طرف الحديث: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
838 - بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَاهُ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي هَذَا الْمَعْنَى 6195 5266 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، وَيَأْخُذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا رَضِيَ مِنَ الْبَيْعِ " . فَتَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ ، فَوَجَدْنَا فِيهِ : " وَيَأْخُذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا رَضِيَ مِنَ الْبَيْعِ " ، وَلَا اخْتِلَافَ بَيْنَ الْقَائِلِينَ فِي هَذَا الْبَابِ بِأَنَّ الِافْتِرَاقَ الْمَذْكُورَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ هُوَ بَعْدَ الْبَيْعِ بِالْأَبْدَانِ ، أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُبْتَاعِ أَنْ يَأْخُذَ مَا رَضِيَ مِنَ الْبَيْعِ وَيَتْرُكَ بَقِيَّتَهُ ، إِنَّمَا لَهُ عِنْدَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ كُلَّهُ ، أَوْ يَدَعَهُ كُلَّهُ ، وَإِنَّمَا يَأْخُذُ بَعْضَهُ وَيَتْرُكُ بَعْضَهُ قَبْلَ عَقْدِ الْبَيْعِ ، فَيَكُونُ الْبَيْعُ يَنْعَقِدُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَاحِبِهِ فِيمَا يَرْضَاهُ مِنْهُ ، لَا فِيمَا سِوَاهُ مِمَّا لَا يَرْضَاهُ مِنْهُ . وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّ الْخِيَارَ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ قَبْلَ انْعِقَادِ الْبَيْعِ بَيْنَهُمَا ، وَهُوَ بَيْنَ قَوْلِ أَحَدِهِمَا لِصَاحِبِهِ : قَدْ بِعْتُكَ ، وَقَوْلِ الْآخَرِ : قَدْ قَبِلْتُ مِنْكَ ، وَاللهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (6195)
4600 - [ س ق ] حديث : البيعان بالخيار الحديث . س في البيوع (8 - ب: 7) عن عمرو بن علي، عن معاذ بن هشام، عن أبيه - و (8 - ب: 8) عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، عن يزيد بن هارون، عن همام - ق في التجارات (17: 3) عن محمد بن يحيى وإسحاق بن منصور الكوسج، كلاهما عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن شعبة - ثلاثتهم عنه به.
838- باب بيان مشكل ما رواه سمرة بن جندب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا المعنى . 6210 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا عفان بن مسلم ، قال : حدثنا همام ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة بن جندب : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، ويأخذ كل واحد منهما ما رضي من البيع . فتأملنا هذا الحديث ، فوجدنا فيه : ويأخذ كل واحد منهما ما رضي من البيع ، ولا اختلاف بين …
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-31/h/296170
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة