658 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان منه في ابن أمة زمعة الذي ادعاه سعد لأخيه وادعاه عبد بن زمعة لأبيه . 4924 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى , أنبأنا ابن وهب أن مالك بن أنس حدثه عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني ، فاقبضه إليك . قالت : فلما كان عام الفتح أخذه سعد ، فقال : ابن أخي , قد كان عهد إلي فيه ، فقال عبد بن زمعة : أخي وابن وليدة أبي ، ولد على فراشه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسودة : احتجبي منه لما رأى منه من شبهه بعتبة قالت : فما رآها حتى لقي الله سبحانه وتعالى 4925 - حدثنا المزني ، حدثنا الشافعي ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة أن عبد بن زمعة وسعدا اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن وليدة زمعة ، فقال سعد : يا رسول الله ، أوصاني [ أخي ] إذا قدمت مكة أن أنظر إلى ابن أمة زمعة ، فاقبضه ، فإنه ابني . فقال عبد بن زمعة : أخي وابن أمة أبي ، ولد على فراش أبي ، فرأى شبها بينا بعتبة ، فقال : هو لك يا عبد بن زمعة ؛ الولد للفراش ، واحتجبي منه يا سودة . 4926 - وحدثنا يحيى بن عثمان ، حدثنا نعيم بن حماد ، حدثنا ابن المبارك ، أنبأنا معمر ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال : عتبة بن أبي وقاص لأخيه سعد - وكان عتبة كافرا وكان سعد مسلما - إني أعهد إليك أن تقبض ابن جارية زمعة إذا لقيته ، قالت عائشة : فلما كان يوم الفتح لقي سعد ابن جارية زمعة ، فقال ابن أخي ! واحتضنه ، وقال عبد بن زمعة : بل هو أخي ؛ ولد على فراش أبي من جاريته ، واختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ، فقال سعد : يا رسول الله ، هذا ابن أخي ، انظر إلى شبهه بأخي عتبة ، وقال عبد بن زمعة : بل هو يا رسول الله أخي ، ولد على فراش أبي من جاريته . قالت عائشة رضي الله عنها : فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنظر شبها لم ير الناس شبها أبين منه بعتبة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هو لك يا عبد بن زمعة ؛ الولد للفراش ، واحتجبي عنه يا سودة . فلم يرها حتى ماتت رضي الله عنها . 4927 - وحدثنا الربيع المرادي , حدثنا أسد بن موسى ، حدثنا الليث بن سعد ، حدثني ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة ، ثم ذكر هذا الحديث . 4928 - وحدثنا فهد ، [ حدثنا ] أبو اليمان ، أنبأنا شعيب بن أبي حمزة ، عن الزهري ، حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت : كان عتبة بن أبي وقاص . . . ثم ذكر الحديث أيضا . 4929 - حدثنا الحسن بن عبد الله بن منصور البالسي ، حدثنا الهيثم بن جميل ، عن حماد بن سلمة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عبد الله بن زمعة أنه خاصم رجلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ولد ولد على فراش أبيه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : الولد للفراش ، واحتجبي منه يا سودة . 4930 - حدثنا طاهر بن عمرو بن الربيع بن طارق الهلالي قال : حدثنا أبي عمرو بن الربيع بن طارق ، أخبرني يحيى بن أيوب ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة أنها قالت : اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غلام ، فقال سعد : يا رسول الله ، هو ابن أخي عتبة بن أبي وقاص ، عهد إلي فيه أنه ابنه ، انظر إلى شبهه ، وقال عبد بن زمعة : يا رسول الله ، هذا أخي ، ولد على فراش أبي من وليدته . فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم به شبها بينا بعتبة ، فقال : هو لك يا عبد بن زمعة ؛ الولد للفراش وللعاهر الحجر ، وأما أنت يا سودة ابنة زمعة فاحتجبي منه . قالت عائشة : فلم ير سودة قط . قال أبو جعفر : فاختلف حماد بن سلمة ويحيى بن أيوب فيمن حدث عروة بهذا الحديث عنه ، فقال حماد : هو عبد الله بن زمعة ، وقال يحيى بن أيوب : هي عائشة ، وكان ما قال يحيى بن أيوب من ذلك أولى - والله أعلم - عندنا لموافقته ما قد رواه الجماعة الذين ذكرناهم في هذا الباب عليه ، ولأن عبد الله بن زمعة لا نعلم له حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى هذا الحديث . وقال قائل : بل لعبد الله بن زمعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث سوى هذا الحديث وذكر في ذلك . 4931 - ما قد حدثنا يحيى بن عثمان ، حدثنا عبد الله بن صالح ، حدثني الليث ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عبد الله بن زمعة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته يوما ، وذكر الناقة والذي عقرها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : انبعث أشقاها ، انبعث لها رجل عزيز منيع في قومه مثل أبي زمعة وذكر النساء ، وقال : علام يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد ، فلعله يجامعها من آخر يومه . ثم سمعته وعظهم من الضرطة ، فقال : لم يضحك أحدكم مما يفعل ؟ ! . 4932 - وما قد حدثنا محمد بن أحمد بن حماد الأنصاري المعروف بالدولابي أبي بشر ، حدثنا إبراهيم بن سعد الجوهري ، حدثنا أبو أسامة . وما قد حدثنا محمد أيضا ، حدثنا محمد بن هاشم البعلبكي ، حدثنا شعيب بن إسحاق ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عبد الله بن زمعة ، ثم ذكر مثله . فكان جوابنا له في ذلك أن عبد الله بن زمعة المذكور في الحديث الأول هو عبد الله بن زمعة بن قيس أخو سودة من بني عامر بن لؤي ، وعبد الله بن زمعة المذكور في الحديث الثاني هو عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى من رهط الزبير ، وقد بين ذلك محمد بن إسحاق في حديث آخر . 4933 - كما قد ، حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي ، حدثنا عبد الملك بن هشام النحوي ، حدثنا زياد بن عبد الله البكائي قال : قال ابن إسحاق : قال ابن شهاب : حدثنا عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن أبيه ، عن عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب قال : لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة قال : مروا من يصلي بالناس ، فلم أر أحدا فيمن حضر أحق بها من عمر بن الخطاب ، وكان أبو بكر رضي الله عنه غائبا ، فأمرت عمر أن يصلي بالناس ، فلما كبر - وكان رجلا جهير الصوت - سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته ، فقال : أين أبو بكر ؟ يأبى الله عز وجل والمسلمون ذلك . فدعي أبو بكر ، فصلى بالناس ، فقال عمر لابن زمعة : ويحك ، ماذا صنعت ؟ والله لولا أني ظننت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أمرك أن تأمرني بالصلاة ما صليت بالناس . فقال قائل : فإن الذي حدث به ابن إسحاق من هذا الحديث إنما هوعن غير الزهري ، فهل يوجدناه من حديث الزهري مذكورا فيه أن عبد الله بن زمعة هذا هو ابن الأسود ؟ فكان جوابنا له في ذلك أنا نوجده ذلك من حديث الزهري كما قد ذكرنا . 4934 - كما قد حدثنا محمد بن أحمد بن حماد ، حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي ، حدثني يونس بن بكير ، حدثنا محمد بن إسحاق ، حدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس ، عن ابن شهاب ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن عبد الله بن زمعة بن الأسود قال : لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة ، ثم ذكر مثل الحديث الذي ذكرناه قبل هذا الحديث قال أبو جعفر : فتأملنا الحديث الذي ذكرناه في صدر هذا الباب ، فوجدنا بعض الناس قد جعل دعوى سعد رضي الله عنه المذكورة فيه كلا دعوى ؛ لأنه ادعاها لأخيه من أمة لغيره ، لا بتزويج بينه وبينها ، قال : فكانت دعواه لذلك كلا دعوى . قال أبو جعفر : والذي قال من هذا عندنا ليس كما قال ؛ لأن سعدا أعلم من أن يدعي دعوى لا معنى لها ، ولكن وجه دعواه ذلك - والله أعلم - أن أولاد البغايا في الجاهلية قد كانوا يلحقونهم في الإسلام بمن ادعاهم ، ويردونهم إليهم . 4935 - كما حدثنا أحمد بن الحسن الكوفي ، حدثنا إسماعيل ابن علية ، عن ابن عون قال : أنبأنا غاضرة العنبري قال : أتينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في نسوة أو إماء ساعين في الجاهلية ، فأمر بأولادهن أن يقوموا على آبائهم وأن لا يسترقوا . 4936 - وكما حدثنا يونس ، حدثنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يليط أولاد أهل الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام . 4937 - وكما حدثنا يونس ، أخبرني أنس بن عياض ، عن يحيى ، عن سليمان ، ثم ذكره . قال أبو جعفر : وإذا كانت تلك الدعوى في زمن عمر رضي الله عنه مع بعدها من الجاهلية لها هذا الحكم ، كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قربها من الجاهلية أولى بهذا الحكم . ولما كان ذلك كذلك ، كان سعد قد ادعى لأخيه ما قد كان يحكم به في مثل ذلك ؛ لأنه وإن لم يكن أخوه حضر تلك الدعوى فقد ادعى بوصية من أخيه إياه بها ، وأخوه فقد كان توفي قبل ذلك ، فكأن دعواه لأخيه ادعاه له كدعوى أخيه إياه لنفسه لو كان حيا ، غير أن عبد بن زمعة لما قابله في ذلك بما ادعاه لأبيه قابله بدعوى توجب عتاقا للمدعي ؛ لأن المدعى له كان يملك بعضه حين ادعى فيه ما ادعى ، فعتق منه ما كان مدعيه يملكه لو لم تكن دعواه ، فكان ذلك هو الذي أبطل دعوى سعد ، لا لأنها كانت في أصلها باطلة ، ثم عاد ذلك المدعي إلى ابن وليدة لزمعة كان موروثاعنه ادعى فيه أحد من ورثه - وهو عبد بن زمعة - أنه ولد أبيه ، وكان له شريك فيه وهو أخته سودة ، فلم يكن منها في ذلك فيما نقل إلينا في هذه الآثار تصديق له على ذلك ، فألزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أقر به في نفسه ، وخاطبه بالخطاب الذي قد خاطبه به من قوله له : الولد للفراش ولم يجعل ذلك حجة على أخته ؛ إذ لم يعلم كان منها في ذلك تصديقا له في دعواه ، وأمرها بالحجاب منه ؛ إذ لم يجعله أخاها . فإن قال قائل : فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم : هو لك يا عبد بن زمعة ؟ كان جوابنا له في ذلك أن ذلك على معنى : هو لك بيدك عليه تمنع بذلك من سواك منه ، كما قال صلى الله عليه وسلم في اللقطة لملتقطها : هي لك أو لأخيك أو للذئب ليس على معنى أنك تملكها بيدك عليها ، ولكن مما لك بيدك عليها من منع غيرك منها ، فمثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعبد : هو لك بيدك عليه التي تمنع بها غيرك منه ، وكيف يجوز أن يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد جعل ذلك المدعى ابنا لزمعة ، ثم يأمر ابنة زمعة بالحجاب من أخيها وهو ينكر على عائشة حجبها عمها من الرضاعة عنها ؟ هذا عندنا من المحال الذي لا يجوز كونه ، وكيف يجوز أن يحمل معنى هذا الحديث على غير ما حملناه عليه ، ولا اختلاف بين المسلمين في مثله إذا ادعاه أحد ممن ورث المدعى إذا لم يكن له نسب من المدعى له وأنكره بقية الورثة أنه لا يثبت بتلك الدعوى نسب من المدعى له ، وأنه يدخل مع المدعي في ميراثه عند أكثر أهل العلم وإن كان ما يدخل به مختلفا في مقداره ، ولا يدخل في قول آخرين في شيء مما في يده ، منهم الشافعي ، وحكي أنه قول جماعة من المدنيين ، وفيما ذكرنا من هذا دليل على وما وصفنا . ثم قد وجدنا عبد الله بن الزبير قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بزيادة معنى زاده على عائشة فيه . 4938 - كما قد حدثنا محمد بن عبد الله بن مخلد الأصبهاني ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا الحسين بن علي الجعفي ، عن زائدة بن قدامة ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن يوسف بن الزبير أوعن مولى لابن الزبير - شك منصور - عن ابن الزبير قال : كان زمعة يطأ جارية ، وكانت تزن برجل ، فتوفي زمعة ، وولدت شبيها بالذي كانوا يزنونها به ، فقالت سودة : يا رسول الله ، ولدت شبيها بالذي كانوا يزنونها به ، فقال : الميراث له ، واحتجبي منه يا سودة ؛ فإنه ليس لك بأخ . 4939 - وكما حدثنا محمد بن أحمد بن خزيمة ، حدثنا الحسن بن أبي الربيع الجرجاني ، حدثنا عبد الرزاق ، حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن ابن الزبير - ولم يذكر بين مجاهد وبينه أحدا - أن زمعة كانت له جارية ، فكان يطؤها ، وكانوا يتهمونها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسودة : أما الميراث فله ، وأما أنت فاحتجبي منه يا سودة ؛ فإنه ليس لك بأخ . 4940 - وكما حدثنا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة ، حدثنا محمد بن قدامة ، حدثنا جرير بن عبد الحميد ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن يوسف بن الزبير ، عن عبد الله بن الزبير قال : كانت لزمعة جارية يطؤها ، وكان يظن برجل يقع عليها ، فمات زمعة وهي حبلى ، فولدت غلاما كان يشبه الرجل الذي كانت تظن به ، فذكرته سودة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : أما الميراث فله ، وأما أنت فاحتجبي منه يا سودة ؛ فإنه ليس لك بأخ . فتأملنا إسناد هذا الحديث ، فوجدنا الثوري قد رواه عن منصور ، عن مجاهد ، عن ابن الزبير . ووجدنا زائدة قد رواه عن منصور ، عن مجاهد ، عن يوسف بن الزبير أوعن مولى لابن الزبير ، عن ابن الزبير ، وكان زائدة وجرير قد اتفقا على إدخالهما في حديثهما بين مجاهد وبين ابن الزبير مولاه هذا ، وإن كان زائدة ذكر أن منصورا شك فيه . ففي هذا الحديث نفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك المدعي أن يكون أخا لسودة . فقال قائل : فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم فيه أن الميراث له ؟ فكان جوابنا له في ذلك أن ذلك قد يحتمل أن يكون أراد به الميراث الذي وجب له في حصة عبد بإقراره به لا فيما سواه من تركة زمعة . والله نسأله التوفيق .
أصل
شرح مشكل الآثارص 5 شرح مشكل الآثارص 5 658 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان منه في ابن أمة زمعة الذي ادعاه سعد لأخيه وادعاه عبد بن زمعة لأبيه . 4924 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى , أنبأنا ابن وهب أن مالك بن أنس حدثه عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني ، فاقبضه إليك . قالت : فلما كان عام الفتح أخذه سعد ، فقال : ابن أخي , قد كان عهد إلي فيه ، فقال عبد بن زمعة : أخي وابن وليدة أبي ، ولد على فراشه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسودة : احتجبي منه لما رأى منه من شبهه بعتبة قالت : فما رآها حتى لقي الله سبحانه وتعالى 4925 - حدثنا المزني ، حدثنا الشافعي ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة أن عبد بن زمعة وسعدا اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن وليدة زمعة ، فقال سعد : يا رسول الله ، أوصاني [ أخي ] إذا قدمت مكة أن أنظر إلى ابن أمة زمعة ، فاقبضه ، فإنه ابني . فقال عبد بن زمعة : أخي وابن أمة أبي ، ولد على فراش أبي ، فرأى شبها بينا بعتبة ، فقال : هو لك يا عبد بن زمعة ؛ الولد للفراش ، واحتجبي منه يا سودة . 4926 - وحدثنا يحيى بن عثمان ، حدثنا نعيم بن حماد ، حدثنا ابن المبارك ، أنبأنا معمر ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال : عتبة بن أبي وقاص لأخيه سعد - وكان عتبة كافرا وكان سعد مسلما - إني أعهد إليك أن تقبض ابن جارية زمعة إذا لقيته ، قالت عائشة : فلما كان يوم الفتح لقي سعد ابن جارية زمعة ، فقال ابن أخي ! واحتضنه ، وقال عبد بن زمعة : بل هو أخي ؛ ولد على فراش أبي من جاريته ، واختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ، فقال سعد : يا رسول الله ، هذا ابن أخي ، انظر إلى شبهه بأخي عتبة ، وقال عبد بن زمعة : بل هو يا رسول الله أخي ، ولد على فراش أبي من جاريته . قالت عائشة رضي الله عنها : فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنظر شبها لم ير الناس شبها أبين منه بعتبة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هو لك يا عبد بن زمعة ؛ الولد للفراش ، واحتجبي عنه يا سودة . فلم يرها حتى ماتت رضي الله عنها . 4927 - وحدثنا الربيع المرادي , حدثنا أسد بن موسى ، حدثنا الليث بن سعد ، حدثني ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة ، ثم ذكر هذا الحديث . 4928 - وحدثنا فهد ، [ حدثنا ] أبو اليمان ، أنبأنا شعيب بن أبي حمزة ، عن الزهري ، حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت : كان عتبة بن أبي وقاص . . . ثم ذكر الحديث أيضا . 4929 - حدثنا الحسن بن عبد الله بن منصور البالسي ، حدثنا الهيثم بن جميل ، عن حماد بن سلمة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عبد الله بن زمعة أنه خاصم رجلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ولد ولد على فراش أبيه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : الولد للفراش ، واحتجبي منه يا سودة . 4930 - حدثنا طاهر بن عمرو بن الربيع بن طارق الهلالي قال : حدثنا أبي عمرو بن الربيع بن طارق ، أخبرني يحيى بن أيوب ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة أنها قالت : اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غلام ، فقال سعد : يا رسول الله ، هو ابن أخي عتبة بن أبي وقاص ، عهد إلي فيه أنه ابنه ، انظر إلى شبهه ، وقال عبد بن زمعة : يا رسول الله ، هذا أخي ، ولد على فراش أبي من وليدته . فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم به شبها بينا بعتبة ، فقال : هو لك يا عبد بن زمعة ؛ الولد للفراش وللعاهر الحجر ، وأما أنت يا سودة ابنة زمعة فاحتجبي منه . قالت عائشة : فلم ير سودة قط . قال أبو جعفر : فاختلف حماد بن سلمة ويحيى بن أيوب فيمن حدث عروة بهذا الحديث عنه ، فقال حماد : هو عبد الله بن زمعة ، وقال يحيى بن أيوب : هي عائشة ، وكان ما قال يحيى بن أيوب من ذلك أولى - والله أعلم - عندنا لموافقته ما قد رواه الجماعة الذين ذكرناهم في هذا الباب عليه ، ولأن عبد الله بن زمعة لا نعلم له حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى هذا الحديث . وقال قائل : بل لعبد الله بن زمعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث سوى هذا الحديث وذكر في ذلك . 4931 - ما قد حدثنا يحيى بن عثمان ، حدثنا عبد الله بن صالح ، حدثني الليث ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عبد الله بن زمعة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته يوما ، وذكر الناقة والذي عقرها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : انبعث أشقاها ، انبعث لها رجل عزيز منيع في قومه مثل أبي زمعة وذكر النساء ، وقال : علام يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد ، فلعله يجامعها من آخر يومه . ثم سمعته وعظهم من الضرطة ، فقال : لم يضحك أحدكم مما يفعل ؟ ! . 4932 - وما قد حدثنا محمد بن أحمد بن حماد الأنصاري المعروف بالدولابي أبي بشر ، حدثنا إبراهيم بن سعد الجوهري ، حدثنا أبو أسامة . وما قد حدثنا محمد أيضا ، حدثنا محمد بن هاشم البعلبكي ، حدثنا شعيب بن إسحاق ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عبد الله بن زمعة ، ثم ذكر مثله . فكان جوابنا له في ذلك أن عبد الله بن زمعة المذكور في الحديث الأول هو عبد الله بن زمعة بن قيس أخو سودة من بني عامر بن لؤي ، وعبد الله بن زمعة المذكور في الحديث الثاني هو عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى من رهط الزبير ، وقد بين ذلك محمد بن إسحاق في حديث آخر . 4933 - كما قد ، حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي ، حدثنا عبد الملك بن هشام النحوي ، حدثنا زياد بن عبد الله البكائي قال : قال ابن إسحاق : قال ابن شهاب : حدثنا عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن أبيه ، عن عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب قال : لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة قال : مروا من يصلي بالناس ، فلم أر أحدا فيمن حضر أحق بها من عمر بن الخطاب ، وكان أبو بكر رضي الله عنه غائبا ، فأمرت عمر أن يصلي بالناس ، فلما كبر - وكان رجلا جهير الصوت - سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته ، فقال : أين أبو بكر ؟ يأبى الله عز وجل والمسلمون ذلك . فدعي أبو بكر ، فصلى بالناس ، فقال عمر لابن زمعة : ويحك ، ماذا صنعت ؟ والله لولا أني ظننت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أمرك أن تأمرني بالصلاة ما صليت بالناس . فقال قائل : فإن الذي حدث به ابن إسحاق من هذا الحديث إنما هوعن غير الزهري ، فهل يوجدناه من حديث الزهري مذكورا فيه أن عبد الله بن زمعة هذا هو ابن الأسود ؟ فكان جوابنا له في ذلك أنا نوجده ذلك من حديث الزهري كما قد ذكرنا . 4934 - كما قد حدثنا محمد بن أحمد بن حماد ، حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي ، حدثني يونس بن بكير ، حدثنا محمد بن إسحاق ، حدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس ، عن ابن شهاب ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن عبد الله بن زمعة بن الأسود قال : لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة ، ثم ذكر مثل الحديث الذي ذكرناه قبل هذا الحديث قال أبو جعفر : فتأملنا الحديث الذي ذكرناه في صدر هذا الباب ، فوجدنا بعض الناس قد جعل دعوى سعد رضي الله عنه المذكورة فيه كلا دعوى ؛ لأنه ادعاها لأخيه من أمة لغيره ، لا بتزويج بينه وبينها ، قال : فكانت دعواه لذلك كلا دعوى . قال أبو جعفر : والذي قال من هذا عندنا ليس كما قال ؛ لأن سعدا أعلم من أن يدعي دعوى لا معنى لها ، ولكن وجه دعواه ذلك - والله أعلم - أن أولاد البغايا في الجاهلية قد كانوا يلحقونهم في الإسلام بمن ادعاهم ، ويردونهم إليهم . 4935 - كما حدثنا أحمد بن الحسن الكوفي ، حدثنا إسماعيل ابن علية ، عن ابن عون قال : أنبأنا غاضرة العنبري قال : أتينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في نسوة أو إماء ساعين في الجاهلية ، فأمر بأولادهن أن يقوموا على آبائهم وأن لا يسترقوا . 4936 - وكما حدثنا يونس ، حدثنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يليط أولاد أهل الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام . 4937 - وكما حدثنا يونس ، أخبرني أنس بن عياض ، عن يحيى ، عن سليمان ، ثم ذكره . قال أبو جعفر : وإذا كانت تلك الدعوى في زمن عمر رضي الله عنه مع بعدها من الجاهلية لها هذا الحكم ، كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قربها من الجاهلية أولى بهذا الحكم . ولما كان ذلك كذلك ، كان سعد قد ادعى لأخيه ما قد كان يحكم به في مثل ذلك ؛ لأنه وإن لم يكن أخوه حضر تلك الدعوى فقد ادعى بوصية من أخيه إياه بها ، وأخوه فقد كان توفي قبل ذلك ، فكأن دعواه لأخيه ادعاه له كدعوى أخيه إياه لنفسه لو كان حيا ، غير أن عبد بن زمعة لما قابله في ذلك بما ادعاه لأبيه قابله بدعوى توجب عتاقا للمدعي ؛ لأن المدعى له كان يملك بعضه حين ادعى فيه ما ادعى ، فعتق منه ما كان مدعيه يملكه لو لم تكن دعواه ، فكان ذلك هو الذي أبطل دعوى سعد ، لا لأنها كانت في أصلها باطلة ، ثم عاد ذلك المدعي إلى ابن وليدة لزمعة كان موروثاعنه ادعى فيه أحد من ورثه - وهو عبد بن زمعة - أنه ولد أبيه ، وكان له شريك فيه وهو أخته سودة ، فلم يكن منها في ذلك فيما نقل إلينا في هذه الآثار تصديق له على ذلك ، فألزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أقر به في نفسه ، وخاطبه بالخطاب الذي قد خاطبه به من قوله له : الولد للفراش ولم يجعل ذلك حجة على أخته ؛ إذ لم يعلم كان منها في ذلك تصديقا له في دعواه ، وأمرها بالحجاب منه ؛ إذ لم يجعله أخاها . فإن قال قائل : فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم : هو لك يا عبد بن زمعة ؟ كان جوابنا له في ذلك أن ذلك على معنى : هو لك بيدك عليه تمنع بذلك من سواك منه ، كما قال صلى الله عليه وسلم في اللقطة لملتقطها : هي لك أو لأخيك أو للذئب ليس على معنى أنك تملكها بيدك عليها ، ولكن مما لك بيدك عليها من منع غيرك منها ، فمثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعبد : هو لك بيدك عليه التي تمنع بها غيرك منه ، وكيف يجوز أن يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد جعل ذلك المدعى ابنا لزمعة ، ثم يأمر ابنة زمعة بالحجاب من أخيها وهو ينكر على عائشة حجبها عمها من الرضاعة عنها ؟ هذا عندنا من المحال الذي لا يجوز كونه ، وكيف يجوز أن يحمل معنى هذا الحديث على غير ما حملناه عليه ، ولا اختلاف بين المسلمين في مثله إذا ادعاه أحد ممن ورث المدعى إذا لم يكن له نسب من المدعى له وأنكره بقية الورثة أنه لا يثبت بتلك الدعوى نسب من المدعى له ، وأنه يدخل مع المدعي في ميراثه عند أكثر أهل العلم وإن كان ما يدخل به مختلفا في مقداره ، ولا يدخل في قول آخرين في شيء مما في يده ، منهم الشافعي ، وحكي أنه قول جماعة من المدنيين ، وفيما ذكرنا من هذا دليل على وما وصفنا . ثم قد وجدنا عبد الله بن الزبير قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بزيادة معنى زاده على عائشة فيه . 4938 - كما قد حدثنا محمد بن عبد الله بن مخلد الأصبهاني ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا الحسين بن علي الجعفي ، عن زائدة بن قدامة ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن يوسف بن الزبير أوعن مولى لابن الزبير - شك منصور - عن ابن الزبير قال : كان زمعة يطأ جارية ، وكانت تزن برجل ، فتوفي زمعة ، وولدت شبيها بالذي كانوا يزنونها به ، فقالت سودة : يا رسول الله ، ولدت شبيها بالذي كانوا يزنونها به ، فقال : الميراث له ، واحتجبي منه يا سودة ؛ فإنه ليس لك بأخ . 4939 - وكما حدثنا محمد بن أحمد بن خزيمة ، حدثنا الحسن بن أبي الربيع الجرجاني ، حدثنا عبد الرزاق ، حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن ابن الزبير - ولم يذكر بين مجاهد وبينه أحدا - أن زمعة كانت له جارية ، فكان يطؤها ، وكانوا يتهمونها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسودة : أما الميراث فله ، وأما أنت فاحتجبي منه يا سودة ؛ فإنه ليس لك بأخ . 4940 - وكما حدثنا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة ، حدثنا محمد بن قدامة ، حدثنا جرير بن عبد الحميد ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن يوسف بن الزبير ، عن عبد الله بن الزبير قال : كانت لزمعة جارية يطؤها ، وكان يظن برجل يقع عليها ، فمات زمعة وهي حبلى ، فولدت غلاما كان يشبه الرجل الذي كانت تظن به ، فذكرته سودة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : أما الميراث فله ، وأما أنت فاحتجبي منه يا سودة ؛ فإنه ليس لك بأخ . فتأملنا إسناد هذا الحديث ، فوجدنا الثوري قد رواه عن منصور ، عن مجاهد ، عن ابن الزبير . ووجدنا زائدة قد رواه عن منصور ، عن مجاهد ، عن يوسف بن الزبير أوعن مولى لابن الزبير ، عن ابن الزبير ، وكان زائدة وجرير قد اتفقا على إدخالهما في حديثهما بين مجاهد وبين ابن الزبير مولاه هذا ، وإن كان زائدة ذكر أن منصورا شك فيه . ففي هذا الحديث نفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك المدعي أن يكون أخا لسودة . فقال قائل : فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم فيه أن الميراث له ؟ فكان جوابنا له في ذلك أن ذلك قد يحتمل أن يكون أراد به الميراث الذي وجب له في حصة عبد بإقراره به لا فيما سواه من تركة زمعة . والله نسأله التوفيق .
شرح مشكل الآثارص 5 658 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان منه في ابن أمة زمعة الذي ادعاه سعد لأخيه وادعاه عبد بن زمعة لأبيه . 4924 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى , أنبأنا ابن وهب أن مالك بن أنس حدثه عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني ، فاقبضه إليك . قالت : فلما كان عام الفتح أخذه سعد ، فقال : ابن أخي , قد كان عهد إلي فيه ، فقال عبد بن زمعة : أخي وابن وليدة أبي ، ولد على فراشه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسودة : احتجبي منه لما رأى منه من شبهه بعتبة قالت : فما رآها حتى لقي الله سبحانه وتعالى 4925 - حدثنا المزني ، حدثنا الشافعي ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة أن عبد بن زمعة وسعدا اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن وليدة زمعة ، فقال سعد : يا رسول الله ، أوصاني [ أخي ] إذا قدمت مكة أن أنظر إلى ابن أمة زمعة ، فاقبضه ، فإنه ابني . فقال عبد بن زمعة : أخي وابن أمة أبي ، ولد على فراش أبي ، فرأى شبها بينا بعتبة ، فقال : هو لك يا عبد بن زمعة ؛ الولد للفراش ، واحتجبي منه يا سودة . 4926 - وحدثنا يحيى بن عثمان ، حدثنا نعيم بن حماد ، حدثنا ابن المبارك ، أنبأنا معمر ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال : عتبة بن أبي وقاص لأخيه سعد - وكان عتبة كافرا وكان سعد مسلما - إني أعهد إليك أن تقبض ابن جارية زمعة إذا لقيته ، قالت عائشة : فلما كان يوم الفتح لقي سعد ابن جارية زمعة ، فقال ابن أخي ! واحتضنه ، وقال عبد بن زمعة : بل هو أخي ؛ ولد على فراش أبي من جاريته ، واختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ، فقال سعد : يا رسول الله ، هذا ابن أخي ، انظر إلى شبهه بأخي عتبة ، وقال عبد بن زمعة : بل هو يا رسول الله أخي ، ولد على فراش أبي من جاريته . قالت عائشة رضي الله عنها : فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنظر شبها لم ير الناس شبها أبين منه بعتبة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هو لك يا عبد بن زمعة ؛ الولد للفراش ، واحتجبي عنه يا سودة . فلم يرها حتى ماتت رضي الله عنها . 4927 - وحدثنا الربيع المرادي , حدثنا أسد بن موسى ، حدثنا الليث بن سعد ، حدثني ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة ، ثم ذكر هذا الحديث . 4928 - وحدثنا فهد ، [ حدثنا ] أبو اليمان ، أنبأنا شعيب بن أبي حمزة ، عن الزهري ، حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت : كان عتبة بن أبي وقاص . . . ثم ذكر الحديث أيضا . 4929 - حدثنا الحسن بن عبد الله بن منصور البالسي ، حدثنا الهيثم بن جميل ، عن حماد بن سلمة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عبد الله بن زمعة أنه خاصم رجلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ولد ولد على فراش أبيه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : الولد للفراش ، واحتجبي منه يا سودة . 4930 - حدثنا طاهر بن عمرو بن الربيع بن طارق الهلالي قال : حدثنا أبي عمرو بن الربيع بن طارق ، أخبرني يحيى بن أيوب ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة أنها قالت : اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غلام ، فقال سعد : يا رسول الله ، هو ابن أخي عتبة بن أبي وقاص ، عهد إلي فيه أنه ابنه ، انظر إلى شبهه ، وقال عبد بن زمعة : يا رسول الله ، هذا أخي ، ولد على فراش أبي من وليدته . فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم به شبها بينا بعتبة ، فقال : هو لك يا عبد بن زمعة ؛ الولد للفراش وللعاهر الحجر ، وأما أنت يا سودة ابنة زمعة فاحتجبي منه . قالت عائشة : فلم ير سودة قط . قال أبو جعفر : فاختلف حماد بن سلمة ويحيى بن أيوب فيمن حدث عروة بهذا الحديث عنه ، فقال حماد : هو عبد الله بن زمعة ، وقال يحيى بن أيوب : هي عائشة ، وكان ما قال يحيى بن أيوب من ذلك أولى - والله أعلم - عندنا لموافقته ما قد رواه الجماعة الذين ذكرناهم في هذا الباب عليه ، ولأن عبد الله بن زمعة لا نعلم له حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى هذا الحديث . وقال قائل : بل لعبد الله بن زمعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث سوى هذا الحديث وذكر في ذلك . 4931 - ما قد حدثنا يحيى بن عثمان ، حدثنا عبد الله بن صالح ، حدثني الليث ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عبد الله بن زمعة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته يوما ، وذكر الناقة والذي عقرها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : انبعث أشقاها ، انبعث لها رجل عزيز منيع في قومه مثل أبي زمعة وذكر النساء ، وقال : علام يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد ، فلعله يجامعها من آخر يومه . ثم سمعته وعظهم من الضرطة ، فقال : لم يضحك أحدكم مما يفعل ؟ ! . 4932 - وما قد حدثنا محمد بن أحمد بن حماد الأنصاري المعروف بالدولابي أبي بشر ، حدثنا إبراهيم بن سعد الجوهري ، حدثنا أبو أسامة . وما قد حدثنا محمد أيضا ، حدثنا محمد بن هاشم البعلبكي ، حدثنا شعيب بن إسحاق ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عبد الله بن زمعة ، ثم ذكر مثله . فكان جوابنا له في ذلك أن عبد الله بن زمعة المذكور في الحديث الأول هو عبد الله بن زمعة بن قيس أخو سودة من بني عامر بن لؤي ، وعبد الله بن زمعة المذكور في الحديث الثاني هو عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى من رهط الزبير ، وقد بين ذلك محمد بن إسحاق في حديث آخر . 4933 - كما قد ، حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي ، حدثنا عبد الملك بن هشام النحوي ، حدثنا زياد بن عبد الله البكائي قال : قال ابن إسحاق : قال ابن شهاب : حدثنا عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن أبيه ، عن عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب قال : لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة قال : مروا من يصلي بالناس ، فلم أر أحدا فيمن حضر أحق بها من عمر بن الخطاب ، وكان أبو بكر رضي الله عنه غائبا ، فأمرت عمر أن يصلي بالناس ، فلما كبر - وكان رجلا جهير الصوت - سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته ، فقال : أين أبو بكر ؟ يأبى الله عز وجل والمسلمون ذلك . فدعي أبو بكر ، فصلى بالناس ، فقال عمر لابن زمعة : ويحك ، ماذا صنعت ؟ والله لولا أني ظننت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أمرك أن تأمرني بالصلاة ما صليت بالناس . فقال قائل : فإن الذي حدث به ابن إسحاق من هذا الحديث إنما هوعن غير الزهري ، فهل يوجدناه من حديث الزهري مذكورا فيه أن عبد الله بن زمعة هذا هو ابن الأسود ؟ فكان جوابنا له في ذلك أنا نوجده ذلك من حديث الزهري كما قد ذكرنا . 4934 - كما قد حدثنا محمد بن أحمد بن حماد ، حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي ، حدثني يونس بن بكير ، حدثنا محمد بن إسحاق ، حدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس ، عن ابن شهاب ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن عبد الله بن زمعة بن الأسود قال : لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة ، ثم ذكر مثل الحديث الذي ذكرناه قبل هذا الحديث قال أبو جعفر : فتأملنا الحديث الذي ذكرناه في صدر هذا الباب ، فوجدنا بعض الناس قد جعل دعوى سعد رضي الله عنه المذكورة فيه كلا دعوى ؛ لأنه ادعاها لأخيه من أمة لغيره ، لا بتزويج بينه وبينها ، قال : فكانت دعواه لذلك كلا دعوى . قال أبو جعفر : والذي قال من هذا عندنا ليس كما قال ؛ لأن سعدا أعلم من أن يدعي دعوى لا معنى لها ، ولكن وجه دعواه ذلك - والله أعلم - أن أولاد البغايا في الجاهلية قد كانوا يلحقونهم في الإسلام بمن ادعاهم ، ويردونهم إليهم . 4935 - كما حدثنا أحمد بن الحسن الكوفي ، حدثنا إسماعيل ابن علية ، عن ابن عون قال : أنبأنا غاضرة العنبري قال : أتينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في نسوة أو إماء ساعين في الجاهلية ، فأمر بأولادهن أن يقوموا على آبائهم وأن لا يسترقوا . 4936 - وكما حدثنا يونس ، حدثنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يليط أولاد أهل الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام . 4937 - وكما حدثنا يونس ، أخبرني أنس بن عياض ، عن يحيى ، عن سليمان ، ثم ذكره . قال أبو جعفر : وإذا كانت تلك الدعوى في زمن عمر رضي الله عنه مع بعدها من الجاهلية لها هذا الحكم ، كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قربها من الجاهلية أولى بهذا الحكم . ولما كان ذلك كذلك ، كان سعد قد ادعى لأخيه ما قد كان يحكم به في مثل ذلك ؛ لأنه وإن لم يكن أخوه حضر تلك الدعوى فقد ادعى بوصية من أخيه إياه بها ، وأخوه فقد كان توفي قبل ذلك ، فكأن دعواه لأخيه ادعاه له كدعوى أخيه إياه لنفسه لو كان حيا ، غير أن عبد بن زمعة لما قابله في ذلك بما ادعاه لأبيه قابله بدعوى توجب عتاقا للمدعي ؛ لأن المدعى له كان يملك بعضه حين ادعى فيه ما ادعى ، فعتق منه ما كان مدعيه يملكه لو لم تكن دعواه ، فكان ذلك هو الذي أبطل دعوى سعد ، لا لأنها كانت في أصلها باطلة ، ثم عاد ذلك المدعي إلى ابن وليدة لزمعة كان موروثاعنه ادعى فيه أحد من ورثه - وهو عبد بن زمعة - أنه ولد أبيه ، وكان له شريك فيه وهو أخته سودة ، فلم يكن منها في ذلك فيما نقل إلينا في هذه الآثار تصديق له على ذلك ، فألزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أقر به في نفسه ، وخاطبه بالخطاب الذي قد خاطبه به من قوله له : الولد للفراش ولم يجعل ذلك حجة على أخته ؛ إذ لم يعلم كان منها في ذلك تصديقا له في دعواه ، وأمرها بالحجاب منه ؛ إذ لم يجعله أخاها . فإن قال قائل : فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم : هو لك يا عبد بن زمعة ؟ كان جوابنا له في ذلك أن ذلك على معنى : هو لك بيدك عليه تمنع بذلك من سواك منه ، كما قال صلى الله عليه وسلم في اللقطة لملتقطها : هي لك أو لأخيك أو للذئب ليس على معنى أنك تملكها بيدك عليها ، ولكن مما لك بيدك عليها من منع غيرك منها ، فمثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعبد : هو لك بيدك عليه التي تمنع بها غيرك منه ، وكيف يجوز أن يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد جعل ذلك المدعى ابنا لزمعة ، ثم يأمر ابنة زمعة بالحجاب من أخيها وهو ينكر على عائشة حجبها عمها من الرضاعة عنها ؟ هذا عندنا من المحال الذي لا يجوز كونه ، وكيف يجوز أن يحمل معنى هذا الحديث على غير ما حملناه عليه ، ولا اختلاف بين المسلمين في مثله إذا ادعاه أحد ممن ورث المدعى إذا لم يكن له نسب من المدعى له وأنكره بقية الورثة أنه لا يثبت بتلك الدعوى نسب من المدعى له ، وأنه يدخل مع المدعي في ميراثه عند أكثر أهل العلم وإن كان ما يدخل به مختلفا في مقداره ، ولا يدخل في قول آخرين في شيء مما في يده ، منهم الشافعي ، وحكي أنه قول جماعة من المدنيين ، وفيما ذكرنا من هذا دليل على وما وصفنا . ثم قد وجدنا عبد الله بن الزبير قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بزيادة معنى زاده على عائشة فيه . 4938 - كما قد حدثنا محمد بن عبد الله بن مخلد الأصبهاني ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا الحسين بن علي الجعفي ، عن زائدة بن قدامة ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن يوسف بن الزبير أوعن مولى لابن الزبير - شك منصور - عن ابن الزبير قال : كان زمعة يطأ جارية ، وكانت تزن برجل ، فتوفي زمعة ، وولدت شبيها بالذي كانوا يزنونها به ، فقالت سودة : يا رسول الله ، ولدت شبيها بالذي كانوا يزنونها به ، فقال : الميراث له ، واحتجبي منه يا سودة ؛ فإنه ليس لك بأخ . 4939 - وكما حدثنا محمد بن أحمد بن خزيمة ، حدثنا الحسن بن أبي الربيع الجرجاني ، حدثنا عبد الرزاق ، حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن ابن الزبير - ولم يذكر بين مجاهد وبينه أحدا - أن زمعة كانت له جارية ، فكان يطؤها ، وكانوا يتهمونها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسودة : أما الميراث فله ، وأما أنت فاحتجبي منه يا سودة ؛ فإنه ليس لك بأخ . 4940 - وكما حدثنا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة ، حدثنا محمد بن قدامة ، حدثنا جرير بن عبد الحميد ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن يوسف بن الزبير ، عن عبد الله بن الزبير قال : كانت لزمعة جارية يطؤها ، وكان يظن برجل يقع عليها ، فمات زمعة وهي حبلى ، فولدت غلاما كان يشبه الرجل الذي كانت تظن به ، فذكرته سودة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : أما الميراث فله ، وأما أنت فاحتجبي منه يا سودة ؛ فإنه ليس لك بأخ . فتأملنا إسناد هذا الحديث ، فوجدنا الثوري قد رواه عن منصور ، عن مجاهد ، عن ابن الزبير . ووجدنا زائدة قد رواه عن منصور ، عن مجاهد ، عن يوسف بن الزبير أوعن مولى لابن الزبير ، عن ابن الزبير ، وكان زائدة وجرير قد اتفقا على إدخالهما في حديثهما بين مجاهد وبين ابن الزبير مولاه هذا ، وإن كان زائدة ذكر أن منصورا شك فيه . ففي هذا الحديث نفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك المدعي أن يكون أخا لسودة . فقال قائل : فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم فيه أن الميراث له ؟ فكان جوابنا له في ذلك أن ذلك قد يحتمل أن يكون أراد به الميراث الذي وجب له في حصة عبد بإقراره به لا فيما سواه من تركة زمعة . والله نسأله التوفيق .
شرح مشكل الآثارص 5 658 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان منه في ابن أمة زمعة الذي ادعاه سعد لأخيه وادعاه عبد بن زمعة لأبيه . 4924 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى , أنبأنا ابن وهب أن مالك بن أنس حدثه عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني ، فاقبضه إليك . قالت : فلما كان عام الفتح أخذه سعد ، فقال : ابن أخي , قد كان عهد إلي فيه ، فقال عبد بن زمعة : أخي وابن وليدة أبي ، ولد على فراشه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسودة : احتجبي منه لما رأى منه من شبهه بعتبة قالت : فما رآها حتى لقي الله سبحانه وتعالى 4925 - حدثنا المزني ، حدثنا الشافعي ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة أن عبد بن زمعة وسعدا اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن وليدة زمعة ، فقال سعد : يا رسول الله ، أوصاني [ أخي ] إذا قدمت مكة أن أنظر إلى ابن أمة زمعة ، فاقبضه ، فإنه ابني . فقال عبد بن زمعة : أخي وابن أمة أبي ، ولد على فراش أبي ، فرأى شبها بينا بعتبة ، فقال : هو لك يا عبد بن زمعة ؛ الولد للفراش ، واحتجبي منه يا سودة . 4926 - وحدثنا يحيى بن عثمان ، حدثنا نعيم بن حماد ، حدثنا ابن المبارك ، أنبأنا معمر ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال : عتبة بن أبي وقاص لأخيه سعد - وكان عتبة كافرا وكان سعد مسلما - إني أعهد إليك أن تقبض ابن جارية زمعة إذا لقيته ، قالت عائشة : فلما كان يوم الفتح لقي سعد ابن جارية زمعة ، فقال ابن أخي ! واحتضنه ، وقال عبد بن زمعة : بل هو أخي ؛ ولد على فراش أبي من جاريته ، واختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ، فقال سعد : يا رسول الله ، هذا ابن أخي ، انظر إلى شبهه بأخي عتبة ، وقال عبد بن زمعة : بل هو يا رسول الله أخي ، ولد على فراش أبي من جاريته . قالت عائشة رضي الله عنها : فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنظر شبها لم ير الناس شبها أبين منه بعتبة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هو لك يا عبد بن زمعة ؛ الولد للفراش ، واحتجبي عنه يا سودة . فلم يرها حتى ماتت رضي الله عنها . 4927 - وحدثنا الربيع المرادي , حدثنا أسد بن موسى ، حدثنا الليث بن سعد ، حدثني ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة ، ثم ذكر هذا الحديث . 4928 - وحدثنا فهد ، [ حدثنا ] أبو اليمان ، أنبأنا شعيب بن أبي حمزة ، عن الزهري ، حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت : كان عتبة بن أبي وقاص . . . ثم ذكر الحديث أيضا . 4929 - حدثنا الحسن بن عبد الله بن منصور البالسي ، حدثنا الهيثم بن جميل ، عن حماد بن سلمة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عبد الله بن زمعة أنه خاصم رجلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ولد ولد على فراش أبيه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : الولد للفراش ، واحتجبي منه يا سودة . 4930 - حدثنا طاهر بن عمرو بن الربيع بن طارق الهلالي قال : حدثنا أبي عمرو بن الربيع بن طارق ، أخبرني يحيى بن أيوب ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة أنها قالت : اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غلام ، فقال سعد : يا رسول الله ، هو ابن أخي عتبة بن أبي وقاص ، عهد إلي فيه أنه ابنه ، انظر إلى شبهه ، وقال عبد بن زمعة : يا رسول الله ، هذا أخي ، ولد على فراش أبي من وليدته . فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم به شبها بينا بعتبة ، فقال : هو لك يا عبد بن زمعة ؛ الولد للفراش وللعاهر الحجر ، وأما أنت يا سودة ابنة زمعة فاحتجبي منه . قالت عائشة : فلم ير سودة قط . قال أبو جعفر : فاختلف حماد بن سلمة ويحيى بن أيوب فيمن حدث عروة بهذا الحديث عنه ، فقال حماد : هو عبد الله بن زمعة ، وقال يحيى بن أيوب : هي عائشة ، وكان ما قال يحيى بن أيوب من ذلك أولى - والله أعلم - عندنا لموافقته ما قد رواه الجماعة الذين ذكرناهم في هذا الباب عليه ، ولأن عبد الله بن زمعة لا نعلم له حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى هذا الحديث . وقال قائل : بل لعبد الله بن زمعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث سوى هذا الحديث وذكر في ذلك . 4931 - ما قد حدثنا يحيى بن عثمان ، حدثنا عبد الله بن صالح ، حدثني الليث ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عبد الله بن زمعة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته يوما ، وذكر الناقة والذي عقرها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : انبعث أشقاها ، انبعث لها رجل عزيز منيع في قومه مثل أبي زمعة وذكر النساء ، وقال : علام يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد ، فلعله يجامعها من آخر يومه . ثم سمعته وعظهم من الضرطة ، فقال : لم يضحك أحدكم مما يفعل ؟ ! . 4932 - وما قد حدثنا محمد بن أحمد بن حماد الأنصاري المعروف بالدولابي أبي بشر ، حدثنا إبراهيم بن سعد الجوهري ، حدثنا أبو أسامة . وما قد حدثنا محمد أيضا ، حدثنا محمد بن هاشم البعلبكي ، حدثنا شعيب بن إسحاق ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عبد الله بن زمعة ، ثم ذكر مثله . فكان جوابنا له في ذلك أن عبد الله بن زمعة المذكور في الحديث الأول هو عبد الله بن زمعة بن قيس أخو سودة من بني عامر بن لؤي ، وعبد الله بن زمعة المذكور في الحديث الثاني هو عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى من رهط الزبير ، وقد بين ذلك محمد بن إسحاق في حديث آخر . 4933 - كما قد ، حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي ، حدثنا عبد الملك بن هشام النحوي ، حدثنا زياد بن عبد الله البكائي قال : قال ابن إسحاق : قال ابن شهاب : حدثنا عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن أبيه ، عن عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب قال : لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة قال : مروا من يصلي بالناس ، فلم أر أحدا فيمن حضر أحق بها من عمر بن الخطاب ، وكان أبو بكر رضي الله عنه غائبا ، فأمرت عمر أن يصلي بالناس ، فلما كبر - وكان رجلا جهير الصوت - سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته ، فقال : أين أبو بكر ؟ يأبى الله عز وجل والمسلمون ذلك . فدعي أبو بكر ، فصلى بالناس ، فقال عمر لابن زمعة : ويحك ، ماذا صنعت ؟ والله لولا أني ظننت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أمرك أن تأمرني بالصلاة ما صليت بالناس . فقال قائل : فإن الذي حدث به ابن إسحاق من هذا الحديث إنما هوعن غير الزهري ، فهل يوجدناه من حديث الزهري مذكورا فيه أن عبد الله بن زمعة هذا هو ابن الأسود ؟ فكان جوابنا له في ذلك أنا نوجده ذلك من حديث الزهري كما قد ذكرنا . 4934 - كما قد حدثنا محمد بن أحمد بن حماد ، حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي ، حدثني يونس بن بكير ، حدثنا محمد بن إسحاق ، حدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس ، عن ابن شهاب ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن عبد الله بن زمعة بن الأسود قال : لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة ، ثم ذكر مثل الحديث الذي ذكرناه قبل هذا الحديث قال أبو جعفر : فتأملنا الحديث الذي ذكرناه في صدر هذا الباب ، فوجدنا بعض الناس قد جعل دعوى سعد رضي الله عنه المذكورة فيه كلا دعوى ؛ لأنه ادعاها لأخيه من أمة لغيره ، لا بتزويج بينه وبينها ، قال : فكانت دعواه لذلك كلا دعوى . قال أبو جعفر : والذي قال من هذا عندنا ليس كما قال ؛ لأن سعدا أعلم من أن يدعي دعوى لا معنى لها ، ولكن وجه دعواه ذلك - والله أعلم - أن أولاد البغايا في الجاهلية قد كانوا يلحقونهم في الإسلام بمن ادعاهم ، ويردونهم إليهم . 4935 - كما حدثنا أحمد بن الحسن الكوفي ، حدثنا إسماعيل ابن علية ، عن ابن عون قال : أنبأنا غاضرة العنبري قال : أتينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في نسوة أو إماء ساعين في الجاهلية ، فأمر بأولادهن أن يقوموا على آبائهم وأن لا يسترقوا . 4936 - وكما حدثنا يونس ، حدثنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يليط أولاد أهل الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام . 4937 - وكما حدثنا يونس ، أخبرني أنس بن عياض ، عن يحيى ، عن سليمان ، ثم ذكره . قال أبو جعفر : وإذا كانت تلك الدعوى في زمن عمر رضي الله عنه مع بعدها من الجاهلية لها هذا الحكم ، كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قربها من الجاهلية أولى بهذا الحكم . ولما كان ذلك كذلك ، كان سعد قد ادعى لأخيه ما قد كان يحكم به في مثل ذلك ؛ لأنه وإن لم يكن أخوه حضر تلك الدعوى فقد ادعى بوصية من أخيه إياه بها ، وأخوه فقد كان توفي قبل ذلك ، فكأن دعواه لأخيه ادعاه له كدعوى أخيه إياه لنفسه لو كان حيا ، غير أن عبد بن زمعة لما قابله في ذلك بما ادعاه لأبيه قابله بدعوى توجب عتاقا للمدعي ؛ لأن المدعى له كان يملك بعضه حين ادعى فيه ما ادعى ، فعتق منه ما كان مدعيه يملكه لو لم تكن دعواه ، فكان ذلك هو الذي أبطل دعوى سعد ، لا لأنها كانت في أصلها باطلة ، ثم عاد ذلك المدعي إلى ابن وليدة لزمعة كان موروثاعنه ادعى فيه أحد من ورثه - وهو عبد بن زمعة - أنه ولد أبيه ، وكان له شريك فيه وهو أخته سودة ، فلم يكن منها في ذلك فيما نقل إلينا في هذه الآثار تصديق له على ذلك ، فألزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أقر به في نفسه ، وخاطبه بالخطاب الذي قد خاطبه به من قوله له : الولد للفراش ولم يجعل ذلك حجة على أخته ؛ إذ لم يعلم كان منها في ذلك تصديقا له في دعواه ، وأمرها بالحجاب منه ؛ إذ لم يجعله أخاها . فإن قال قائل : فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم : هو لك يا عبد بن زمعة ؟ كان جوابنا له في ذلك أن ذلك على معنى : هو لك بيدك عليه تمنع بذلك من سواك منه ، كما قال صلى الله عليه وسلم في اللقطة لملتقطها : هي لك أو لأخيك أو للذئب ليس على معنى أنك تملكها بيدك عليها ، ولكن مما لك بيدك عليها من منع غيرك منها ، فمثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعبد : هو لك بيدك عليه التي تمنع بها غيرك منه ، وكيف يجوز أن يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد جعل ذلك المدعى ابنا لزمعة ، ثم يأمر ابنة زمعة بالحجاب من أخيها وهو ينكر على عائشة حجبها عمها من الرضاعة عنها ؟ هذا عندنا من المحال الذي لا يجوز كونه ، وكيف يجوز أن يحمل معنى هذا الحديث على غير ما حملناه عليه ، ولا اختلاف بين المسلمين في مثله إذا ادعاه أحد ممن ورث المدعى إذا لم يكن له نسب من المدعى له وأنكره بقية الورثة أنه لا يثبت بتلك الدعوى نسب من المدعى له ، وأنه يدخل مع المدعي في ميراثه عند أكثر أهل العلم وإن كان ما يدخل به مختلفا في مقداره ، ولا يدخل في قول آخرين في شيء مما في يده ، منهم الشافعي ، وحكي أنه قول جماعة من المدنيين ، وفيما ذكرنا من هذا دليل على وما وصفنا . ثم قد وجدنا عبد الله بن الزبير قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بزيادة معنى زاده على عائشة فيه . 4938 - كما قد حدثنا محمد بن عبد الله بن مخلد الأصبهاني ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا الحسين بن علي الجعفي ، عن زائدة بن قدامة ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن يوسف بن الزبير أوعن مولى لابن الزبير - شك منصور - عن ابن الزبير قال : كان زمعة يطأ جارية ، وكانت تزن برجل ، فتوفي زمعة ، وولدت شبيها بالذي كانوا يزنونها به ، فقالت سودة : يا رسول الله ، ولدت شبيها بالذي كانوا يزنونها به ، فقال : الميراث له ، واحتجبي منه يا سودة ؛ فإنه ليس لك بأخ . 4939 - وكما حدثنا محمد بن أحمد بن خزيمة ، حدثنا الحسن بن أبي الربيع الجرجاني ، حدثنا عبد الرزاق ، حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن ابن الزبير - ولم يذكر بين مجاهد وبينه أحدا - أن زمعة كانت له جارية ، فكان يطؤها ، وكانوا يتهمونها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسودة : أما الميراث فله ، وأما أنت فاحتجبي منه يا سودة ؛ فإنه ليس لك بأخ . 4940 - وكما حدثنا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة ، حدثنا محمد بن قدامة ، حدثنا جرير بن عبد الحميد ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن يوسف بن الزبير ، عن عبد الله بن الزبير قال : كانت لزمعة جارية يطؤها ، وكان يظن برجل يقع عليها ، فمات زمعة وهي حبلى ، فولدت غلاما كان يشبه الرجل الذي كانت تظن به ، فذكرته سودة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : أما الميراث فله ، وأما أنت فاحتجبي منه يا سودة ؛ فإنه ليس لك بأخ . فتأملنا إسناد هذا الحديث ، فوجدنا الثوري قد رواه عن منصور ، عن مجاهد ، عن ابن الزبير . ووجدنا زائدة قد رواه عن منصور ، عن مجاهد ، عن يوسف بن الزبير أوعن مولى لابن الزبير ، عن ابن الزبير ، وكان زائدة وجرير قد اتفقا على إدخالهما في حديثهما بين مجاهد وبين ابن الزبير مولاه هذا ، وإن كان زائدة ذكر أن منصورا شك فيه . ففي هذا الحديث نفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك المدعي أن يكون أخا لسودة . فقال قائل : فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم فيه أن الميراث له ؟ فكان جوابنا له في ذلك أن ذلك قد يحتمل أن يكون أراد به الميراث الذي وجب له في حصة عبد بإقراره به لا فيما سواه من تركة زمعة . والله نسأله التوفيق .
شرح مشكل الآثارص 5 658 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان منه في ابن أمة زمعة الذي ادعاه سعد لأخيه وادعاه عبد بن زمعة لأبيه . 4924 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى , أنبأنا ابن وهب أن مالك بن أنس حدثه عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني ، فاقبضه إليك . قالت : فلما كان عام الفتح أخذه سعد ، فقال : ابن أخي , قد كان عهد إلي فيه ، فقال عبد بن زمعة : أخي وابن وليدة أبي ، ولد على فراشه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسودة : احتجبي منه لما رأى منه من شبهه بعتبة قالت : فما رآها حتى لقي الله سبحانه وتعالى 4925 - حدثنا المزني ، حدثنا الشافعي ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة أن عبد بن زمعة وسعدا اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن وليدة زمعة ، فقال سعد : يا رسول الله ، أوصاني [ أخي ] إذا قدمت مكة أن أنظر إلى ابن أمة زمعة ، فاقبضه ، فإنه ابني . فقال عبد بن زمعة : أخي وابن أمة أبي ، ولد على فراش أبي ، فرأى شبها بينا بعتبة ، فقال : هو لك يا عبد بن زمعة ؛ الولد للفراش ، واحتجبي منه يا سودة . 4926 - وحدثنا يحيى بن عثمان ، حدثنا نعيم بن حماد ، حدثنا ابن المبارك ، أنبأنا معمر ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال : عتبة بن أبي وقاص لأخيه سعد - وكان عتبة كافرا وكان سعد مسلما - إني أعهد إليك أن تقبض ابن جارية زمعة إذا لقيته ، قالت عائشة : فلما كان يوم الفتح لقي سعد ابن جارية زمعة ، فقال ابن أخي ! واحتضنه ، وقال عبد بن زمعة : بل هو أخي ؛ ولد على فراش أبي من جاريته ، واختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ، فقال سعد : يا رسول الله ، هذا ابن أخي ، انظر إلى شبهه بأخي عتبة ، وقال عبد بن زمعة : بل هو يا رسول الله أخي ، ولد على فراش أبي من جاريته . قالت عائشة رضي الله عنها : فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنظر شبها لم ير الناس شبها أبين منه بعتبة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هو لك يا عبد بن زمعة ؛ الولد للفراش ، واحتجبي عنه يا سودة . فلم يرها حتى ماتت رضي الله عنها . 4927 - وحدثنا الربيع المرادي , حدثنا أسد بن موسى ، حدثنا الليث بن سعد ، حدثني ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة ، ثم ذكر هذا الحديث . 4928 - وحدثنا فهد ، [ حدثنا ] أبو اليمان ، أنبأنا شعيب بن أبي حمزة ، عن الزهري ، حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت : كان عتبة بن أبي وقاص . . . ثم ذكر الحديث أيضا . 4929 - حدثنا الحسن بن عبد الله بن منصور البالسي ، حدثنا الهيثم بن جميل ، عن حماد بن سلمة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عبد الله بن زمعة أنه خاصم رجلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ولد ولد على فراش أبيه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : الولد للفراش ، واحتجبي منه يا سودة . 4930 - حدثنا طاهر بن عمرو بن الربيع بن طارق الهلالي قال : حدثنا أبي عمرو بن الربيع بن طارق ، أخبرني يحيى بن أيوب ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة أنها قالت : اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غلام ، فقال سعد : يا رسول الله ، هو ابن أخي عتبة بن أبي وقاص ، عهد إلي فيه أنه ابنه ، انظر إلى شبهه ، وقال عبد بن زمعة : يا رسول الله ، هذا أخي ، ولد على فراش أبي من وليدته . فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم به شبها بينا بعتبة ، فقال : هو لك يا عبد بن زمعة ؛ الولد للفراش وللعاهر الحجر ، وأما أنت يا سودة ابنة زمعة فاحتجبي منه . قالت عائشة : فلم ير سودة قط . قال أبو جعفر : فاختلف حماد بن سلمة ويحيى بن أيوب فيمن حدث عروة بهذا الحديث عنه ، فقال حماد : هو عبد الله بن زمعة ، وقال يحيى بن أيوب : هي عائشة ، وكان ما قال يحيى بن أيوب من ذلك أولى - والله أعلم - عندنا لموافقته ما قد رواه الجماعة الذين ذكرناهم في هذا الباب عليه ، ولأن عبد الله بن زمعة لا نعلم له حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى هذا الحديث . وقال قائل : بل لعبد الله بن زمعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث سوى هذا الحديث وذكر في ذلك . 4931 - ما قد حدثنا يحيى بن عثمان ، حدثنا عبد الله بن صالح ، حدثني الليث ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عبد الله بن زمعة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته يوما ، وذكر الناقة والذي عقرها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : انبعث أشقاها ، انبعث لها رجل عزيز منيع في قومه مثل أبي زمعة وذكر النساء ، وقال : علام يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد ، فلعله يجامعها من آخر يومه . ثم سمعته وعظهم من الضرطة ، فقال : لم يضحك أحدكم مما يفعل ؟ ! . 4932 - وما قد حدثنا محمد بن أحمد بن حماد الأنصاري المعروف بالدولابي أبي بشر ، حدثنا إبراهيم بن سعد الجوهري ، حدثنا أبو أسامة . وما قد حدثنا محمد أيضا ، حدثنا محمد بن هاشم البعلبكي ، حدثنا شعيب بن إسحاق ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عبد الله بن زمعة ، ثم ذكر مثله . فكان جوابنا له في ذلك أن عبد الله بن زمعة المذكور في الحديث الأول هو عبد الله بن زمعة بن قيس أخو سودة من بني عامر بن لؤي ، وعبد الله بن زمعة المذكور في الحديث الثاني هو عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى من رهط الزبير ، وقد بين ذلك محمد بن إسحاق في حديث آخر . 4933 - كما قد ، حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي ، حدثنا عبد الملك بن هشام النحوي ، حدثنا زياد بن عبد الله البكائي قال : قال ابن إسحاق : قال ابن شهاب : حدثنا عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن أبيه ، عن عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب قال : لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة قال : مروا من يصلي بالناس ، فلم أر أحدا فيمن حضر أحق بها من عمر بن الخطاب ، وكان أبو بكر رضي الله عنه غائبا ، فأمرت عمر أن يصلي بالناس ، فلما كبر - وكان رجلا جهير الصوت - سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته ، فقال : أين أبو بكر ؟ يأبى الله عز وجل والمسلمون ذلك . فدعي أبو بكر ، فصلى بالناس ، فقال عمر لابن زمعة : ويحك ، ماذا صنعت ؟ والله لولا أني ظننت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أمرك أن تأمرني بالصلاة ما صليت بالناس . فقال قائل : فإن الذي حدث به ابن إسحاق من هذا الحديث إنما هوعن غير الزهري ، فهل يوجدناه من حديث الزهري مذكورا فيه أن عبد الله بن زمعة هذا هو ابن الأسود ؟ فكان جوابنا له في ذلك أنا نوجده ذلك من حديث الزهري كما قد ذكرنا . 4934 - كما قد حدثنا محمد بن أحمد بن حماد ، حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي ، حدثني يونس بن بكير ، حدثنا محمد بن إسحاق ، حدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس ، عن ابن شهاب ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن عبد الله بن زمعة بن الأسود قال : لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة ، ثم ذكر مثل الحديث الذي ذكرناه قبل هذا الحديث قال أبو جعفر : فتأملنا الحديث الذي ذكرناه في صدر هذا الباب ، فوجدنا بعض الناس قد جعل دعوى سعد رضي الله عنه المذكورة فيه كلا دعوى ؛ لأنه ادعاها لأخيه من أمة لغيره ، لا بتزويج بينه وبينها ، قال : فكانت دعواه لذلك كلا دعوى . قال أبو جعفر : والذي قال من هذا عندنا ليس كما قال ؛ لأن سعدا أعلم من أن يدعي دعوى لا معنى لها ، ولكن وجه دعواه ذلك - والله أعلم - أن أولاد البغايا في الجاهلية قد كانوا يلحقونهم في الإسلام بمن ادعاهم ، ويردونهم إليهم . 4935 - كما حدثنا أحمد بن الحسن الكوفي ، حدثنا إسماعيل ابن علية ، عن ابن عون قال : أنبأنا غاضرة العنبري قال : أتينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في نسوة أو إماء ساعين في الجاهلية ، فأمر بأولادهن أن يقوموا على آبائهم وأن لا يسترقوا . 4936 - وكما حدثنا يونس ، حدثنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يليط أولاد أهل الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام . 4937 - وكما حدثنا يونس ، أخبرني أنس بن عياض ، عن يحيى ، عن سليمان ، ثم ذكره . قال أبو جعفر : وإذا كانت تلك الدعوى في زمن عمر رضي الله عنه مع بعدها من الجاهلية لها هذا الحكم ، كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قربها من الجاهلية أولى بهذا الحكم . ولما كان ذلك كذلك ، كان سعد قد ادعى لأخيه ما قد كان يحكم به في مثل ذلك ؛ لأنه وإن لم يكن أخوه حضر تلك الدعوى فقد ادعى بوصية من أخيه إياه بها ، وأخوه فقد كان توفي قبل ذلك ، فكأن دعواه لأخيه ادعاه له كدعوى أخيه إياه لنفسه لو كان حيا ، غير أن عبد بن زمعة لما قابله في ذلك بما ادعاه لأبيه قابله بدعوى توجب عتاقا للمدعي ؛ لأن المدعى له كان يملك بعضه حين ادعى فيه ما ادعى ، فعتق منه ما كان مدعيه يملكه لو لم تكن دعواه ، فكان ذلك هو الذي أبطل دعوى سعد ، لا لأنها كانت في أصلها باطلة ، ثم عاد ذلك المدعي إلى ابن وليدة لزمعة كان موروثاعنه ادعى فيه أحد من ورثه - وهو عبد بن زمعة - أنه ولد أبيه ، وكان له شريك فيه وهو أخته سودة ، فلم يكن منها في ذلك فيما نقل إلينا في هذه الآثار تصديق له على ذلك ، فألزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أقر به في نفسه ، وخاطبه بالخطاب الذي قد خاطبه به من قوله له : الولد للفراش ولم يجعل ذلك حجة على أخته ؛ إذ لم يعلم كان منها في ذلك تصديقا له في دعواه ، وأمرها بالحجاب منه ؛ إذ لم يجعله أخاها . فإن قال قائل : فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم : هو لك يا عبد بن زمعة ؟ كان جوابنا له في ذلك أن ذلك على معنى : هو لك بيدك عليه تمنع بذلك من سواك منه ، كما قال صلى الله عليه وسلم في اللقطة لملتقطها : هي لك أو لأخيك أو للذئب ليس على معنى أنك تملكها بيدك عليها ، ولكن مما لك بيدك عليها من منع غيرك منها ، فمثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعبد : هو لك بيدك عليه التي تمنع بها غيرك منه ، وكيف يجوز أن يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد جعل ذلك المدعى ابنا لزمعة ، ثم يأمر ابنة زمعة بالحجاب من أخيها وهو ينكر على عائشة حجبها عمها من الرضاعة عنها ؟ هذا عندنا من المحال الذي لا يجوز كونه ، وكيف يجوز أن يحمل معنى هذا الحديث على غير ما حملناه عليه ، ولا اختلاف بين المسلمين في مثله إذا ادعاه أحد ممن ورث المدعى إذا لم يكن له نسب من المدعى له وأنكره بقية الورثة أنه لا يثبت بتلك الدعوى نسب من المدعى له ، وأنه يدخل مع المدعي في ميراثه عند أكثر أهل العلم وإن كان ما يدخل به مختلفا في مقداره ، ولا يدخل في قول آخرين في شيء مما في يده ، منهم الشافعي ، وحكي أنه قول جماعة من المدنيين ، وفيما ذكرنا من هذا دليل على وما وصفنا . ثم قد وجدنا عبد الله بن الزبير قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بزيادة معنى زاده على عائشة فيه . 4938 - كما قد حدثنا محمد بن عبد الله بن مخلد الأصبهاني ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا الحسين بن علي الجعفي ، عن زائدة بن قدامة ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن يوسف بن الزبير أوعن مولى لابن الزبير - شك منصور - عن ابن الزبير قال : كان زمعة يطأ جارية ، وكانت تزن برجل ، فتوفي زمعة ، وولدت شبيها بالذي كانوا يزنونها به ، فقالت سودة : يا رسول الله ، ولدت شبيها بالذي كانوا يزنونها به ، فقال : الميراث له ، واحتجبي منه يا سودة ؛ فإنه ليس لك بأخ . 4939 - وكما حدثنا محمد بن أحمد بن خزيمة ، حدثنا الحسن بن أبي الربيع الجرجاني ، حدثنا عبد الرزاق ، حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن ابن الزبير - ولم يذكر بين مجاهد وبينه أحدا - أن زمعة كانت له جارية ، فكان يطؤها ، وكانوا يتهمونها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسودة : أما الميراث فله ، وأما أنت فاحتجبي منه يا سودة ؛ فإنه ليس لك بأخ . 4940 - وكما حدثنا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة ، حدثنا محمد بن قدامة ، حدثنا جرير بن عبد الحميد ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن يوسف بن الزبير ، عن عبد الله بن الزبير قال : كانت لزمعة جارية يطؤها ، وكان يظن برجل يقع عليها ، فمات زمعة وهي حبلى ، فولدت غلاما كان يشبه الرجل الذي كانت تظن به ، فذكرته سودة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : أما الميراث فله ، وأما أنت فاحتجبي منه يا سودة ؛ فإنه ليس لك بأخ . فتأملنا إسناد هذا الحديث ، فوجدنا الثوري قد رواه عن منصور ، عن مجاهد ، عن ابن الزبير . ووجدنا زائدة قد رواه عن منصور ، عن مجاهد ، عن يوسف بن الزبير أوعن مولى لابن الزبير ، عن ابن الزبير ، وكان زائدة وجرير قد اتفقا على إدخالهما في حديثهما بين مجاهد وبين ابن الزبير مولاه هذا ، وإن كان زائدة ذكر أن منصورا شك فيه . ففي هذا الحديث نفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك المدعي أن يكون أخا لسودة . فقال قائل : فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم فيه أن الميراث له ؟ فكان جوابنا له في ذلك أن ذلك قد يحتمل أن يكون أراد به الميراث الذي وجب له في حصة عبد بإقراره به لا فيما سواه من تركة زمعة . والله نسأله التوفيق .
شرح مشكل الآثارص 119 807 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قوله : الولد للفراش ، وللعاهر الحجر هل يوجد ذلك مضاده ما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - في نفي الولد باللعان ؟ . 6056 - حدثنا المزني ، قال : حدثنا الشافعي ، قال : حدثنا سفيان ، عن عبيد الله بن أبي يزيد ، عن أبيه ، عن عمر بن الخطاب ، قال : قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أن الولد للفراش ، وللعاهر الحجر . 6057 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا حبان بن هلال . وحدثنا الربيع المرادي ، قال : حدثنا أسد ، قالا : حدثنا مهدي بن ميمون ، عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب ، عن الحسن بن سعد - قال الربيع في حديثه : مولى الحسن بن علي - عن رباح ، قال : أتيت عثمان بن عفان - رضي الله عنه - فقال : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى أن الولد للفراش . 6058 - حدثنا يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني مالك ، عن ابن شهاب الزهري ، عن عروة ، عن عائشة : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : الولد للفراش ، وللعاهر الحجر . 6059 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا علي بن الجعد ، قال : حدثنا شعبة ، عن محمد بن زياد ، قال : سمعت أبا هريرة يحدث ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر مثله . 6060 - وحدثنا الربيع المرادي ، قال : حدثنا أسد ، قال : حدثنا إسماعيل بن عياش ، عن شرحبيل بن مسلم الخولاني ، عن أبي أمامة الباهلي ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر مثله . قال : فذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن الولد المولود على فراش الرجل ، إذا نفاه ، أنه لا ينتفي منه بلعان به ، ولا بما سواه ؛ لأنه قد ولد على فراشه ، وممن روي ذلك عنه من قد ذكر ممن قد كان خالف الشعبي في ذلك في حديث قد روي عن الشعبي . 6061 - كما حدثنا فهد ، قال : حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ، قال : حدثنا أبو شهاب ، عن ابن عون ، عن الشعبي ، قال : خالفني إبراهيم وابن معقل وموسى في ولد الملاعنة فقالوا : نلحقه به ، فقلت : أو ألحقه به بعد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ، ثم حين بالخامسة : أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ؟ فكتبوا فيه إلى المدينة ، فكتبوا أن يلحق بأمه . وكان ما احتج به من ذهب إلى ما ذكرنا من الآثار التي روينا ، لا حجة لهم فيه عندنا ؛ لأنه قد يجوز أن يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أراد بهذا القول المذكور عنه في هذه الآثار المدعيين لأولاد إماء غيرهم ، كما كانوا يدعونهم في الجاهلية حتى دخل الإسلام عليهم وهم على ذلك ، فكان من عتبة بن أبي وقاص في ابن أمة زمعة ما كان مما ذكره لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخوه سعد عليه ، حتى قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما ذكر عنه في هذه الآثار ، وقد ذكرنا ذلك بأسانيده فيما تقدم منا في كتابنا هذا . فأما نفي أولاد الزوجات ، فليس من ذلك في شيء ؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد قضى في ذلك بالملاعنة ، ورد الولد الملاعن به إلى أمه دون المولود على فراشه . 6062 - كما حدثنا يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا أخبره ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لاعن بين رجل وامرأته ، وفرق بينهما ، وألحق الولد بالمرأة . 6063 - وكما حدثنا يزيد بن سنان ، قال : حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير وسعيد بن منصور ، قالا : حدثنا مالك بن أنس ، ثم ذكر بإسناده مثله . فقال قائل : وهل وافق مالكا على هذا الحديث عن نافع أحد ، وقد رواه غيره من أصحاب نافع ، فلم يذكروا فيه هذا الحرف ، والجماعة أولى من الواحد ؟ فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله وعونه : أن مالكا إمام حافظ ثبت في روايته ، ممن لو روى حديثا فانفرد به ، كان مقبولا منه ، وإذا كان كذلك كان إذا زاد زيادة في حديث مقبولة منه ، مع أنا قد وجدنا هذا المعنى في الولد الملاعن به عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من غير حديث ابن عمر . 6064 - وكما حدثنا أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : حدثنا بقية بن الوليد ، قال : حدثني أبو سلمة الحمصي ، عن عمر بن روبة ، عن عبد الواحد بن عبد الله النصري ، عن واثلة بن الأسقع ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : تحرز المرأة ثلاث مواريث : عتيقها ، ولقيطها ، والولد الذي لاعنت عليه . 6065 - وكما حدثنا أحمد ، قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : أخبرنا محمد بن حرب ، قال : حدثنا عمر بن روبة ، قال : دخلت مع أبي سلمة الحمصي عليه ، فحدثنا عن عبد الواحد النصري ، عن واثلة بن الأسقع ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم ذكر هذا الحديث كما حدث به بقية سواء . فكان في هذا الحديث إحراز المرأة ميراث ولدها الذي تلاعن عليه ، وفي ذلك ما قد دل على انتفاء نسبه ممن لاعنته به إليها ، وفيه أيضا باب من الفقه ، وهو توريثها إياه بعود نسبه إليها ، وانتفائه من الذي لاعنته به ، فوق ما كانت ترث منه لولد تلاعن به . ففي ذلك ما يدل على التوريث بالأرحام إذا لم يكن للمتوفى عصبة ، وكانت أمه ذات سهم ، فورثت ما بقي من ميراثه بذلك ، والله نسأله التوفيق .