بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ الْوَاجِبِ بِالْقَسَامَةِ ، هَلْ يَكُونُ فِيهِ سَفْكُ دَمِ مَنْ يُقْسِمُ عَلَيْهِ كَمَا قَالَ مَالِكٌ ؟ أَوْ غُرْمُ دِيَتِهِ كَمَا قَالَ مُخَالِفُوهُ ؟ قَالَ قَائِلٌ : فِي حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ سَهْلٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْأَنْصَارِ : أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا ، وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ قَاتِلِكُمْ أَوْ صَاحِبِكُمْ ؟ قَالُوا : فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الدَّمَ يُسْتَحَقُّ بِالْقَسَامَةِ ، وَكَانَ مِنْ حُجَّةِ مُخَالِفِيهِمْ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ إِنَّمَا رُوِيَ بِالشَّكِّ ، وَهُوَ مَا فِيهِ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ حَتَّى تَقْتُلُوهُ ، أَوْ صَاحِبَكُمْ ، كَمَا فِيهِ : فَمَا يَسْتَحِقُّونَهُ فِيهِ عَلَى قَاتِلِهِمْ هُوَ الْقَوَدُ ، وَمَا فِيهِ مِمَّا يَسْتَحِقُّونَ فِي صَاحِبِهِمْ هُوَ الدِّيَةُ ، وَاللهُ أَعْلَمُ كَيْفَ كَانَ الَّذِي قَالَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ سَهْلٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ ، وَإِمَّا أَنْ يُؤْذِنُوا بِحَرْبٍ ، فَكَانَ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى ذِكْرِ أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ لَا عَلَى مَا سِوَى ذَلِكَ ، وَالْوَاجِبُ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الشَّكُّ أَنْ يُرَدَّ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ الَّذِي لَا يُشَكُّ فِيهِ ، وَاللهُ الْمُوَفِّقُ .
أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (11 / 530)
( قَسَمَ ) * فِي حَدِيثِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ : قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ ، أَرَادَ بِالصَّلَاةِ هَاهُنَا الْقِرَاءَةَ ، تَسْمِيَةً لِلشَّيْءِ بِبَعْضِهِ ، وَقَدْ جَاءَتْ مُفَسَّرَةً فِي الْحَدِيثِ . وَهَذِهِ الْقِسْمَةُ فِي الْمَعْنَى لَا اللَّفْظِ ؛ لِأَنَّ نِصْفَ الْفَاتِحَةِ ثَنَاءٌ ، وَنِصْفَهَا مَسْأَلَةٌ وَدُعَاءٌ ، وَانْتِهَاءُ الثَّنَاءِ عِنْدَ قَوْلِهِ : إِيَّاكَ نَعْبُدُ ؛ وَلِذَلِكَ قَالَ فِي : وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ، هَذِهِ الْآيَةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ : " أَنَا قَسِيمُ النَّارِ " أَرَادَ أَنَّ النَّاسَ فَرِيقَانِ : فَرِيقٌ مَعِي ؛ فَهُمْ عَلَى هُدًى ، وَفَرِيقٌ عَلَيَّ ، فَهُمْ عَلَى ضَلَالٍ ، فَنِصْفٌ مَعِي فِي الْجَنَّةِ ، وَنِصْفٌ عَلَيَّ فِي النَّارِ . وَقَسِيمٌ : فَعِيلٌ بِمَعْنَى مُفَاعِلٍ ، كَالْجَلِيسِ وَالسَّمِيرِ ، قِيلَ : أَرَادَ بِهِمُ الْخَوَارِجَ . وَقِيلَ : كُلُّ مَنْ قَاتَلَهُ . ( هـ ) وَفِيهِ : " إِيَّاكُمْ وَالْقُسَامَةَ " الْقُسَامَةُ - بِالضَّمِّ - : مَا يَأْخُذُهُ الْقَسَّامُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ عَنْ أُجْرَتِهِ لِنَفْسِهِ ، كَمَا يَأْخُذُ السَّمَاسِرَةُ رَسْمًا مَرْسُومًا لَا أَجْرًا مَعْلُومًا ، كَتَوَاضُعِهِمْ أَنْ يَأْخُذُوا مِنْ كُلِّ أَلْفٍ شَيْئًا مُعَيَّنًا ، وَذَلِكَ حَرَامٌ . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : لَيْسَ فِي هَذَا تَحْرِيمٌ إِذَا أَخَذَ الْقَسَّامُ أُجْرَتَهُ بِإِذْنِ الْمَقْسُومِ لَهُمْ ، وَإِنَّمَا هُوَ فِيمَنْ وَلِيَ أَمْرَ قَوْمٍ ، فَإِذَا قَسَّمَ بَيْنَ أَصْح
[ قسم ] قسم : الْقَسْمُ : مَصْدَرُ قَسَمَ الشَّيْءَ يَقْسِمُهُ قَسْمًا فَانْقَسَمَ ، وَالْمَوْضِعُ مَقْسِمٌ مِثَالُ مَجْلِسٍ . وَقَسَّمَهُ : جَزَّأَهُ وَهِيَ الْقِسْمَةُ . وَالْقِسْمُ بِالْكَسْرِ : النَّصِيبُ وَالْحَظُّ ، وَالْجَمْعُ أَقْسَامٌ ، وَهُوَ الْقَسِيمُ ، وَالْجَمْعُ أَقْسِمَاءُ وَأَقَاسِيمُ ، الْأَخِيرَةُ جَمْعُ الْجَمْعِ . يُقَالُ : هَذَا قِسْمُكَ وَهَذَا قِسْمِي . وَالْأَقَاسِيمُ : الْحُظُوظُ الْمَقْسُومَةُ بَيْنَ الْعِبَادِ ، وَالْوَاحِدَةُ أُقْسُومَةٌ مِثْلُ أُظْفُورٍ وَأَظَافِيرُ ، وَقِيلَ : الْأَقَاسِيمُ جَمْعُ الْأَقْسَامِ ، وَالْأَقْسَامُ جَمْعُ الْقِسْمِ . الْجَوْهَرِيُّ : الْقِسْمُ ، بِالْكَسْرِ ، الْحَظُّ وَالنَّصِيبُ مِنَ الْخَيْرِ مِثْلُ طَحَنْتُ طِحْنًا ، وَالطِّحْنُ الدَّقِيقُ . وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا هِيَ الْمَلَائِكَةُ تُقَسِّمُ مَا وُكِّلَتْ بِهِ . وَالْمِقْسَمُ وَالْمَقْسَمُ : كَالْقِسْمِ ، التَّهْذِيبُ : كَتَبَ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ أَنَّهُ أَنْشَدَ : فَمَا لَكَ إِلَّا مِقْسَمٌ لَيْسَ فَائِتًا بِهِ أَحَدٌ فَاسْتَأْخِرَنْ أَوْ تَقَدَّمَا قَالَ : الْقِسْمُ وَالْمِقْسَمُ وَالْقَسِيمُ نَصِيبُ الْإِنْسَانِ مِنَ الشَّيْءِ ، يُقَالُ : قَسَمْتُ الشَّيْءَ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ وَأَعْطَيْتُ كُلَّ شَرِيكٍ مِقْسَمَهُ وَقِسْمَهُ وَقَسِيمَهُ ، وَسُمِّي مِقْسَمٌ بِهَذَا وَهُوَ اسْمُ رَجُلٍ . وَحَصَاةُ الْقَسْمِ : حَصَاةٌ تُلْقَى فِي إِنَاءٍ ثُمَّ يُصَبُّ فِيهَا مِنَ الْمَاءِ قَدْرَ مَا يَغْمُرُ الْحَصَاةَ ثُمَّ يَتَعَاطَوْنَهَا ، وَذَلِكَ إِذَا كَانُوا فِي سَفَرٍ وَلَا مَاءَ مَعَهُمْ إِلَّا شَيْءٌ يَسِيرٌ فَيُقَسِّمُونَهُ هَكَذَا . اللَّيْثُ : كَانُوا إِذَا قَلَّ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ
( شَكَكَ ) ( هـ ) فِيهِ أَنَا أَوْلَى بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ لَمَّا نَزَلَتْ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ قَوْمٌ سَمِعُوا الْآيَةَ : شَكَّ إِبْرَاهِيمُ وَلَمْ يَشُكَّ نَبِيُّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَاضُعًا مِنْهُ وَتَقْدِيمًا لِإِبْرَاهِيمَ عَلَى نَفْسِهِ : أَنَا أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ أَيْ أَنَا لَمْ أَشُكَّ وَأَنَا دُونَهُ فَكَيْفَ يَشُكُّ هُوَ ؟ وَهَذَا كَحَدِيثِهِ الْآخَرِ لَا تُفَضِّلُونِي عَلَى يُونُسَ بْنِ مَتَّى . * وَفِي حَدِيثِ فِدَاءِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ فَأَبَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَفْدِيَهُ إِلَّا بِشِكَّةِ أَبِيهِ أَيْ بِسِلَاحِ أَبِيهِ جَمِيعِهِ . الشِّكَّةُ بِالْكَسْرِ : السِّلَاحُ . وَرَجُلٌ شَاكُّ السِّلَاحِ وَشَاكٌّ فِي السِّلَاحِ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ مُحَلِّمِ بْنِ جَثَّامَةَ فَقَامَ رَجُلٌ عَلَيْهِ شَكَّةٌ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ الْغَامِدِيَّةِ أَنَّهُ أَمَرَ بِهَا فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ رُجِمَتْ أَيْ جُمِعَتْ عَلَيْهَا وَلُفَّتْ لِئَلَّا تَنْكَشِفَ ، كَأَنَّهَا نُظِمَتْ وَزُرَّتْ عَلَيْهَا بِشَوْكَةٍ أَوْ خِلَالٍ . وَقِيلَ مَعْنَاهُ أُرْسِلَتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا . وَالشَّكُّ : الِاتِّصَالُ وَال
[ شكك ] شكك : الشَّكُّ : نَقِيضُ الْيَقِينِ ، وَجَمْعُهُ شُكُوكٌ ، وَقَدْ شَكَكْتُ فِي كَذَا وَتَشَكَّكْتُ وَشَكَّ فِي الْأَمْرِ يَشُكُّ شَكًّا وَشَكَّكَهُ فِيهِ غَيْرُهُ ; أَنْشَدَ ثَعْلَبٌ : مَنْ كَانَ يَزْعُمُ أَنْ سَيَكْتُمُ حُبَّهُ حَتَّى يُشَكِّكَ فِيهِ فَهُوَ كَذُوبُ أَرَادَ حَتَّى يُشَكِّكَ فِيهِ غَيْرَهُ ، وَفِي الْحَدِيثِ : أَنَا أَوْلَى بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ : أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى قَالَ قَوْمٌ لَمَّا سَمِعُوا الْآيَةَ : شَكَّ إِبْرَاهِيمُ وَلَمْ يَشُكَّ نَبِيُّنَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَوَاضُعًا مِنْهُ وَتَقْدِيمًا لِإِبْرَاهِيمَ عَلَى نَفْسِهِ : أَنَا أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَيَ أَنَا لَمْ أَشُكَّ وَأَنَا دُونَهُ فَكَيْفَ يَشُكُّ هُوَ ؟ وَهَذَا كَحَدِيثِهِ الْآخَرِ : لَا تُفَضِّلُونِي عَلَى يُونُسَ بْنِ مَتَّى ; قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَرَّمِ : نَقَلْتُ هَذَا الْكَلَامَ عَلَى نَصِّهِ ، وَفِي قَلَمِي نَبْوَةٌ عَنْ قَوْلِهِ وَأَنَا دُونَهُ ، وَلَقَدْ كَانَ فِي قَوْلِهِ : أَنَا لَمْ أَشُكَّ فَكَيْفَ يَشُكُّ هُوَ كِفَايَةٌ ، وَغَنًى عَنْ قَوْلِهِ وَأَنَا دُونَهُ وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ مُنَاسَبَةٌ لِقَوْلِهِ لَا تُفَضِّلُونِي عَلَى يُونُسَ بْنِ مَتَّى ، فَلَيْسَ هَذَا مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ يُونُسَ بْنَ مَتَّى أَفْضَلُ مِنْهُ ، وَلَكِنَّهُ يُعْطِي مَعْنَى التَّأَدُّبِ مَعَ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ، أَيْ ، وَإِنْ كُنْتُ أَفْضَ