طرف الحديث: وَحَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ شُعَيبٍ قَالَ أَخبَرَنَا قُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيثُ عَنِ ابنِ عَجلَانَ عَن عَمرِو بنِ
6189 5260 - وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِثْلَهُ . فَتَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ ، فَكَانَ فِيهِ مِنْ ذِكْرِ الْمُتَبَايِعَيْنِ أَنَّهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، كَمِثْلِ مَا فِي حَدِيثِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِمَّا يُوَافِقُهُ ، وَمِمَّا يَعُودُ مَعْنَاهُ إِلَيْهِ مِمَّا قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِيمَا قَدْ تَقَدَّمَ مِنَّا فِي كِتَابِنَا هَذَا ، وَكَانَ مَعْنَى قَوْلِهِ : " أَوْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ " ، عَلَى مَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ : " إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ " ، وَكَانَ مَا فِيهِ مِنْ قَوْلِهِ : " فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ " لَمْ نَجِدْ لَهُ مَعْنًى أَوْلَى بِهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ : لَا يَحِلُّ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْخِيَارُ مِنَ الْمُتَبَايِعَيْنِ فِي بَيْعِ الْخِيَارِ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ فِيهِ الْخِيَارُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ بِمَعْنَى : يَسْتَقِيلُهُ فِي بَيْعِهِ بِرَدِّهِ إِيَّاهُ عَلَيْهِ ، وَحِلِّهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ، وَيَكُونُ ذَلِكَ التَّفَرُّقُ خِلَافَ التَّفَرُّقِ الْأَوَّلِ الْمُخْتَلَفِ فِي تَأْوِيلِهِ عَلَى مَا قَدْ ذَكَرْنَا ، وَيَكُونُ غَيْرَ مُنْقَطِعٍ عَنْهُ إِنْ طَلَبَهُ حَتَّى يَرُدَّهُ عَلَيْهِ ، وَحَتَّى يَبْرَأَ إِلَيْهِ مِنْ ضَمَانِهِ إِيَّاهُ ; لِأَنَّ اللُّغَةَ تُطْلِقُ ذَلِكَ حَتَّى يَقُولَ الرَّجُلُ : مَا فَارَقْتُ فُلَانًا مُنْذُ كَذَا وَكَذَا مِنَ السِّنِينَ ، لَا يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يُفَارِقْهُ مِنْ وُقُوعِ عَيْنَيْهِ عَلَيْهِ ، وَمِنْ قُرْبِ بَدَنِهِ مِنْ بَدَنِهِ ، وَلَكِنْ لَمْ يُفَارِقْهُ بِالْمُلَازَمَةِ الْمَعْقُولَةِ مِنْ مِثْلِهِ ، وَهَذَا يَشُدُّ مَا قَدْ كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ يَذْهَبَانِ إِلَيْهِ فِيمَنْ لَهُ الْخِيَارُ مِنَ الْمُتَبَايِعَيْنِ : أَنَّهُ لَا يَكُونُ لَهُ نَقْضُ الْبَيْعِ بِخِيَارِهِ فِيهِ ، إِلَّا بِمَحْضَرٍ مِنْ صَاحِبِهِ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمُرَادِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي ذَلِكَ ، وَإِيَّاهُ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (6189)
بسم الله الرحمن الرحيم كِتَابُ الْبُيُوعِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ; قُلْت : رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ; وَمِنْ حَدِيثِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ; وَمِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ; وَمِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ; وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي بَرْزَةَ . أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ : فَأَخْرَجَهُ الْأَئِمَّ…
8797 - [ د ت س ] حديث : المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا الحديث . (د ت س) جميعا في البيوع (د 53: 3، ت 26: 3، س 9) عن قتيبة، عن ليث، عنه به، وقال ت: حسن.
834- باب بيان مشكل ما روى عبد الله بن عمرو بن العاص ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا المعنى . 6203 - حدثنا أبو العوام محمد بن عبد الله بن عبد الجبار ، قال : حدثني المفضل بن فضالة ، عن ابن عجلان ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ، إلا أن تكون صفقة خيار ، فلا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله . 6204 - وحدثنا أ…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-31/h/296160
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة