طرف الحديث: مَنْ كَانَتْ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يُعْتِقْ مِنْ حِمْيَرَ أَحَدًا
4502 3915 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَابِسٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ . عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : كَانَ عَلَى عَائِشَةَ مُحَرَّرٌ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ فَقَدِمَ سَبْيُ بِلْعَنْبَرِ ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُعْتِقَ مِنْهُمْ ، وَقَالَ : مَنْ كَانَتْ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يُعْتِقْ مِنْ حِمْيَرَ أَحَدًا . قَالَ أَصْبَغُ : قَالَ عَلِيُّ بْنُ عَابِسٍ : قُلْتُ لِابْنِ أَبِي خَالِدٍ : مَا شَأْنُ حِمْيَرَ ؟ قَالَ : هُوَ أَكْبَرُ مِنْ إِسْمَاعِيلَ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَفِيمَا رَوَيْنَا مِنْ هَذِهِ الْآثَارِ تَثْبِيتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُقُوعَ الْمِلْكِ عَلَى الْعَرَبِ ، كَمَا يَقَعُ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ مِمَّنْ لَيْسَ مِنَ الْعَرَبِ ، وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى صِحَّةِ أَقْوَالِ الْجَمَاعَةِ فِيمَا ذَكَرْنَا ، وَعَلَى فَسَادِ مَا قَالَهُ الْأَوْزَاعِيُّ فِيهِ ، وَالْقِيَاسُ يُوجِبُ ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو وَلَدُ الْعَرَبِيِّ مِنَ الْأَمَةِ لِغَيْرِهِ أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكًا لِمَوْلَاهَا كَمَا يُمَلَّكُ وَلَدُ غَيْرِ الْعَرَبِيِّ ، أَوْ لَا يَكُونَ مَمْلُوكًا لَهُ لِعَرَبِيَّتِهِ ، فَيَكُونُ كَسَائِرِ الْأَحْرَارِ سِوَاهُ ، وَيَسْتَحِيلُ مَعَ ذَلِكَ أَنْ تَجِبَ لَهُ قِيمَةُ مَا لَا يُمَلَّكُ عَلَى أَحَدٍ ، وَفِي إِيجَابِهِ لَهُ الْقِيمَةَ عَلَى أَبِيهِ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى وُقُوعِ مَا لَهُ عَلَيْهِ ، وَفِي وُقُوعِ مِلْكِهِ عَلَيْهِ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّ مِلْكَهُ لَا يَزُولُ عَنْهُ إِلَّا بِمَا تَزُولُ بِهِ الْأَمْلَاكُ عَمَّنْ سِوَاهَا مِنَ الْمَمْلُوكِينَ ، وَاللهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (4502)
1328 - وَسَمِعْتُ أَبِي ، وَحَدَّثَنَا عَنْ حَرْمَلَةَ ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَابِسٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : كَانَ عَلَى عَائِشَةَ مُحَرَّرٌ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ ، فَقُدِمَ عَلَيْهِ بِسَبْيِ بَلْعَنْبَرَ ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَعْتِقَ مِنْهُنَّ ، وَقَالَ : مَنْ كَانَ عَل…
16566 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : كَانَ عَلَى عَائِشَةَ مُحَرَّرٌ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ ، فَقَدِمَ سَبْيٌ بِالْعَنْبَرِ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تَعْتِقَ مِنْهُمْ ، وَقَالَ : مَنْ كَانَ عَلَيْهِ مُحَرَّرٌ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ فَلَا يُعْتِقُ مِنْ حِمْيَرَ أَحَدًا . قَالَ عَلِيُّ بْنُ عَابِسٍ : فَقُلْتُ لِإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَال…
609 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يقضى بين أهل العلم فيما اختلفوا فيه من تزويج العربي الأمة لغيره بإذن مولاها الذي هو عربي أو غير عربي فتلد منه هل يكون ولدها رقيقا لمولاها أم لا . قال أبو جعفر : لا نعلم أحدا من أهل العلم الذين تدور عليهم الفتيا في جميع أمصار الإسلام من الحجاز ومن العراق ومن سواها من أمصار أهل الإسلام يختلفون في الأمة التي يتزوجها عربي فيولدها ولدا أنه…
غَزْوَةُ عُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنٍ بَنِي الْعَنْبَرِ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ [ وَعْدُ الرَّسُولِ عَائِشَةَ بِإِعْطَائِهَا سَبْيًا مِنْهُمْ لِتَعْتِقَهُ ] وَكَانَ مِنْ حَدِيثِهِمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ إلَيْهِمْ ، فَأَغَارَ عَلَيْهِمْ ، فَأَصَابَ مِنْهُمْ أَنَاسًا . وَسَبَى مِنْهُمْ أُنَاسًا . فَحَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ : أَنَّ عَائِشَةَ قَالَ…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-31/h/294242
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة