طرف الحديث: فَابْدَئِي بِالرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْأَةِ
5090 4375 - مَا قَدْ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، وَثَبَّتَنِي فِيهِ الْقَاسِمُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْهُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهُ كَانَ لَهَا غُلَامٌ وَجَارِيَةٌ زَوْجٌ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُعْتِقَهُمَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَابْدَئِي بِالرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْأَةِ . قَالَ : فَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا ، وَعَلَى أَنَّ الْأَمَةَ لَا خِيَارَ لَهَا إِذَا أَعْتَقَتْ وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا . فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ أَنَّ هَذَا مَعْقُولٌ فِيهِ أَنَّ الذَّكَرَ مِنْ هَذَيْنِ الْمَمْلُوكَيْنِ هُوَ غَيْرُ زَوْجِ بَرِيرَةَ ، وَأَنَّ الْأُنْثَى الَّتِي فِيهِ كَانَتْ غَيْرَ بَرِيرَةَ ، لِأَنَّ عَائِشَةَ إِنَّمَا اشْتَرَتْهَا فَأَعْتَقَتْهَا ، وَلَمْ تَكُنْ فِي مِلْكِهَا قَبْلَ ذَلِكَ . وَتَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ ، فَوَجَدْنَاهُ مِمَّا يَبْعُدُ قَبُولُهُ مِنَ الْقُلُوبِ ، لِأَنَّهُ مُحَالٌ أَنْ يَأْمُرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَمْرٍ فِيهِ حِيَاطَةٌ لِوَاحِدٍ مِنِ اثْنَيْنِ وَغَيْرُ حِيَاطَةِ الْآخَرِ مِنْهُمَا ، وَأَنْ يَأْمُرَ بِعَتَاقٍ يُبْطِلُ حَقَّ الزَّوْجَةِ الَّتِي مِنْ شَرِيعَتِهِ وُجُوبُ ذَلِكَ الْحَقِّ لَهَا إِذَا أَعْتَقَتْ ، وَيَحُوطُ الزَّوْجَ بِأَنْ لَا يَجِبَ عَلَيْهَا ذَلِكَ الِاخْتِيَارُ لِزَوْجَتِهِ ، وَلَكِنَّهُ عِنْدَنَا - وَاللهُ أَعْلَمُ - أَرَادَهُ مِنْهُ مِنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنْ يَكُونَ مِنْهَا فِي مَمْلُوكَيْهَا صَرْفُهُمَا إِلَى صِلَةِ رَحِمِهَا بِهِمَا ، وَأَنَّ ذَلِكَ أَوْلَى بِهَا مِنَ الْعَتَاقِ لَهُمَا ، كَمَا قَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِمَّا قَدْ كَانَ قَالَهُ لِزَوْجَتِهِ مَيْمُونَةَ لَمَّا أَعْتَقَتْ جَارِيَةً لَهَا .
المصدر: شرح مشكل الآثار (5090)
عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب القرشي التيمي، عن القاسم، عن عائشة 17534 - [ د س ق ] حديث : أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها زوج، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة . د في الطلاق (22) عن زهير بن حرب ونصر بن علي، كلاهما عن أبي علي عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، عن عبيد الله بن موهب به. س فيه (الطلاق 28) وفي العتق (الكبرى 9: 1) عن إسحاق بن إبراهيم، عن حماد بن مسعدة، عن اب…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-31/h/294899
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة