---
title: 'حديث: إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ | شرح مشكل الآثار (5221)'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-31/h/295050'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-31/h/295050'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 295050
book_id: 31
book_slug: 'b-31'
---
# حديث: إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ | شرح مشكل الآثار (5221)

**طرف الحديث**: إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ

## نص الحديث

> 5221 4484 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ يَعْنِي أَبَا حَاتِمٍ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ ، أَوْ يَتَتَارَكَانِ . قَالَ : فَكَانَ هَذَا الْحَدِيثُ هُوَ الَّذِي وَجَدْنَاهُ مَوْصُولًا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُ النَّاسِ يَذْكُرُ أَنَّهُ يَبْعُدُ فِي قَلْبِهِ لِقَاءُ أَبِي عُمَيْسٍ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ ، لِأَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ هَذَا مِمَّنْ كَانَ الْحَجَّاجُ قَتَلَهُ ، وَذَلِكَ مِمَّا عَسَى أَنْ يَكُونَ بَعْدَ التِّسْعِينَ إِلَى مِائَةٍ ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ عِنْدَنَا لَيْسَ بِشَيْءٍ ، لِأَنَّ أَبَا عُمَيْسٍ كَبِيرُ السِّنِّ ، وَلِأَنَّهُ يَقُولُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ الْأَشْعَثِ وَأَبُو عُمَيْسٍ ، فَقَدْ رَوَى عَنْ أَمْثَالِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، وَمِنَ الشَّعْبِيِّ ، وَمِنَ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ . وَقَدْ كُنْتُ أَنَا ذَكَرْتُ هَذَا الْبَابَ قَبْلَ هَذَا لِأَحْمَدَ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ ، وَقُلْتُ لَهُ : عِنْدَكَ شَيْءٌ مُتَّصِلٌ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ لِي : أَمَّا أَنْ أَجِدَهُ مَنْصُوصًا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا ، وَلَكِنَّ الْحُجَّةَ قَدْ قَامَتْ بِهِ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، وَكَانَ الْمُتَبَايِعَانِ لَمَّا اخْتَلَفَا فِي ثَمَنِ الْمَبِيعِ قَدِ ادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيْعًا بِثَمَنٍ غَيْرِ الْبَيْعِ الَّذِي ادَّعَاهُ صَاحِبُهُ بِالثَّمَنِ الَّذِي ادَّعَاهُ ، فَكَانَا بِذَلِكَ مُتَدَاعِيَيْنِ بَيْعَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ ، وَقَدْ عَقَلْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، فَعَقَلْنَا بِذَلِكَ أَنَّهُمَا مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ يَتَحَالَفَانِ ، وَتَنْتَفِي دَعْوَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ ، وَيَكُونُ الْعَبْدُ بِحَالِهِ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِغَيْرِ حُجَّةٍ قَامَتْ لَهُ عَلَى الَّذِي ادَّعَى عَلَيْهِ الْبَيْعَ الَّذِي ادَّعَاهُ عَلَيْهِ فِيهِ ، وَبِغَيْرِ حُجَّةٍ قَامَتْ لِمُدَّعِي الْبَيْعِ عَلَيْهِ بِالْبَيْعِ الَّذِي ادَّعَاهُ عَلَيْهِ فِيهِ . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : إِنَّ هَذَيْنِ الْمُتَدَاعِيَيْنِ قَدْ أَجْمَعَا جَمِيعًا عَلَى أَنَّ الْمُبْتَاعَ لِلْعَبْدِ قَدْ ثَبَتَ الْبَيْعُ فِيهِ ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ ، فَالْوَاجِبُ أَنْ يَعُودَا إِلَى حُكْمِ رَجُلَيْنِ ادَّعَى أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ مَالًا ، فَصَدَّقَهُ فِي بَعْضِهِ ، وَأَنْكَرَ بَقِيَّتَهُ ، فَيَلْزَمُهُ مَا أَقَرَّ لَهُ بِهِ ، وَيَحْلِفُ لَهُ إِنْ طَلَبَ يَمِينَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِمَّا ادَّعَى عَلَيْهِ مِنْهُ ، وَيَكُونُ الْعَبْدُ سَالِمًا لِلْمَطْلُوبِ لِاتِّفَاقِهِ وَبَائِعِهِ عَلَى مِلْكِهِ . فَكَانَ جَوَابِي لَهُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْأَمْرَ لَيْسَ فِي ذَلِكَ ، كَمَا ذَكَرُوا أَنَّ الِاخْتِلَافَ فِي الثَّمَنَيْنِ اخْتِلَافٌ فِي الْعَقْدَيْنِ ، وَذَلِكَ أَنِّي رَأَيْتُ الرَّجُلَ إِذَا ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَخَمْسَ مِائَةٍ ، وَأَنْكَرَ ذَلِكَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، وَأَقَامَ عَلَيْهِ الْمُدَّعِي شَاهِدًا بِأَلْفٍ وَشَاهِدًا بِالْأَلْفِ وَالْخَمْسِ مِائَةٍ الَّتِي ادَّعَاهَا أَنَّهُ يُقْضَى لَهُ بِالَّذِي اتَّفَقَ شَاهِدَاهُ عَلَيْهِ ، وَرَأَيْتُ ذَلِكَ لَوْ كَانَ مِنْهُ فِي دَعْوَى الْبَيْعِ بِأَلْفٍ وَخَمْسِ مِائَةٍ ، وَأَقَامَ شَاهِدَيْنِ فَشَهِدَ لَهُ أَحَدُهُمَا عَلَى مَا ادَّعَى ، وَشَهِدَ لَهُ الْآخَرُ أَنَّ الْبَيْعَ كَانَ بِأَلْفٍ أَنَّ الشَّهَادَةَ بَاطِلَةٌ ، وَأَنَّهُ لَا يَجِبُ لَهُ فِيهَا شَيْءٌ ، فَعَقَلْتُ بِذَلِكَ أَنَّ الِاخْتِلَافَ فِي الثَّمَنَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَا يُوجِبُ دَعْوَى بَيْعَيْنِ مِنَ الْمُتَدَاعِيَيْنِ ، وَأَنَّ الِاخْتِلَافَ فِي مِقْدَارِ الثَّمَنِ الْمُدَّعَى بِهِ وَلَا إِضَافَةَ لَهُ إِلَى ثَمَنِ بَيْعٍ يُوجِبُ مَالًا وَاحِدًا مُخْتَلَفًا فِي مِقْدَارِهِ . وَإِذَا كَانَ الْبَيِّعَانِ مُخْتَلِفَيْنِ فِيمَا ذَكَرْنَا ، وَحَلَفَ عَلَى ذَلِكَ مُتَدَاعِيَاهُمَا ، وَجَبَ فَسْخُ مَا ادَّعَاهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ ، وَوَجَبَ سَلَامَةُ الْعَبْدِ لِمَنْ هُوَ فِي يَدِهِ ، إِذْ لَمْ تَقُمْ عَلَيْهِ حُجَّةٌ بِمَا ادُّعِيَ عَلَيْهِ فِيهِ ، فَغَنِيتُ بِهَذَا عَنْ طَلَبِ الْإِسْنَادِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُكْمِ الْمُتَدَاعِيَيْنِ فِي الثَّمَنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ فِيهِ . قَالَ : وَقَدْ كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ جَمِيعًا يَذْهَبَانِ إِلَى مَا قَالَ هَذَا الْقَائِلُ الَّذِي حَاجَجْتُهُ بِهَذِهِ الْحُجَّةِ ، وَالَّذِي عِنْدِي فِي ذَلِكَ مَا قَدْ ذَكَرْتُهُ مِمَّا قَدِ احْتَجَجْتُ بِهِ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ فِيهِ . وَلِمَا قَدْ ذَكَرْتُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ كَانَا يَقُولَانِ : إِذَا اخْتَلَفَا فِي ثَمَنِ الْمَبِيعِ تَحَالَفَا وَتَرَادَّا إِذَا كَانَ الْمَبِيعُ قَائِمًا ، وَإِذَا اخْتَلَفَا فِيهِ وَهُوَ فَائِتٌ ، كَانَ الْقَوْلُ فِيهِ قَوْلَ الْمُشْتَرِي ، قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لِأَنَّ الَّذِي يُوجِبُهُ الْقِيَاسُ عِنْدِي فِي ذَلِكَ كُلِّهِ أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُشْتَرِي ، وَلَكِنَّهُ لَمَّا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ مَا ذَكَرْتُ ، قُلْتُ بِهِ ، وَرَدَدْتُ الْجَوَابَ بَعْدَهُ إِلَى مَا يُوجِبُهُ الْقِيَاسُ . قَالَ ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ : وَلَكِنِّي أَقُولُ لَوْ لَمْ يَكُنْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا شَيْءٌ ، لَكَانَ الْقِيَاسُ يُوجِبُ مَا قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ وَجَبَ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْحَيِّ وَفِي الْمَيِّتِ ، لِأَنَّ مَا وَجَبَ رَدُّهُ إِذَا كَانَ حَيًّا وَجَبَ رَدُّ قِيمَتِهِ إِذَا كَانَ فَائِتًا . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَهَذَا مَعْنًى لَطِيفٌ حَسَنٌ ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ .

**المصدر**: شرح مشكل الآثار (5221)

## أحكام العلماء على الحديث

- **المنذري**: روي هذا الحديث من طرق عن عبد الله بن مسعود كلها لا تثبت
- **ابن الجوزي**: أحاديث هذا الباب فيها مقال فإنها مراسيل وضعاف أبو عبيدة لم يسمع من أبيه ولا عبد الرحمن والقاسم لم يسمع من ابن مسعود ولا عون بن عبد الله وقد رواه الدارقطني بألفاظ مختلفة وبأسانيد ضعيفة فيها ابن عياش ومحمد بن أبي ليلى والحسن بن عمارة وابن المرزبان وكلهم ضعاف
- **ابن عبد الهادي الحنبلي**: الذي يظهر أن حديث ابن مسعود بمجموع طرقه له أصل بل هو حديث حسن يحتج به لكن في لفظه اختلاف
- **الشافعي**: طرق هذا الحديث عن ابن مسعود ليس فيها شيء موصول
- **ابن عبد البر**: هو منقطع إلا أنه مشهور الأصل عند جماعة من العلماء تلقوه بالقبول وبنوا عليه كثيرا من فروعه
- **ابن حزم**: أعله ابن حزم بالانقطاع
- **ابن القطان الفاسي**: أعله ابن القطان بالجهالة في عبد الرحمن وأبيه وجده
- **عبد الحق الإشبيلي**: أعله اعبد الحق بالانقطاع
- **الطحاوي**: قال فكان هذا الحديث هو الذي وجدناه موصولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وإن كان بعض الناس يذكر أنه يبعد في قلبه لقاء أبي عميس عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث لأن عبد الرحمن هذا ممن كان الحجاج قتله وذلك مما عسى أن يكون بعد التسعين إلى مائة فإن ذلك من قوله عندنا ليس بشيء لأن أبا عميس كبير السن ولأنه يقول في هذا الحديث حدثني عبد الرحمن ابن الأشعث وأبو عميس فقد روى عن أمثال عبد الرحمن بن محمد من عطاء بن أبي رباح ومن الشعبي ومن القاسم بن عبد الرحمن وقد كنت أنا ذكرت هذا الباب قبل هذا لأحمد بن أبي عمران وقلت له عندك شيء متصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي أما أن أجده منصوصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ولكن الحجة قد قامت به من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمين على المدعى عليه وكان المتبايعان لما اختلفا في ثمن المبيع قد ادعى كل واحد منهما بيعا بثمن غير البيع الذي ادعاه صاحبه بالثمن الذي ادعاه فكانا بذلك متداعيين بيعين مختلفين وقد عقلنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اليمين على المدعى عليه فعقلنا بذلك أنهما من أجل ذلك يتحالفان وتنتفي دعوى كل واحد منهما عن صاحبه ويكون العبد بحاله في يد المدعى عليه بغير حجة قامت له على الذي ادعى عليه البيع الذي ادعاه عليه فيه وبغير حجة قامت لمدعي البيع عليه بالبيع الذي ادعاه عليه فيه فإن قال قائل إن هذين المتداعيين قد أجمعا جميعا على أن المبتاع للعبد قد ثبت البيع فيه وإنما اختلفا في الثمن فالواجب أن يعودا إلى حكم رجلين ادعى أحدهما على الآخر مالا فصدقه في بعضه وأنكر بقيته فيلزمه ما أقر له به ويحلف له إن طلب يمينه على ما بقي مما ادعى عليه منه ويكون العبد سالما للمطلوب لاتفاقه وبائعه على ملكه فكان جوابي له في ذلك أن الأمر ليس في ذلك كما ذكروا أن الاختلاف في الثمنين اختلاف في العقدين وذلك أني رأيت الرجل إذا ادعى على رجل ألف درهم وخمس مائة وأنكر ذلك المدعى عليه وأقام عليه المدعي شاهدا بألف وشاهدا بالألف والخمس مائة التي ادعاها أنه يقضى له بالذي اتفق شاهداه عليه ورأيت ذلك لو كان منه في دعوى البيع بألف وخمس مائة وأقام شاهدين فشهد له أحدهما على ما ادعى وشهد له الآخر أن البيع كان بألف أن الشهادة باطلة وأنه لا يجب له فيها شيء فعقلت بذلك أن الاختلاف في الثمنين اللذين ذكرنا يوجب دعوى بيعين من المتداعيين وأن الاختلاف في مقدار الثمن المدعى به ولا إضافة له إلى ثمن بيع يوجب مالا واحدا مختلفا في مقداره وإذا كان البيعان مختلفين فيما ذكرنا وحلف على ذلك متداعياهما وجب فسخ ما ادعاه كل واحد منهما على صاحبه ووجب سلامة العبد لمن هو في يده إذ لم تقم عليه حجة بما ادعي عليه فيه فغنيت بهذا عن طلب الإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم المتداعيين في الثمن المختلفين فيه قال وقد كان أبو حنيفة وأبو يوسف جميعا يذهبان إلى ما قال هذا القائل الذي حاججته بهذه الحجة والذي عندي في ذلك ما قد ذكرته مما قد احتججت به في هذا الباب وهو مذهب محمد بن الحسن فيه ولما قد ذكرت عن أبي حنيفة وأبي يوسف كانا يقولان إذا اختلفا في ثمن المبيع تحالفا وترادا إذا كان المبيع قائما وإذا اختلفا فيه وهو فائت كان القول فيه قول المشتري قال أبو حنيفة لأن الذي يوجبه القياس عندي في ذلك كله أن يكون القول قول المشتري ولكنه لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ما ذكرت قلت به ورددت الجواب بعده إلى ما يوجبه القياس قال ابن أبي عمران ولكني أقول لو لم يكن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا شيء لكان القياس يوجب ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وإذا كان ذلك كذلك وجب استعماله في الحي وفي الميت لأن ما وجب رده إذا كان حيا وجب رد قيمته إذا كان فائتا قال أبو جعفر وهذا معنى لطيف حسن وبالله التوفيق
- **الزيلعى**: أصح إسناد روي في هذا الباب
- **إبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبي**: ضعفه
- **داود بن علي الظاهري**: ضعفه

## شروح وخدمات الحديث

### تخريج كتب التخريج والعلل — نصب الراية لأحاديث الهداية

> بَابُ التَّحَالُفِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ ، وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ بِعَيْنِهَا ، تَحَالَفَا ، وَتَرَادَّا قُلْت : يَأْتِي فِي الْحَدِيثِ بَعْدَهُ . الْحَدِيثُ الثَّانِي : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَهُ الْبَائِعُ ; قُلْت : أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ مِنْ حَدِيثِ …

### تخريج كتب التخريج والعلل — نصب الراية لأحاديث الهداية

> قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ : وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ طُرُقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ كُلُّهَا لَا تَثْبُتُ ، وَقَدْ وَقَعَ فِي بَعْضِهَا : إذَا اخْتَلَفَ الْبَيْعَانِ ، وَالْمَبِيعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ ، وَفِي لَفْظٍ : وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ ، وَهُوَ لَا يَصِحُّ ، فَإِنَّهَا مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَقِيلَ : إنَّهُ مِنْ قَوْلِ بَعْضِ ا…

### تخريج كتب التخريج والعلل — نصب الراية لأحاديث الهداية

> قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ : وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ طُرُقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ كُلُّهَا لَا تَثْبُتُ ، وَقَدْ وَقَعَ فِي بَعْضِهَا : إذَا اخْتَلَفَ الْبَيْعَانِ ، وَالْمَبِيعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ ، وَفِي لَفْظٍ : وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ ، وَهُوَ لَا يَصِحُّ ، فَإِنَّهَا مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَقِيلَ : إنَّهُ مِنْ قَوْلِ بَعْضِ ا…

### تخريج كتب التخريج والعلل — نصب الراية لأحاديث الهداية

> قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ : وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ طُرُقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ كُلُّهَا لَا تَثْبُتُ ، وَقَدْ وَقَعَ فِي بَعْضِهَا : إذَا اخْتَلَفَ الْبَيْعَانِ ، وَالْمَبِيعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ ، وَفِي لَفْظٍ : وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ ، وَهُوَ لَا يَصِحُّ ، فَإِنَّهَا مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَقِيلَ : إنَّهُ مِنْ قَوْلِ بَعْضِ ا…

### تخريج كتب التخريج والعلل — التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير

> بَابُ اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ ) 1225 - ( 1 ) - حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ : ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ ، وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ ). الشَّافِعِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلِ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ…

### تخريج كتب التخريج والعلل — التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير

> بَابُ اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ ) 1225 - ( 1 ) - حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ : ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ ، وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ ). الشَّافِعِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلِ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ…

### تخريج كتب التخريج والعلل — التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير

> بَابُ اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ ) 1225 - ( 1 ) - حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ : ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ ، وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ ). الشَّافِعِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلِ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ…

### تخريج كتب التخريج والعلل — التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير

> بَابُ اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ ) 1225 - ( 1 ) - حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ : ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ ، وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ ). الشَّافِعِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلِ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ…

### تخريج كتب التخريج والعلل — التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير

> بَابُ اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ ) 1225 - ( 1 ) - حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ : ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ ، وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ ). الشَّافِعِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلِ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ…

### تخريج كتب التخريج والعلل — تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف

> 160 - حديث إذا اختلف البيعان. ذكره هنا وأعاده في ترجمة محمد بن الأشعث، عن ابن مسعود - (ح 9527) - وهو الصواب.

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-31.md)
- [طرق الحديث ورواياته](https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-23132.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-31/h/295050

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
