طرف الحديث: أَمَّا مَا ذَكَرْتِ مِنْ غَيْرَتِكِ ، فَإِنِّي أَدْعُو اللهَ أَنْ يُذْهِبَهَا عَنْكِ
922 - بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ لِأُمِّ سَلَمَةَ لَمَّا خَطَبَهَا ، فَقَالَتْ : إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِي شَاهِدًا لَيْسَ عُمَرَ وَهُوَ صَغِيرٌ لَمْ يَبْلُغْ ، فَزَوَّجَهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَمْرِهَا 6788 5751 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ أُمِّ سَلَمَةَ : أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، أَرْسَلَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَهَا ، فَقَالَتْ : مَرْحَبًا بِرَسُولِ اللهِ إِنَّ فِيَّ خِلَالًا ثَلَاثًا : أَنَا امْرَأَةٌ شَدِيدَةُ الْغَيْرَةِ ، وَأَنَا امْرَأَةٌ مُصْبِيَةٌ ، وَأَنَا امْرَأَةٌ لَيْسَ مِنْ أَوْلِيَائِي أَحَدٌ شَاهِدًا يُزَوِّجُنِي ، فَغَضِبَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَتَاهَا فَقَالَ : أَنْتِ تَرُدِّينَ رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَتْ : يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ، فِيَّ كَذَا وَكَذَا . فَأَتَاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَمَّا مَا ذَكَرْتِ مِنْ غَيْرَتِكِ ، فَإِنِّي أَدْعُو اللهَ أَنْ يُذْهِبَهَا عَنْكِ ، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتِ مِنْ صِبْيَتِكِ ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى سَيَكْفِيهِمْ ، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتِ مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِكِ شَاهِدًا فَيُزَوِّجُكِ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدُ أَوْلِيَائِكِ شَاهِدًا وَلَا غَائِبًا يَكْرَهُنِي ، فَقَالَتْ لِابْنِهَا : زَوِّجْ رَسُولَ اللهِ ، فَزَوَّجَهُ . فَقَالَ قَائِلٌ فِي هَذَا الْبَابِ : إِنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَدْ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِهَا شَاهِدًا ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهَا ، وَلَمْ يَقُلْ لَهَا : وَهَلْ لَكِ وَلِيٌّ غَيْرُ نَفْسِكِ ؟ فَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى خِلَافِ مَا صَحَّحْتُمْ عَلَيْهِ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ نَفْيِ الْوَلِيِّ عَنِ الثَّيِّبِ . فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ : أَنَّهُ لَيْسَ فِي ذَلِكَ مَا يُخَالِفُ تَصْحِيحَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى مَا قَدْ صَحَّحْنَاهُ عَلَيْهِ ، وَأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا يَنْفِي أَنْ يَكُونَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَعْقِدَ النِّكَاحَ عَلَى نَفْسِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ أَيِّمًا حَتَّى تُوَلِّيَهُ غَيْرَهَا مِنَ الرِّجَالِ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (6788)
922 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله لأم سلمة لما خطبها ، فقالت : إنه ليس أحد من أوليائي شاهدا ليس عمر وهو صغير لم يبلغ ، فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمرها . 6805 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، حدثنا آدم بن أبي إياس ، حدثنا سليمان بن المغيرة ، عن ثابت البناني ، قال : حدثني ابن أم سلمة : أن أم سلمة لما انقضت عدتها ، أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبه…
922 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله لأم سلمة لما خطبها ، فقالت : إنه ليس أحد من أوليائي شاهدا ليس عمر وهو صغير لم يبلغ ، فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمرها . 6805 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، حدثنا آدم بن أبي إياس ، حدثنا سليمان بن المغيرة ، عن ثابت البناني ، قال : حدثني ابن أم سلمة : أن أم سلمة لما انقضت عدتها ، أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبه…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-31/h/296850
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة