طرف الحديث: نَهَى أَنْ يَتَحَدَّثَ الرَّجُلَانِ وَبَيْنَهُمَا أَحَدٌ يُصَلِّي
31 31 32 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الْوَصَابِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ حِمْيَرَ [يَعْنِي مُحَمَّدًا] ، عَنْ بِشْرِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ خَيْرِ بْنِ نُعَيْمٍ . عَنِ ابْنِ الْحَجَّاجِ الطَّائِيِّ ، رَفَعَهُ قَالَ : نَهَى أَنْ يَتَحَدَّثَ الرَّجُلَانِ وَبَيْنَهُمَا أَحَدٌ يُصَلِّي ( 19606 ) .
المصدر: المراسيل لأبي داود (31)
ابن الحجاج الطائي 19606 - [ د ] حديث : عن ابن الحجاج الطائي - رفعه، قال: نهى أن يتحدث الرجلان وبينهما أحد يصلي . (د) في المراسيل (7: 2) عن عمر بن حفص الوصابي، عن محمد بن حمير، عن بشر بن جبلة، عن خير بن نعيم، عن ابن الحجاج الطائي بهذا.
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-32/h/340997
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة