بَاب مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِس
بَاب مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ 1197 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، سَمِعْتُ قَزَعَةَ مَوْلَى زِيَادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ بِأَرْبَعٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْجَبْنَنِي وَآنَقْنَنِي قَالَ : لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ إِلَّا ومَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ ، وَلَا صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ : الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاتَيْنِ : بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ . وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ : مَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى ، وَمَسْجِدِي . قَوْلُهُ : ( بَابُ مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ) أَيْ فَضْلُهُ .
قَوْلُهُ : ( وَآنَقْنَنِي ) بِالْمَدِّ ، ثُمَّ نُونٍ مَفْتُوحَةٍ ، ثُمَّ قَافٍ سَاكِنَةٍ ، بَعْدَهَا نُونَانِ ، يُقَالُ : آنَقَهُ كَذَا إِذَا أَعْجَبَهُ ، وَشَيْءٌ مُونِقٌ ؛ أَيْ مُعْجِبٌ ، وَقَوْلُهُ : وَأَعْجَبْنَنِي ؛ مِنَ التَّأْكِيدِ بِغَيْرِ اللَّفْظِيِّ ، وَحَكَى ابْنُ الْأَثِيرِ أَنَّهُ رُوِيَ أَيْنَقْنَنِي بِتَحْتَانِيَّةٍ بَدَلَ الْأَلِفِ ، قَالَ : وَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَضَبَطَهُ الْأَصِيلِيُّ : أَتَقْنَنِي بِمُثَنَّاةٍ فَوْقَانِيَّةٍ مِنَ التَّوْقِ ، وَإِنَّمَا يُقَالُ : مِنْهُ تَوِّقْنِي ؛ كَشَوِّقْنِي . قَوْلُهُ : ( لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ) سَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي الْحَجِّ . قَوْلُهُ : ( وَلَا صَوْمَ ) سَيَأْتِي فِي الصَّوْمِ ، وَقَوْلُهُ فِي الصَّلَاةِ تَقَدَّمَ فِي أَوَاخِرِ الْمَوَاقِيتِ ، وَقَوْلُهُ ( وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ ) تَقَدَّمَ قَرِيبًا .
( خَاتِمَةٌ ) : اشْتَمَلَتْ أَبْوَابُ التَّطَوُّعِ وَمَا مَعَهَا مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمَرْفُوعَةِ عَلَى أَرْبَعَةٍ وَثَلَاثِينَ حَدِيثًا ، الْمُعَلَّقُ مِنْهَا عَشَرَةُ أَحَادِيثَ ، وَسَائِرُهَا مَوْصُولَةٌ ، الْمُكَرَّرُ مِنْهَا - فِيهَا وَفِيمَا مَضَى - اثْنَانِ وَعِشْرُونَ حَدِيثًا ، وَالْخَالِصُ اثْنَا عَشَرَ . وَافَقَهُ مُسْلِمٌ عَلَى تَخْرِيجِهَا سِوَى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي صَلَاةِ الضُّحَى ، وَحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ ، وَحَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ فِيهِ ، وَفِيهَا مِنَ الْآثَارِ الْمَوْقُوفَةِ عَلَى الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ أَحَدَ عَشَرَ أَثَرًا ، وَهِيَ السِّتَّةُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ ، وَأَثَرُ ابْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ وَأَبِي بَكْرٍ وَنَفْسِهِ فِي تَرْكِ صَلَاةِ الضُّحَى ، وَأَثَرُ أَبِي تَمِيمٍ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ ، وَأَثَرُ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، وَكُلُّهَا مَوْصُولَةٌ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .