الحديث الثالث والثلاثون من باع عبدا وله مال
( الحديث الثالث والثلاثون ) : قال الدارقطني : أخرجا جميعا حديث الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم : من باع عبدا وله مال ، وقد خالفه نافع عن ابن عمر عن عمر ، وقال النسائي : سالم أجل في القلب والقول قول نافع . قلت : الحديث عند البخاري بهذا السياق عن عبد الله بن يوسف ، حدثنا الليث ، حدثني ابن شهاب عن سالم عن أبيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر . الحديث .
وفيه : ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع . ، وعن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر في العبد ، وهو معطوف على حدثنا الليث ، فقد أخرجه على الوجهين ومقصوده منه الاحتجاج بقصة النخل المؤبرة ، وهي مرفوعة بلا خلاف بدليل أنه أخرجها في أبواب المزارعة ، وأما قصة العبد فأخرجها على سبيل التتبع وبين ما فيها من الاختلاف فلا اعتراض عليه ، والله أعلم . حديث جابر في الجمع بين القتلى يوم أحد ، تقدم في الجنائز .
حديث أبي هريرة من أعتق شركا يأتي في العتق . حديث أنس عن أبي بكر في الصدقات مضى في الزكاة .