَقَدْ بَرَجَ ، وَإِنَّمَا قِيلَ لِلْبُرُوجِ بُرُوجٌ لِظُهُورِهَا وَبَيَانِهَا وَارْتِفَاعِهَا . وَالْبَرَجُ : نَجَلُ الْعَيْنِ ، وَهُوَ سَعَتُهَا ; وَقِيلَ : الْبَرَجُ سَعَةُ الْعَيْنِ فِي شِدَّةِ بَيَاضِ صَاحِبِهَا ; ابْنُ سِيدَهْ : الْبَرَجُ سَعَةُ الْعَيْنِ ; وَقِيلَ : سَعَةُ بَيَاضِ الْعَيْنِ وَعِظَمُ الْمُقْلَةِ وَحُسْنُ الْحَدَقَةِ ; وَقِيلَ : هُوَ نَقَاءُ بَيَاضِهَا وَصَفَاءُ سَوَادِهَا ; وَقِيلَ : هُوَ أَنْ يَكُونَ بَيَاضُ الْعَيْنِ مُحْدِقًا بِالسَّوَادِ كُلِّهِ ، لَا يَغِيبُ مِنْ سَوَادِهَا شَيْءٌ . بَرِجَ بَرَجًا ، وَهُوَ أَبْرَجُ ، وَعَيْنٌ بَرْجَاءُ ; وَفِي صِفَةِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَدْلَمُ أَبْرَجُ ; هُوَ مِنْ ذَلِكَ . وَامْرَأَةٌ بَرْجَاءُ : بَيِّنَةُ الْبَرَجِ ; وَمِنْهُ قِيلَ : ثَوْبٌ مُبَرَّجٌ لِلْمُعَيَّنِ مِنَ الْحُلَلِ . وَالتَّبَرُّجُ : إِظْهَارُ الْمَرْأَةِ زِينَتَهَا وَمَحَاسِنَهَا لِلرِّجَالِ . وَتَبَرَّجَتِ الْمَرْأَةُ : أَظْهَرَتْ وَجْهَهَا . وَإِذَا أَبْدَتِ الْمَرْأَةُ مَحَاسِنَ جِيدِهَا وَوَجْهِهَا ، قِيلَ : تَبَرَّجَتْ ، وَتَرَى مَعَ ذَلِكَ فِي عَيْنَيْهَا حُسْنَ نَظَرٍ ، كَقَوْلِ ابْنِ عُرْسٍ فِي الْجُنَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَهْجُوهُ : يُبْغَضُ مِنْ عَيْنَيْكَ تَبْرِيجُهَا وَصُورَةٌ فِي جَسَدٍ فَاسِدِ وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ; التَّبَرُّجُ : إِظْهَارُ الزِّينَةِ وَمَا يُسْتَدْعَى بِهِ شَهْوَةُ الرَّجُلِ ; وَقِيلَ : إِنَّهُنَّ كُنَّ يَتَكَسَّرْنَ فِي مَشْيِهِنَّ وَيَتَبَخْتَرْنَ ; وَقَالَ الْفَرَّاءُ فِي قَوْلِهِ - تَعَالَى : <آية الآية="33" السورة="الأح
( حَلَلَ ) * فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ " قَالَتْ : طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِحَلِّهِ وَحِرْمِهِ " . * وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ " لِإِحْلَالِهِ حِينَ حَلَّ " يُقَالُ حَلَّ الْمُحْرِمِ يَحِلُّ حَلَالًا وَحِلًّا ، وَأَحَلَّ يُحِلُّ إِحْلَالًا : إِذَا حَلَّ لَهُ مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنْ مَحْظُورَاتِ الْحَجِّ . وَرَجُلٌ حِلٌّ مِنَ الْإِحْرَامِ : أَيْ حَلَالٌ . وَالْحَلَالُ : ضِدُّ الْحَرَامِ . وَرَجُلٌ حَلَالٌ : أَيْ غَيْرُ مُحْرِمٍ وَلَا مُتَلَبِّسٍ بِأَسْبَابِ الْحَجِّ ، وَأَحَلَّ الرَّجُلُ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْحِلِّ عَنِ الْحَرَمِ . وَأَحَلَّ إِذَا دَخَلَ فِي شُهُورِ الْحِلِّ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ النَّخَعِيِّ " أَحِلَّ بِمَنْ أَحَلَّ بِكَ " أَيْ مَنْ تَرَكَ إِحْرَامَهُ وَأَحَلَّ بِكَ فَقَاتَلَكَ فَأُحْلُلْ أَنْتَ أَيْضًا بِهِ وَقَاتِلْهُ وَإِنْ كُنْتَ مُحْرِمًا . وَقِيلَ : مَعْنَاهُ إِذَا أَحَلَّ رَجُلٌ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْكَ فَادْفَعْهُ أَنْتَ عَنْ نَفْسِكَ بِمَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ " مَنْ حَلَّ بِكَ فَاحْلِلْ بِهِ " أَيْ مَنْ صَارَ بِسَبَبِكَ حَلَالًا فَصِرْ أَنْتَ بِهِ أَيْضًا حَلَالًا . هَكَذَا ذَكَرَهُ الْهَرَوِيُّ وَغَيْرُهُ . وَالَّذِي جَاءَ فِي كِتَابِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنِ النَّخَعِيِّ فِي الْمُحْرِمِ يَعْدُو عَلَيْهِ السَّبُعُ أَوِ اللِّصُّ " أَحِلَّ بِمَنْ أَحَلَّ بِكَ " قَالَ : وَقَدْ رَوَى عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ وَشَرَحَ مِثْلَ ذَلِكَ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ دُرَيْدِ بْنِ الصِّمَّةِ " قَالَ لِمَالِكِ بْنِ عَوْفٍ : أَنْتَ <غر
[ حلل ] حلل : حَلَّ بِالْمَكَانِ يَحُلُّ حُلُولًا وَمَحَلًّا وَحَلًّا وَحَلَلًا ، بِفَكِّ التَّضْعِيفِ نَادِرٌ : وَذَلِكَ نُزُولُ الْقَوْمِ بِمَحَلَّةٍ وَهُوَ نَقِيضُ الِارْتِحَالِ ؛ قَالَ الْأَسْوَدُ بْنُ يَعْفُرَ : كَمْ فَاتَنِي مِنْ كَرِيمٍ كَانَ ذَا ثِقَةٍ يُذْكِي الْوَقُودَ بِجُمْدٍ لَيْلَةَ الْحَلَلِ وَحَلَّهُ وَاحْتَلَّ بِهِ وَاحْتَلَّهُ : نَزَلَ بِهِ . اللَّيْثُ : الْحَلُّ الْحُلُولُ وَالنُّزُولُ ؛ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : حَلَّ يَحُلُّ حَلًّا ؛ قَالَ الْمُثَقَّبُ الْعَبْدِيُّ : أَكُلَّ الدَّهْرُ حَلٌّ وَارْتِحَالُ أَمَا تُبْقِي عَلَيَّ وَلَا تَقِينِي ؟ وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ غَنَاءٌ : لَا حُلِّيَ وَلَا سِيرِيَ ، قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : كَأَنَّ هَذَا إِنَّمَا قِيلَ أَوَّلَ وَهْلَةٍ لِمُؤَنَّثٍ فَخُوطِبَ بِعَلَامَةِ التَّأْنِيثِ ، ثُمَّ قِيلَ ذَلِكَ لِلْمُذَكَّرِ وَالِاثْنَيْنِ وَالِاثْنَتَيْنِ وَالْجَمَاعَةِ مَحْكِيًّا بِلَفْظِ الْمُؤَنَّثِ ، وَكَذَلِكَ حَلَّ بِالْقَوْمِ وَحَلَّهُمْ وَاحْتَلَّ بِهِمْ ، وَاحْتَلَّهُمْ ، فَإِمَّا أَنْ تَكُونَا لُغَتَيْنِ كِلْتَاهُمَا وُضِعَ ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الْأَصْلُ حَلَّ بِهِمْ ، ثُمَّ حُذِفَتِ الْبَاءُ وَأُوصِلَ الْفِعْلُ إِلَى مَا بَعْدَهُ فَقِيلَ حَلَّهُ ؛ وَرَجُلٌ حَالٌّ مِنْ قَوْمٍ حُلُولٍ وَحُلَّالٍ وَحُلَّلٍ . وَأَحَلَّهُ الْمَكَانَ وَأَحَلَّهُ بِهِ وَحَلَّلَهُ بِهِ وَحَلَّ بِهِ : جَعَلَهُ يَحُلُّ ، عَاقَبَتِ الْبَاءُ الْهَمْزَةَ ؛ قَالَ قَيْسُ بْنُ الْخَطِيمِ : دِيَارُ الَّتِي كَانَتْ وَنَحْنُ عَلَى مِنً
( مَلَكَ ) ( هـ ) فِيهِ " أَمْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ " أَيْ لَا تُجْرِهِ إِلَّا بِمَا يَكُونُ لَكَ لَا عَلَيْكَ . ( س ) وَفِيهِ " مِلَاكُ الدِّينِ الْوَرَعُ " الْمِلَاكُ بِالْكَسْرِ وَالْفَتْحِ : قِوَامُ الشَّيْءِ وَنِظَامُهُ ، وَمَا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ ( فِيهِ ) . * وَفِيهِ " كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ الصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ " يُرِيدُ الْإِحْسَانَ إِلَى الرَّقِيقِ ، وَالتَّخْفِيفَ عَنْهُمْ . وَقِيلَ : أَرَادَ حُقُوقَ الزَّكَاةِ وَإِخْرَاجَهَا مِنَ الْأَمْوَالِ الَّتِي تَمْلِكُهَا الْأَيْدِي ، كَأَنَّهُ عَلِمَ بِمَا يَكُونُ مِنْ أَهْلِ الرِّدَّةِ ، وَإِنْكَارِهِمْ وُجُوبَ الزَّكَاةِ ، وَامْتِنَاعِهِمْ مِنْ أَدَائِهَا إِلَى الْقَائِمِ بَعْدَهُ ، فَقَطَعَ حُجَّتَهُمْ بِأَنْ جَعَلَ آخِرَ كَلَامِهِ الْوَصِيَّةَ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ . فَعَقَلَ أَبُو بَكْرٍ هَذَا الْمَعْنَى ، حَتَّى قَالَ : لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ . * وَفِيهِ " حُسْنُ الْمَلَكَةِ نَمَاءٌ " يُقَالُ : فُلَانٌ حَسَنُ الْمَلَكَةِ ، إِذَا كَانَ حَسَنَ الصَّنِيعِ إِلَى مَمَالِيكِهِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَيِّئُ الْمَلَكَةِ " أَيِ الَّذِي يُسِيئُ صُحْبَةَ الْمَمَالِيكِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الْأَشْعَثِ " خَاصَمَ أَهْلُ نَجْرَانَ إِلَى عُمَرَ فِي رِقَابِهِمْ ، فَقَالُوا : إِنَّمَا كُنَّا عَبِيدَ مَمْلُكَةٍ ، وَلَمْ نَكُنْ عَبِيدَ قِنِّ ، الْم
[ ملك ] ملك : اللَّيْثُ : الْمَلِكُ هُوَ اللَّهُ ، تَعَالَى وَتَقَدَّسَ ، مَلِكُ الْمُلُوكِ لَهُ الْمُلْكُ وَهُوَ مَالِكُ يَوْمِ الدِّينِ وَهُوَ مَلِيكُ الْخَلْقِ أَيْ رَبُّهُمْ وَمَالِكُهُمْ . وَفِي التَّنْزِيلِ : مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ، قَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ وَنَافِعٌ وَأَبُو عَمْرٍو وَابْنُ عَامِرٍ وَحَمْزَةُ : ( ( مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ) ) ؛ بِغَيْرِ أَلِفٍ ، وَقَرَأَ عَاصِمٌ وَالْكِسَائِيُّ وَيَعْقُوبُ : ( ( مَالِكِ ) ) ، بِأَلْفٍ ، وَرَوَى عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو : ( مَلْكِ يَوْمِ الدِّينِ ) ؛ سَاكِنَةَ اللَّامِ ، وَهَذَا مِنَ اخْتِلَاسِ أَبِي عَمْرٍو ، وَرَوَى الْمُنْذِرُ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ أَنَّهُ اخْتَارَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ، وَقَالَ : كُلُّ مَنْ يَمْلِكُ فَهُوَ مَالِكٌ لِأَنَّهُ بِتَأْوِيلِ الْفِعْلِ مَالِكُ الدَّرَاهِمِ ، وَمَالِكُ الثَّوْبِ ، وَمَالِكُ يَوْمِ الدِّينِ ، يَمْلِكُ إِقَامَةَ يَوْمَ الدِّينِ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : مَالِكَ الْمُلْكِ ، قَالَ : وَأَمَّا مَلِكُ النَّاسِ وَسَيِّدُ النَّاسِ وَرَبُّ النَّاسِ فَإِنَّهُ أَرَادَ أَفْضَلَ مِنْ هَؤُلَاءِ ، وَلَمْ يُرِدْ أَنَّهُ يَمْلِكُ هَؤُلَاءِ ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى : مَالِكَ الْمُلْكِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ جَعَلَ مَالِكًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى الْفِعْلِ ، ذَكَرَ هَذَا بِعُقْبِ قَوْلِ أَبِي عُبَيْدٍ وَاخْتَارَهُ . وَالْمُلْكُ : مَعْرُوفٌ وَهُوَ يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ كَالسُّلْطَانِ ، وَمُلْكُ اللَّهِ تَعَالَى وَمَلَكُوتُهُ : سُلْطَانُهُ وَعَظْمَتُهُ . وَلِفُلَانٍ مَلَكُوتُ <علم
بَابُ الْهَمْزَةِ مَعَ الرَّاءِ ( أَرَبَ ) ( هـ ) فِيهِ : أَنَّ رَجُلًا اعْتَرَضَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَسْأَلَهُ فَصَاحَ بِهِ النَّاسُ ، فَقَالَ : دَعُوا الرَّجُلَ أَرِبَ مَالَهُ فِي هَذِهِ اللَّفْظَةِ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ : إِحْدَاهَا أَرِبَ بِوَزْنِ عَلِمَ ، وَمَعْنَاهَا الدُّعَاءُ عَلَيْهِ ، أَيْ أُصِيبَتْ آرَابُهُ وَسَقَطَتْ ، وَهِيَ كَلِمَةٌ لَا يُرَادُ بِهَا وُقُوعُ الْأَمْرِ ، كَمَا يُقَالُ تَرِبَتْ يَدَاكَ ، وَقَاتَلَكَ اللَّهُ ، وَإِنَّمَا تُذْكَرُ فِي مَعْرِضِ التَّعَجُّبِ . وَفِي هَذَا الدُّعَاءِ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا تَعَجُّبُهُ مِنْ حِرْصِ السَّائِلِ وَمُزَاحَمَتِهِ ، وَالثَّانِي أَنَّهُ لَمَّا رَآهُ بِهَذِهِ الْحَالِ مِنَ الْحِرْصِ غَلَبَهُ طَبْعُ الْبَشَرِيَّةِ فَدَعَا عَلَيْهِ . وَقَدْ قَالَ فِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ : اللَّهُمَّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَمَنْ دَعَوْتُ عَلَيْهِ فَاجْعَلْ دُعَائِي لَهُ رَحْمَةً وَقِيلَ مَعْنَاهُ احْتَاجَ فَسَأَلَ ، مِنْ أَرِبَ الرَّجُلُ يَأْرَبُ إِذَا احْتَاجَ ، ثُمَّ قَالَ مَا لَهُ ؟ أَيْ أَيُّ شَيْءٍ بِهِ ؟ وَمَا يُرِيدُ ؟ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : أَرَبَ مَالَهُ ، بِوَزْنِ جَمَلَ ، أَيْ حَاجَةً لَهُ ، وَمَا زَائِدَةٌ لِلتَّقْلِيلِ ، أَيْ لَهُ حَاجَةٌ يَسِيرَةٌ . وَقِيلَ مَعْنَاهُ حَاجَةٌ جَاءَتْ بِهِ ، فَحُذِفَ ، ثُمَّ سَأَلَ فَقَالَ مَا لَهُ . وَالرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ أَرِبٌ بِوَزْنِ كَتِفٍ ، وَالْأَرِبُ الْحَاذِقُ الْكَامِلُ ، أَيْ هُوَ أَرِبٌ ، فَحُذِفَ الْمُبْتَدَأُ ثُمَّ سَأَلَ فَقَالَ : مَا لَهُ أَيْ مَا شَأْنُهُ . ( س ) وَمِثْلُهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ أَنَّهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ ، فَقَالَ : أَرُبَ مَا لَهُ أَيْ أَنَّهُ ذُو خِبْرَةٍ وَعِلْمٍ . يُقَالُ : أَرُبَ الرَّجُلُ بِالضَّمِّ فَهُوَ أَرِيبٌ ، أَيْ صَارَ ذَا فِطْنَةٍ . وَرَوَاهُ الْهَرَوِيُّ إِرْبٌ مَا لَهُ بِوَزْنِ حِمْلٍ أَيْ أَنَّهُ ذُو إِرْبٍ : خِبْرَةٍ وَعِلْمٍ . ( س [هـ] ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ أَنَّهُ نَقِمَ عَلَى رَجُلٍ قَوْلًا قَالَهُ ، فَقَالَ : أَرِبْتَ عَنْ ذِي يَدَيْكَ أَيْ سَقَطَتْ آرَابُكَ مِنَ الْيَدَيْنِ خَاصَّةً . وَقَالَ الْهَرَوِيُّ : مَعْنَاهُ ذَهَبَ مَا فِي يَدَيْكَ حَتَّى تَحْتَاجَ . وَفِي هَذَا نَظَرٌ ، لِأَنَّهُ قَدْ جَاءَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لِهَذَا الْحَدِيثِ خَرَرْتَ عَنْ يَدَيْكَ وَهِيَ عِبَارَةٌ عَنِ الْخَجَلِ مَشْهُورَةٌ ، كَأَنَّهُ أَرَادَ أَصَابَكَ خَجَلٌ أَوْ ذَمٌّ . وَمَعْنَى خَرَرْتَ : سَقَطْتَ . ( هـ ) وَفِي الْحَدِيثِ : أَنَّهُ ذَكَرَ الْحَيَّاتِ فَقَالَ : مَنْ خَشِيَ إِرْبَهُنَّ فَلَيْسَ مِنَّا الْإِرْبُ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ : الدَّهَاءُ ، أَيْ مِنْ خَشِيَ غَائِلَتَهَا وَجَبُنَ عَنْ قَتْلِهَا - لِلَّذِي قِيلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِنَّهَا تُؤْذِي قَاتِلَهَا أَوْ تُصِيبُهُ بِخَبَلٍ - فَقَدْ فَارَقَ سُنَّتَنَا وَخَالَفَ مَا نَحْنُ عَلَيْهِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الصَّلَاةِ كَانَ يَسْجُدُ عَلَى سَبْعَةِ آرَابٍ أَيْ أَعْضَاءٍ ، وَاحِدُهَا إِرْبٌ بِالْكَسْرِ وَالسُّكُونِ ، وَالْمُرَادُ بِالسَّبْعَةِ : الْجَبْهَةُ وَالْيَدَانِ وَالرُّكْبَتَانِ وَالْقَدَمَانِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ كَانَ أَمْلَكَكُمْ لِأَرَبِهِ أَيْ لِحَاجَتِهِ ، تَعْنِي أَنَّهُ كَانَ غَالِبًا لِهَوَاهُ . وَأَكْثَرُ الْمُحَدِّثِينَ يَرْوُونَهُ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالرَّاءِ يَعْنُونَ الْحَاجَةَ ، وَبَعْضُهُمْ يَرْوِيهِ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ ، وَلَهُ تَأْوِيلَانِ : أَحَدُهُمَا أَنَّهُ الْحَاجَةُ ، يُقَالُ فِيهَا الْأَرَبُ ، وَالْإِرْبُ وَالْإِرْبَةُ وَالْمَأْرُبَةُ ، وَالثَّانِي أَرَادَتْ بِهِ الْعُضْوَ ، وَعَنَتْ بِهِ مِنَ الْأَعْضَاءِ الذَّكَرَ خَاصَّةً . * وَفِي حَدِيثِ الْمُخَنَّثِ : كَانُوا يَعُدُّونَهُ مِنْ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ أَيِ النِّكَاحِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ : فَأَرِبْتُ بِأَبِي هُرَيْرَةَ وَلَمْ تَضْرُرْ بِي إِرْبَةٌ أَرِبْتُهَا قَطُّ قَبْلَ يَوْمَئِذٍ أَرِبْتُ بِهِ أَيِ احْتَلْتُ عَلَيْهِ ، وَهُوَ مِنَ الْإِرْبِ : الدَّهَاءِ وَالنُّكْرِ . ( س ) وَفِيهِ : قَالَتْ قُرَيْشٌ : لَا تَعْجَلُوا فِي الْفِدَاءِ لَا يَأْرَبُ عَلَيْكُمْ مُحَمَّدٌ وَأَصْحَابُهُ أَيْ يَتَشَدَّدُونَ عَلَيْكُمْ فِيهِ . يُقَالُ : أَرِبَ الدَّهْرُ يَأْرَبُ إِذَا اشْتَدَّ وَتَأَرَّبَ عَلَيَّ إِذَا تَعَدَّى . وَكَأَنَّهُ مِنَ الْأُرْبَةِ : الْعُقْدَةُ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ قَالَ لِابْنِهِ عَمْرٍو : لَا تَتَأَرَّبْ عَلَى بَنَاتِي أَيْ لَا تَتَشَدَّدْ وَلَا تَتَعَدَّ . ( هـ ) وَفِي الْحَدِيثِ : أَنَّهُ أُتِيَ بِكَتِفٍ مُؤَرَّبَةٍ أَيْ مُوَفَّرَةٍ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهَا شَيْءٌ . أَرَّبْتُ الشَّيْءَ تَأْرِيبًا إِذَا وَفَّرْتَهُ . ( هـ ) وَفِيهِ : مُؤَارَبَةُ الْأَرِيبِ جَهْلٌ وَعَنَاءٌ أَيْ إِنَّ الْأَرِيبَ - وَهُوَ الْعَاقِلُ - لَا يُخْتَلُ عَنْ عَقْلِهِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ جُنْدُبٍ خَرَجَ بِرِجْلٍ آرَابٌ قِيلَ : هِيَ الْقُرْحَةُ ، وَكَأَنَّهَا مِنْ آفَاتِ الْآرَابِ : الْأَعْضَاءِ .
( طَفُلَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ الِاسْتِسْقَاءِ : " وَقَدْ شُغِلَتْ أُمُّ الصَّبِيِّ عَنِ الطِّفْلِ " . أَيْ : شُغِلَتْ بِنَفْسِهَا عَنْ وَلَدِهَا بِمَا هِيَ فِيهِ مِنَ الْجَدْبِ . * وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ . وَقَوْلُهُمْ : وَقَعَ فُلَانٌ فِي أَمْرٍ لَا يُنَادَى وَلِيدُهُ ، وَالطِّفْلُ : الصَّبِيُّ ، وَيَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْجَمَاعَةِ . وَيُقَالُ : طِفْلَةٌ وَأَطْفَالٌ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ الْحُدَيْبِيَةِ : " جَاءُوا بِالْعُوذِ الْمَطَافِيلِ " . أَيِ : الْإِبِلِ مَعَ أَوْلَادِهَا . وَالْمُطْفِلُ : النَّاقَةُ الْقَرِيبَةُ الْعَهْدِ بِالنِّتَاجِ مَعَهَا طِفْلُهَا . يُقَالُ : أَطْفَلَتْ فَهِيَ مُطْفِلٌ وَمُطْفِلَةٌ . وَالْجَمْعُ : مَطَافِلُ وَمَطَافِيلُ بِالْإِشْبَاعِ . يُرِيدُ أَنَّهُمْ جَاءُوا بِأَجْمَعِهِمْ كِبَارِهِمْ وَصِغَارِهِمْ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : " فَأَقْبَلْتُمْ إِلَيَّ إِقْبَالَ الْعُوذِ الْمَطَافِلِ " . فَجُمِعَ بِغَيْرِ إِشْبَاعٍ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ : " أَنَّهُ كَرِهَ الصَّلَاةَ عَلَى الْجِنَازَةِ إِذَا طَفَلَتِ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ " . أَيْ : دَنَتْ مِنْهُ . وَاسْمُ تِلْكَ السَّاعَةِ : الطَّفَلُ . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . ( س ) وَفِي شِعْرِ بِلَالٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : وَهَلْ يَبْدُوَنْ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلٌ قِيلَ : هُمَا جَبَلَانِ بِنَوَاحِي مَكَّةَ . وَقِيلَ : عَيْنَانِ .
[ طفل ] طفل : الطِّفْلُ : الْبَنَانُ الرَّخْصُ ، الْمُحْكَمُ : الطَّفْلُ ، بِالْفَتْحِ ، الرَّخْصُ النَّاعِمُ ، وَالْجَمْعُ طِفَالٌ ، وَطُفُولٌ ; قَالَ عَمْرُو بْنُ قَمِيئَةَ : إِلَى كَفَلٍ مِثْلِ دِعْصِ النَّقَا وَكَفٍّ تُقَلِّبُ بِيضًا طِفَالَا وَقَالَ ابْنُ هَرْمَةَ : مَتَى مَا يَغْفُلِ الْوَاشُونَ تُومِئْ بِأَطْرَافٍ مُنَعَّمَةٍ طُفُولِ وَالْأُنْثَى طَفْلَةٌ ; قَالَ الْأَعْشَى : رَخْصَةٌ طَفْلَةُ الْأَنَامِلِ تَرْتَبْـ ـبُ سُخَامًا تَكُفُّهُ بِخِلَالِ وَقَدْ طَفُلَ طَفَالَةً وَطُفُولَةً ، وَيُقَالُ : جَارِيَةٌ طَفْلَةٌ إِذَا كَانَتْ رَخْصَةً . وَالطِّفْلُ وَالطِّفْلَةُ : الصَّغِيرَانِ ، وَالطِّفْلُ : الصَّغِيرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ بَيِّنُ الطَّفَلِ وَالطَّفَالَةِ وَالطُّفُولَةِ وَالطُّفُولِيَّةِ ، وَلَا فِعْلَ لَهُ ; وَاسْتَعْمَلَهُ صَخْرُ الْغَيِّ فِي الْوَعِلِ فَقَالَ : بِهَا كَانَ طِفْلًا ثُمَّ أَسْدَسَ وَاسْتَوَى فَأَصْبَحَ لَهُمَا فِي لُهُومٍ قَرَاهِبِ وَقَوْلُ أَبِي ذُؤَيْبٍ : ثَلَاثًا فَلَمَّا اسْتُحِيلَ الْجَهَا مُ وَاسْتَجْمَعَ الطِّفْلُ فِيهَا رُشُوحَا عَنَى بِالطِّفْلِ السَّحَابَ الصِّغَارَ ; أَيْ جَمَعَتْهَا الرِّيحُ وَضَمَّتْهَا ، وَاسْتَعَارَ لَهَا الرُّشُوحَ حِينَ جَعَلَهَا طِفْلًا ; وَقَوْلُ أَبِي كَبِيرٍ : أَزُهَيْرُ إِنْ يُصْبِحْ أَبُوكَ مُقَصِّرًا طِفْلًا يَنُوءُ إِذَا مَشَى لِلْكَلْكَلِ أَرَادَ أَنَّهُ يُقَصِّرُ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ وَيَضْعُفُ مِنَ الْكِبَرِ وَيَرْجِعُ إِلَى حَدِّ الصِّبَا وَالطُّفُولَةِ ، وَالْجَمْعُ أَطْفَال