بَاب الْمُكْثِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ
بَاب الْمُكْثِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ 818 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّ مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ ، قَالَ لِأَصْحَابِهِ : أَلَا أُنَبِّئُكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : وَذَاكَ فِي غَيْرِ حِينِ صَلَاةٍ ، فَقَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَكَبَّرَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ هُنَيَّةً ، ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ هُنَيَّةً ، فَصَلَّى صَلَاةَ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ شَيْخِنَا هَذَا . قَالَ أَيُّوبُ : كَانَ يَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ أَرَهُمْ يَفْعَلُونَهُ ، كَانَ يَقْعُدُ فِي الثَّالِثَةِ أو الرَّابِعَةِ . قَوْلُهُ : ( بَابُ الْمُكْثِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ ) فِي رِوَايَةِ الْحَمَوِيِّ بَيْنَ السُّجُودِ .
قَوْلُهُ : ( أَلَا أُنَبِّئُكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ) الْإِنْبَاءُ يُعَدَّى بِنَفْسِهِ وَبِالْبَاءِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا ؟ وَقَالَ : قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ قَوْلُهُ : ( قَالَ ) أَيْ أَبُو قِلَابَةَ ( وَذَلِكَ فِي غَيْرِ حِينِ صَلَاةٍ ) ؛ أَيْ غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ مِنَ الْمَفْرُوضَةِ ، وَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى لَا يَدْخُلَ فِيهِ أَوْقَاتُ الْمَنْعِ مِنَ النَّافِلَةِ لِتَنْزِيهِ الصَّحَابِيِّ عَنِ التَّنَفُّلِ حِينَئِذٍ ، وَلَيْسَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ وَقْتٌ أُجْمِعَ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ وَقْتٍ لِصَلَاةٍ مِنَ الْخَمْسِ إِلَّا مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى زَوَالِهَا ، وَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي بَابِ الطُّمَأْنِينَةِ فِي الرُّكُوعِ وَفِي غَيْرِهِ . وَالْغَرَضُ مِنْهُ هُنَا قَوْلُهُ : ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ هُنَيَّةً . بَعْدَ قَوْلِهِ : ثُمَّ سَجَدَ .
لِأَنَّهُ يَقْتَضِي الْجُلُوسَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَدْرَ الِاعْتِدَالِ . قَوْلُهُ : ( قَالَ أَيُّوبُ ) أَيْ بِالسَّنَدِ الْمَذْكُورِ إِلَيْهِ . قَوْلُهُ : ( كَانَ يَقْعُدُ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ ) هُوَ شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي ، وَالْمُرَادُ مِنْهُ بَيَانُ جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ ، وَهِيَ تَقَعُ بَيْنَ الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ كَمَا تَقَعُ بَيْنَ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ ، فَكَأَنَّهُ قَالَ : كَانَ يَقْعُدُ فِي آخِرِ الثَّالِثَةِ أَوْ فِي أَوَّلِ الرَّابِعَةِ ، وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ فَشَكَّ الرَّاوِي أَيُّهُمَا قَالَ ، وَسَيَأْتِي الْحَدِيثُ بَعْدَ بَابٍ وَاحِدٍ بِلَفْظِ : فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا .