طرف الحديث: عُهْدَةُ الْمُسْلِمِ أَنْ لَا دَاءَ وَلَا غَائِلَةَ وَلَا شَيْنَ
7161 وَكَمَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ رِجَالٍ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّافِعِيُّ ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : عُهْدَةُ الْمُسْلِمِ أَنْ لَا دَاءَ وَلَا غَائِلَةَ وَلَا شَيْنَ . فَفِي هَذَا مِنْ قَوْلِ شُرَيْحٍ أَيْضًا نَفْيُ الْعُهْدَةِ الَّتِي ذَكَرْنَا ، وَمُوَافَقَةُ عَطَاءٍ وَطَاوُوسٍ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ عَنْهُمَا . وَلَمَّا لَمْ نَجِدْ فِي الْعُهْدَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ غَيْرَ مَا ذَكَرْنَاهُ فِيهَا الْتَمَسْنَا حُكْمَهَا مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ ، فَوَجَدْنَا الرَّجُلَ إِذَا بَاعَ الْعَبْدَ أَوِ الْجَارِيَةَ مِنْ غَيْرِهِ وَسَلَّمَهَا إِلَيْهِ ، فَأَرَادَ أَنْ يَمْنَعَ الْمَانِعُ مِنْ ثَمَنِهَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِمَّا يُوجِبُهُ الْبَيْعُ مِنْ خِيَارٍ أَوْ غَيْرِهِ كَانَ لَهُ مَنْعُهُ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يَثْبُتَ الْبَيْعُ بَيْنَهُمَا ، فَكَانَ فِي إِجْمَاعِهِمْ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مَنَعُهُ مِنْ ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ لَهُ عَلَيْهِ حَقٌّ بِحَقِّ الْبَيْعِ الَّذِي كَانَا قَدْ تَعَاقَدَاهُ مِنْ عُهْدَةٍ ، وَلَا مِمَّا سِوَى ذَلِكَ ، وَاللهُ الْمُوَفِّقُ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (7161)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-31/h/297292
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة