title: 'حديث: وَكَمَا حَدَّثَنَا إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ بنِ يُونُسَ البَغدَادِيُّ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ يَعنِي ابنَ أَبَانَ حَدَّثَنَا | شرح مشكل الآثار (5436)' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-31/h/295299' url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-31/h/295299' content_type: 'hadith' hadith_id: 295299 book_id: 31 book_slug: 'b-31'

حديث: وَكَمَا حَدَّثَنَا إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ بنِ يُونُسَ البَغدَادِيُّ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ يَعنِي ابنَ أَبَانَ حَدَّثَنَا | شرح مشكل الآثار (5436)

طرف الحديث: وَكَمَا حَدَّثَنَا إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ بنِ يُونُسَ البَغدَادِيُّ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ يَعنِي ابنَ أَبَانَ حَدَّثَنَا

نص الحديث

5436 4633 - وَكَمَا حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ الْبَغْدَادِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَعْنِي : ابْنَ أَبَانَ ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ الْجُعْفِيُّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ يَعْنِي : ابْنَ سَمُرَةَ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ قَالَ

المصدر: شرح مشكل الآثار (5436)

شروح وخدمات الحديث

تخريج كتب التخريج والعلل — تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف

جابر بن سمرة السوائي الصحابي ، عن سعد 3847 - [ خ م د س ] حديث : قال عمر لسعد: لقد شكوك في كل شيء حتى في الصلاة الحديث . خ في الصلاة (254) عن سليمان بن حرب ، عن شعبة ، عن أبي عون محمد بن عبيد الله الثقفي - و (246: 1) عن موسى بن إسماعيل؛ و (247: 1) أبي النعمان - فرقهما -؛ كلاهما عن أبي عوانة ، عن عبد الملك بن عمير - كلاهما عنه به. م في ه (الصلاة 34: 7) عن محمد بن المثنى ، عن ابن مهدي ، عن شعبة به. و…

أصل — شرح مشكل الآثار

729 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأوليين من الصلوات التي تجاوز عدد ركعاتها ركعتين إلى أربع أو إلى ثلاث ، هل تطال إحداهما على الأخرى في القراءة ، أو يسوي بينهما فيها ؟ . 5432 - حدثنا بكار بن قتيبة ، حدثنا أبو عاصم ، حدثنا الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة …

مخالف — شرح مشكل الآثار

729 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأوليين من الصلوات التي تجاوز عدد ركعاتها ركعتين إلى أربع أو إلى ثلاث ، هل تطال إحداهما على الأخرى في القراءة ، أو يسوي بينهما فيها ؟ . 5432 - حدثنا بكار بن قتيبة ، حدثنا أبو عاصم ، حدثنا الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة …

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-31/h/295299

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة