طرف الحديث: أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ صَلَاةٍ مِثْلَهَا
4743 كَمَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ . عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ صَلَاةٍ مِثْلَهَا . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَالرَّكْعَتَانِ هُمَا لِلْجُمُعَةِ مِثْلٌ وَالْأَرْبَعُ لَيْسَ لَهَا بِمِثْلٍ وَلِهَذَا الْمَعْنَى وَاللهُ أَعْلَمُ أُطْلِقَ فِي حَدِيثِ الْأَبْيَضِ بْنِ أَبَانَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ فِي التَّطَوُّعِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَنْ تَكُونَ أَرْبَعًا إِذْ كَانَ بِخِلَافِ الْجُمُعَةِ فِي عَدَدِهَا وَخُولِفَ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ التَّطَوُّعِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَلَمْ يُطْلَقْ ذَلِكَ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ كَانَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ شَكْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ ، وَأَمَرَ أَنْ تَكُونَ فِي الْبُيُوتِ بِخِلَافِ الْمَوْضِعِ الَّذِي تُصَلَّى فِيهِ صَلَاةُ الْفَجْرِ حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُمَا مَا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا مِنَ الْمَوْطِنَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ ، وَاللهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (4743)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-31/h/294515
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة