طرف الحديث: كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ يُطِيلُ فِي الْأُولَى وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ
729 - بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الصَّلَوَاتِ الَّتِي تَجَاوَزَ عَدَدُ رَكَعَاتِهَا رَكْعَتَيْنِ إِلَى أَرْبَعٍ أَوْ إِلَى ثَلَاثٍ ، هَلْ تُطَالُ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فِي الْقِرَاءَةِ ، أَوْ يُسَوَّى بَيْنَهُمَا فِيهَا ؟ 5424 4621 - حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ يُطِيلُ فِي الْأُولَى وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (5424)
12108 - [ خ م د س ق ] حديث : كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول الأولى الحديث خ في الصلاة (248: 2) عن مكي بن إبراهيم، عن هشام الدستوائي - و (247: 1) عن أبي نعيم، عن شيبان - و (261) عن أبي نعيم، عن هشام - ولم يذكر القراءة - و (258) عن موسى بن إسماعيل، عن همام - و (260) عن محمد بن يوسف، عن الأوزاعي - أربعتهم عن يحيى بن أبي كثير به. م فيه …
12116 - [ ق ] حديث : كان يصلي بنا، فيطيل في الركعة الأولى ويقصر في الثانية، وكذلك في الصبح . (ق) في الصلاة (44: 4) عن أبي بشر بكر بن خلف، عن ابن أبي عدي، عن حجاج الصواف، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة وأبي سلمة بن عبد الرحمن (ح 12140) ، كلاهما عن أبي قتادة به. وهو طرف من حديث قد تقدم - (ح 12108) .
729 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأوليين من الصلوات التي تجاوز عدد ركعاتها ركعتين إلى أربع أو إلى ثلاث ، هل تطال إحداهما على الأخرى في القراءة ، أو يسوي بينهما فيها ؟ . 5432 - حدثنا بكار بن قتيبة ، حدثنا أبو عاصم ، حدثنا الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة …
729 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأوليين من الصلوات التي تجاوز عدد ركعاتها ركعتين إلى أربع أو إلى ثلاث ، هل تطال إحداهما على الأخرى في القراءة ، أو يسوي بينهما فيها ؟ . 5432 - حدثنا بكار بن قتيبة ، حدثنا أبو عاصم ، حدثنا الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة …
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-31/h/295287
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة