طرف الحديث: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا
6257 5326 م - كَمَا حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ الْجُعْفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، ثُمَّ مَاتَ ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَجَعَلَ عَبْدُ اللهِ يُرَدِّدُهُمْ ، ثُمَّ قَالَ : أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي ، فَإِنْ يَكُ صَوَابًا ، فَمِنَ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَإِنْ يَكُ خَطَأً ، فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ : أَرَى لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ . فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ ، وَكَانَ حَاضِرًا : أَشْهَدُ لَقَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي امْرَأَةٍ مِنَّا ، يُقَالُ لَهَا : بَرْوَعُ ابْنَةُ وَاشِقٍ ، قَالَ : فَمَا رُئِيَ عَبْدُ اللهِ أَشَدَّ فَرَحًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ ; لِمُوَافَقَتِهِ قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْأَحْكَامِ ، فَكَانَ فِيهِ جَوَازُ التَّزْوِيجِ بِلَا صَدَاقٍ مُسَمًّى فِيهِ كَمَا يَقُولُ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَأَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ ، بِخِلَافِ مَا يَقُولُ مَالِكٌ فِي ذَلِكَ مِنْ فَسْخِهِ إِيَّاهُ فِي حَيَاةِ الزَّوْجَيْنِ قَبْلَ الدُّخُولِ ، وَمِنْ تَرْكِهِ فَسْخَهُ بَعْدَ الدُّخُولِ ، وَبَعْدَ مَوْتِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ ، وَكَانَ كِتَابُ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - يَشْهَدُ لِمَا قَالَهُ الْأَوَّلُونَ فِي ذَلِكَ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ عَنْهُمْ ، وَهُوَ قَوْلُهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فِيهِ : لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ الْآيَةَ . وَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ مِنْ زَوْجٍ عَلَى زَوْجَةٍ إِلَّا فِي تَزْوِيجٍ صَحِيحٍ ، فَثَبَتَ مَا ذَكَرْنَا بِكِتَابِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - ثُمَّ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ بِمَا دَلَّ عَلَيْهِ مِنْ إِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ أَنَّ الْمِيرَاثَ وَاجِبٌ لِلْبَاقِي مِنْهُمَا بَعْدَ مَوْتِ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْهُمَا مِنْ تَرِكَتِهِ ، وَلَا يَجِبُ الْمِيرَاثُ لِأَحَدِهِمَا مِنْ صَاحِبِهِ إِلَّا بِصِحَّةِ التَّزْوِيجِ الَّذِي كَانَ بَيْنَهُمَا قَبْلَ الْمَوْتِ الَّذِي كَانَ أَوْجَبَ ذَلِكَ الْمِيرَاثَ ، ثُمَّ لِإِجْمَاعِهِمْ جَمِيعًا أَنَّهُ إِذَا دَخَلَ بِهَا لَمْ يُفْسَخْ ذَلِكَ التَّزْوِيجُ الَّذِي كَانَ بَيْنَهُمَا ، وَكَانَ الدُّخُولُ لَا يُصْلِحُ فَاسِدًا . فَعَقَلْنَا بِذَلِكَ : أَنَّ التَّزْوِيجَ يَقُومُ بِنَفْسِهِ ، لَا بِالصَّدَاقِ الَّذِي يُوجِبُهُ ، ثُمَّ قَدْ وَجَدْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى وُجُوبِ صِحَّةِ الْعَقْدِ إِذَا وَقَعَ كَذَلِكَ ، وَعَلَى وُجُوبِ الْمِيرَاثِ فِيهِ عَنِ الْبَاقِي مِنَ الزَّوْجَيْنِ بَعْدَ مَوْتِ أَحَدِهِمَا لِلْبَاقِي مِنْهُمَا ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ الصَّدَاقِ لِلزَّوْجَةِ بَعْدَ مَوْتِ الزَّوْجِ أَوْ بَعْدَ مَوْتِهَا . فَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَهَا الصَّدَاقُ عَلَى زَوْجِهَا إِنْ كَانَ حَيًّا ، وَفِي تَرِكَتِهِ إِنْ كَانَ مَيِّتًا ، وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ مِنْهُمْ : عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ فِيمَا قَدْ رَوَيْنَاهُ عَنْهُ فِي هَذَا الْبَابِ . وَمِمَّنْ قَالَ : لَا صَدَاقَ لَهَا : عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ
المصدر: شرح مشكل الآثار (6257)
1202 - وسألتُ أبي وأبا زُرْعَةَ ، عن حديثٍ ، رواه ابن فضيل عن عطاء بن السائب ، عن عَبد خير ، عن عَبد الله قال : أتي عبد الله بن مسعود في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقها فمات قبل أن يدخل بها ؟ فقال عبد الله : هذا أمر ما سمعت فيه بشيء وذكرت لهما الحديث ؟ فقالا : رواه جرير عن عطاء بن السائب عن الشعبي قال : أتي عبد الله وهو أشبه .
3412 - وسُئِل عَن حَدِيثِ مَعقِلِ بنِ سِنانٍ الأَشجَعِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم قصة بروع بِنتِ واشِقٍ . فَقال : يَروِيهِ الشَّعبِيُّ ، وإِبراهِيمُ النَّخَعِيُّ ، وقَتادَةُ ، واختَلَف عَنهُم ، فَأَمّا الشَّعبِيُّ فَرَواهُ فِراسٌ ، عَنِ الشَّعبِيِّ ، عَن مَسرُوقٍ ، فَقال فِيهِ : فَقال مَعقِلُ بن سِنانٍ الأَشجَعِيُّ يَشهد عَلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم بِذَلِك ، حَدّ…
ومن مسند معقل بن سنان الأشجعي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبو أسنان؛ وقيل: أبو محمد؛ وقيل: أبو عبد الرحمن؛ وقيل: أبو يزيد؛ وقيل: أبو عيسى معقل بن سنان بن مظهر بن عركي بن فتيان بن سبيع بن بكر بن أشجع بن ريث بن غطفان المدني 11461 - [ د ت س ق ] حديث : أتى ابن مسعود في رجل تزوج امرأة، فمات عنها ولم يدخل بها الحديث . وفيه: فقال معقل بن سنان: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واشق. د …
850 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما كان منه في بروع ابنة واشق ، وتصحيح أسانيده عنه ، وبيان ما فيه من الأحكام . 6263 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، قال : حدثنا أبو الوليد الطيالسي ، قال : حدثنا همام ، عن قتادة ، عن خلاس بن عمرو ، عن عبد الله بن عتبة ، وعن أبي حسان ، عن عبد الله بن عتبة : أنه اختلف إلى ابن مسعود في رجل تزوج امرأة ، فمات عنها ولم يفرض لها ، ولم يدخل بها…
850 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما كان منه في بروع ابنة واشق ، وتصحيح أسانيده عنه ، وبيان ما فيه من الأحكام . 6263 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، قال : حدثنا أبو الوليد الطيالسي ، قال : حدثنا همام ، عن قتادة ، عن خلاس بن عمرو ، عن عبد الله بن عتبة ، وعن أبي حسان ، عن عبد الله بن عتبة : أنه اختلف إلى ابن مسعود في رجل تزوج امرأة ، فمات عنها ولم يفرض لها ، ولم يدخل بها…
850 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما كان منه في بروع ابنة واشق ، وتصحيح أسانيده عنه ، وبيان ما فيه من الأحكام . 6263 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، قال : حدثنا أبو الوليد الطيالسي ، قال : حدثنا همام ، عن قتادة ، عن خلاس بن عمرو ، عن عبد الله بن عتبة ، وعن أبي حسان ، عن عبد الله بن عتبة : أنه اختلف إلى ابن مسعود في رجل تزوج امرأة ، فمات عنها ولم يفرض لها ، ولم يدخل بها…
850 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما كان منه في بروع ابنة واشق ، وتصحيح أسانيده عنه ، وبيان ما فيه من الأحكام . 6263 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، قال : حدثنا أبو الوليد الطيالسي ، قال : حدثنا همام ، عن قتادة ، عن خلاس بن عمرو ، عن عبد الله بن عتبة ، وعن أبي حسان ، عن عبد الله بن عتبة : أنه اختلف إلى ابن مسعود في رجل تزوج امرأة ، فمات عنها ولم يفرض لها ، ولم يدخل بها…
850 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما كان منه في بروع ابنة واشق ، وتصحيح أسانيده عنه ، وبيان ما فيه من الأحكام . 6263 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، قال : حدثنا أبو الوليد الطيالسي ، قال : حدثنا همام ، عن قتادة ، عن خلاس بن عمرو ، عن عبد الله بن عتبة ، وعن أبي حسان ، عن عبد الله بن عتبة : أنه اختلف إلى ابن مسعود في رجل تزوج امرأة ، فمات عنها ولم يفرض لها ، ولم يدخل بها…
850 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما كان منه في بروع ابنة واشق ، وتصحيح أسانيده عنه ، وبيان ما فيه من الأحكام . 6263 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، قال : حدثنا أبو الوليد الطيالسي ، قال : حدثنا همام ، عن قتادة ، عن خلاس بن عمرو ، عن عبد الله بن عتبة ، وعن أبي حسان ، عن عبد الله بن عتبة : أنه اختلف إلى ابن مسعود في رجل تزوج امرأة ، فمات عنها ولم يفرض لها ، ولم يدخل بها…
850 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما كان منه في بروع ابنة واشق ، وتصحيح أسانيده عنه ، وبيان ما فيه من الأحكام . 6263 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، قال : حدثنا أبو الوليد الطيالسي ، قال : حدثنا همام ، عن قتادة ، عن خلاس بن عمرو ، عن عبد الله بن عتبة ، وعن أبي حسان ، عن عبد الله بن عتبة : أنه اختلف إلى ابن مسعود في رجل تزوج امرأة ، فمات عنها ولم يفرض لها ، ولم يدخل بها…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-31/h/296244
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة