title: 'حديث: وَكَمَا قَد حَدَّثَنَا جَعفَرُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ الحَسَنِ الفِريَابِيُّ حَدَّثَنَا مِنجَابُ بنُ الحَارِثِ أَخبَرَنَا عَلِيُّ بنُ مُسهِرٍ | شرح مشكل الآثار (5434)' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-31/h/295297' url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-31/h/295297' content_type: 'hadith' hadith_id: 295297 book_id: 31 book_slug: 'b-31'

حديث: وَكَمَا قَد حَدَّثَنَا جَعفَرُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ الحَسَنِ الفِريَابِيُّ حَدَّثَنَا مِنجَابُ بنُ الحَارِثِ أَخبَرَنَا عَلِيُّ بنُ مُسهِرٍ | شرح مشكل الآثار (5434)

طرف الحديث: وَكَمَا قَد حَدَّثَنَا جَعفَرُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ الحَسَنِ الفِريَابِيُّ حَدَّثَنَا مِنجَابُ بنُ الحَارِثِ أَخبَرَنَا عَلِيُّ بنُ مُسهِرٍ

نص الحديث

5434 4631 - وَكَمَا قَدْ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْفِرْيَابِيُّ ، حَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ قَالَ

المصدر: شرح مشكل الآثار (5434)

شروح وخدمات الحديث

تخريج كتب التخريج والعلل — تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف

جابر بن سمرة السوائي الصحابي ، عن سعد 3847 - [ خ م د س ] حديث : قال عمر لسعد: لقد شكوك في كل شيء حتى في الصلاة الحديث . خ في الصلاة (254) عن سليمان بن حرب ، عن شعبة ، عن أبي عون محمد بن عبيد الله الثقفي - و (246: 1) عن موسى بن إسماعيل؛ و (247: 1) أبي النعمان - فرقهما -؛ كلاهما عن أبي عوانة ، عن عبد الملك بن عمير - كلاهما عنه به. م في ه (الصلاة 34: 7) عن محمد بن المثنى ، عن ابن مهدي ، عن شعبة به. و…

أصل — شرح مشكل الآثار

729 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأوليين من الصلوات التي تجاوز عدد ركعاتها ركعتين إلى أربع أو إلى ثلاث ، هل تطال إحداهما على الأخرى في القراءة ، أو يسوي بينهما فيها ؟ . 5432 - حدثنا بكار بن قتيبة ، حدثنا أبو عاصم ، حدثنا الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة …

مخالف — شرح مشكل الآثار

729 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأوليين من الصلوات التي تجاوز عدد ركعاتها ركعتين إلى أربع أو إلى ثلاث ، هل تطال إحداهما على الأخرى في القراءة ، أو يسوي بينهما فيها ؟ . 5432 - حدثنا بكار بن قتيبة ، حدثنا أبو عاصم ، حدثنا الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة …

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-31/h/295297

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة