طرف الحديث: فِي أَوْلَادِ الْمُدَبَّرَةِ : إِذَا مَاتَ مَوْلَاهَا
5832 كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ فِي أَوْلَادِ الْمُدَبَّرَةِ : إِذَا مَاتَ مَوْلَاهَا ، لَا يَرَاهُمْ إِلَّا أَحْرَارًا ، وَوَلَدُهَا ذَلِكَ مِنْهَا كَأَنَّهُ عُضْوٌ مِنْهَا ، فَهَذَا جَابِرٌ يَقُولُ هَذَا ، وَفِي ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُدَبَّرَةَ لَيْسَتْ مُعَتَقَةً بِوَصِيَّةٍ ; لِأَنَّ الْمُوصَى بِعِتْقِهَا إِذَا وَلَدَتْ وَلَدًا فِي حَيَاةِ مَوْلَاهَا لَا يَجِبُ عَتَاقُهُ مَعَهَا بَعْدَ مَوْتِ مَوْلَاهَا ، فَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّ لِلتَّدْبِيرِ عَمَلًا فِيمَنْ دُبِّرَ فِي حَيَاةِ مَوْلَاهُ لَيْسَ مَعَ الْمُوصَى بِعِتْقِهِ ذَلِكَ الْعَمَلُ لِلْوَصِيَّةِ بِعِتْقِهِ ، وَقَدْ وَكَّدَ هَذَا الْمَعْنَى قَوْلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا قَدْ رَوَيْنَاهُ فِيهِ إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى ، فَفِي ذَلِكَ مَا يُوجِبُ عَمَلَ التَّدْبِيرِ فِي الْمُدَبَّرِ فِي حَيَاةِ مَوْلَاهُ ، وَلَا يُنْكَرُ بَيْعُ مَنْ هَذِهِ سَبِيلُهُ ، وَقَدْ وَجَدْنَا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (5832)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-31/h/295747
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة