بَاب يُسَلِّمُ حِينَ يُسَلِّمُ الْإِمَامُ
بَاب يُسَلِّمُ حِينَ يُسَلِّمُ الْإِمَامُ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَسْتَحِبُّ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ أَنْ يُسَلِّمَ مَنْ خَلْفَهُ 838 - حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ عِتْبَانَ ، قَالَ : صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ فَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ . قَوْلُهُ : ( بَابٌ يُسَلِّمُ ) أَيِ الْمَأْمُومُ ( حِينَ يُسَلِّمُ الْإِمَامُ ) قَالَ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِ : تُرْجِمَ بِلَفْظِ الْحَدِيثِ ، وَهُوَ مُحْتَمِلٌ لِأَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَبْتَدِئُ السَّلَامَ بَعْدَ ابْتِدَاءِ الْإِمَامِ لَهُ ، فَيَشْرَعُ الْمَأْمُومُ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّهُ الْإِمَامُ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّ الْمَأْمُومَ يَبْتَدِئُ السَّلَامَ إِذَا أَتَمَّهُ الْإِمَامُ ، قَالَ : فَلَمَّا كَانَ مُحْتَمِلًا لِلْأَمْرَيْنِ وُكِّلَ النَّظَرُ فِيهِ إِلَى الْمُجْتَهِدِ . انْتَهَى .
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ أَنَّ الثَّانِيَ لَيْسَ بِشَرْطٍ ، لِأَنَّ اللَّفْظَ يَحْتَمِلُ الصُّورَتَيْنِ ، فَأَيَّهُمَا فَعَلَ الْمَأْمُومُ جَازَ ، وَكَأَنَّهُ أَشَارَ إِلَى أَنَّهُ يُنْدَبُ أَنْ لَا يَتَأَخَّرَ الْمَأْمُومُ فِي سَلَامِهِ بَعْدَ الْإِمَامِ مُتَشَاغِلًا بِدُعَاءٍ وَغَيْرِهِ ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَالْأَثَرُ الْمَذْكُورُ لَمْ أَقِفْ عَلَى مَنْ وَصَلَهُ ، لَكِنْ عِنْدَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَا يُعْطِي مَعْنَاهُ . وقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى حَدِيثِ عِتْبَانَ مُطَوَّلًا فِي أَوَائِلِ الصَّلَاةِ ، وَأَوْرَدَهُ هُنَا مُخْتَصَرًا جِدًّا . وَفِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ أَتَمَّ مِنْهُ ، وَكِلَاهُمَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ .