---
title: 'حديث: 1249 - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ ا… | فتح الباري شرح صحيح البخاري'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-34/h/346823'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-34/h/346823'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 346823
book_id: 34
book_slug: 'b-34'
---
# حديث: 1249 - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ ا… | فتح الباري شرح صحيح البخاري

## نص الحديث

> 1249 - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ ، عَنْ ذَكْوَانَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النِّسَاءَ قُلْنَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اجْعَلْ لَنَا يَوْمًا فَوَعَظَهُنَّ وَقَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَ لَهَا ثَلَاثَةٌ مِنْ الْوَلَدِ كَانُوا حِجَابًا مِنْ النَّارِ . قَالَتْ : امْرَأَةٌ وَاثْنَانِ ؟ قَالَ : وَاثْنَانِ . الحديث الثاني : قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ ) فِي رِوَايَةِ الْأَصِيلِيِّ : أَخْبَرَنَا ، وَاسْمُ وَالِدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَذْكُورِ عَبْدُ اللَّهِ ، قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ : إِنَّ أَصْلَهُ مِنْ أَصْبَهَانَ لَمَّا فَتَحَهَا أَبُو مُوسَى ، وَقَالَ غَيْرُهُ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَتَّجِرُ إِلَى أَصْبَهَانَ ، فَقِيلَ لَهُ : الْأَصْبَهَانِيُّ ، وَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ فِيمَا يَظْهَرُ لِي . قَوْلُهُ : ( عَنْ ذَكْوَانَ ) هُوَ أَبُو صَالِحٍ السَّمَّانُ الْمَذْكُورُ فِي الْإِسْنَادِ الْمُعَلَّقِ الَّذِي يَلِيهِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْعِلْمِ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ أَيْضًا ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَتَحَصَّلَ لَهُ رِوَايَتُهُ عَنْ شَيْخَيْنِ ، وَلِشَيْخِهِ أَبِي صَالِحٍ رِوَايَتُهُ عَنْ شَيْخَيْنِ . قَوْلُهُ : ( أَنَّ النِّسَاءَ ) تَقَدَّمَ أَنَّ فِي رِوَايِةِ مُسْلِمٍ أَنَّهُنَّ كُنَّ مِنْ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ . قَوْلُهُ : ( اجْعَلْ لَنَا يَوْمًا ) تَقَدَّمَ فِي الْعِلْمِ بِأَتَمَّ مِنْ هَذَا السِّيَاقِ مَعَ الْكَلَامِ مِنْهُ عَلَى مَا لَا يَتَكَرَّرُ هُنَا ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . قَوْلُهُ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ ) إِنَّمَا خَصَّ الْمَرْأَةَ بِالذِّكْرِ ، لِأَنَّ الْخِطَابَ حِينَئِذٍ كَانَ لِلنِّسَاءِ ، وَلَيْسَ لَهُ مَفْهُومٌ لِمَا فِي بَقِيَّةِ الطُّرُقِ . قَوْلُهُ : ( ثَلَاثَةٌ ) فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ : ثَلَاثٌ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ تَوْجِيهُهُ . قَوْلُهُ : ( مِنَ الْوَلَدِ ) بِفَتْحَتَيْنِ ، وَهُوَ يَشْمَلُ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى ، وَالْمُفْرَدَ وَالْجَمْعَ . قَوْلُهُ : ( كَانُوا ) فِي رِوَايَةِ الْمُسْتَمْلِي ، وَالْحَمَوِيِّ : كُنَّ بِضَمِّ الْكَافِ ، وَتَشْدِيدِ النُّونِ ، وَكَأَنَّهُ أَنَّثَ بِاعْتِبَارِ النَّفْسِ أَوِ النَّسَمَةِ ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي الْوَقْتِ إِلَّا كَانُوا لَهَا حِجَابًا . قَوْلُهُ : ( قَالَتِ امْرَأَةٌ ) هِيَ أُمُّ سُلَيْمٍ الْأَنْصَارِيَّةُ ، وَالِدَةُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ كَمَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ عَنْهَا ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ وَأَنَا عِنْدَهُ : مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا ثَلَاثَةٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ إِلَّا أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ . فَقُلْتُ : وَاثْنَانِ ؟ قَالَ : وَاثْنَانِ . وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ ، لَكِنَّ الْحَدِيثَ دُونَ الْقِصَّةِ ، وَوَقَعَ لِأُمِّ مُبَشِّرٍ الْأَنْصَارِيَّةِ أَيْضًا السُّؤَالُ عَنْ ذَلِكَ ، فَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى أُمِّ مُبَشِّرٍ ، فَقَالَ : يَا أُمَّ مُبَشِّرٍ ، مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ دَخَلَ الْجَنَّةَ . فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَاثْنَانِ ؟ فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ : نَعَمْ وَاثْنَانِ . وَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ أُمَّ أَيْمَنَ مِمَّنْ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ ، وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَائِشَةَ أَيْضًا مِنْهُنَّ ، وَحَكَى ابْنُ بَشْكُوَالٍ أَنَّ أُمَّ هَانِئٍ أَيْضًا سَأَلَتْ عَنْ ذَلِكَ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنْهُنَّ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ ، وَأَمَّا تَعَدُّدُ الْقِصَّةِ فَفِيهِ بُعْدٌ ، لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا سُئِلَ عَنِ الِاثْنَيْنِ بَعْدَ ذِكْرِ الثَّلَاثَةِ ، وَأَجَابَ بِأَنَّ الِاثْنَيْنِ كَذَلِكَ ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَانَ أُوحِيَ إِلَيْهِ ذَلِكَ فِي الْحَالِ ، وَبِذَلِكَ جَزَمَ ابْنُ بَطَّالٍ وَغَيْرُهُ ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَ الِاقْتِصَارُ عَلَى الثَّلَاثَةِ بَعْدَ ذَلِكَ مُسْتَبْعَدًا جِدًّا ، لِأَنَّ مَفْهُومَهُ يُخْرِجُ الِاثْنَيْنِ اللَّذَيْنِ ثَبَتَ لَهُمَا ذَلِكَ الْحُكْمُ بِالْوَحْيِ ، بِنَاءً عَلَى الْقَوْلِ بِمَفْهُومِ الْعَدَدِ ، وَهُوَ مُعْتَبَرٌ هُنَا ، كَمَا سَيَأْتِي الْبَحْثُ فِيهِ ، نَعَمْ ، قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ مِمَّنْ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ ، وَرَوَى الْحَاكِمُ ، وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ أَيْضًا ، وَلَفْظُهُ : مَا مِنَ امْرِئٍ ، وَلَا امْرَأَةٍ يَمُوتُ لَهُ ثَلَاثَةُ أَوْلَادٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ . فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَاثْنَانِ ؟ قَالَ : وَاثْنَانِ . قَالَ الْحَاكِمُ : صَحِيحُ الْإِسْنَادِ . وَهَذَا لَا بُعْدَ فِي تَعَدُّدِهِ ، لِأَنَّ خِطَابَ النِّسَاءِ بِذَلِكَ لَا يَسْتَلْزِمُ عِلْمَ الرِّجَالِ بِهِ . قَوْلُهُ : ( وَاثْنَانِ ) قَالَ ابْنُ التِّينِ تَبَعًا لِعِيَاضٍ : هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَفْهُومَ الْعَدَدِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ ، لِأَنَّ الصَّحَابِيَّةَ مِنْ أَهْلِ اللِّسَانِ ، وَلَمْ تَعْتَبِرْهُ ، إِذْ لَوِ اعْتَبَرَتْهُ لَانْتَفَى الْحُكْمُ عِنْدَهَا عَمَّا عَدَا الثَّلَاثَةَ ، لَكِنَّهَا جَوَّزَتْ ذَلِكَ فَسَأَلَتْهُ . كَذَا قَالَ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا اعْتَبَرَتْ مَفْهُومَ الْعَدَدِ ، إِذْ لَوْ لَمْ تَعْتَبِرْهُ لَمْ تَسْأَلْ ، وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ دَلَالَةَ مَفْهُومِ الْعَدَدِ لَيْسَتْ يَقِينِيَّةً ، وإِنَّمَا هِيَ مُحْتَمَلَةٌ ، وَمِنْ ثَمَّ وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْ ذَلِكَ . قَالَ الْقُرْطُبِيُّ : وَإِنَّمَا خَصَّتِ الثَّلَاثَةَ بِالذِّكْرِ ، لِأَنَّهَا أَوَّلُ مَرَاتِبِ الْكَثْرَةِ ، فَبِعِظَمِ الْمُصِيبَةِ يَكْثُرُ الْأَجْرُ ، فَأَمَّا إِذَا زَادَ عَلَيْهَا فَقَدْ يَخِفُّ أَمْرُ الْمُصِيبَةِ ، لِأَنَّهَا تَصِيرُ كَالْعَادَةِ كَمَا قِيلَ : رُوِّعْتُ بِالْبَيْنِ حَتَّى مَا أُرَاعَ لَهُ . انْتَهَى . وَهَذَا مَصِيرٌ مِنْهُ إِلَى انْحِصَارِ الْأَجْرِ الْمَذْكُورِ فِي الثَّلَاثَةِ ، ثُمَّ فِي الِاثْنَيْنِ بِخِلَافِ الْأَرْبَعَةِ وَالْخَمْسَةِ ، وَهُوَ جُمُودٌ شَدِيدٌ ، فَإِنَّ مَنْ مَاتَ لَهُ أَرْبَعَةٌ فَقَدْ مَاتَ لَهُ ثَلَاثَةٌ ضَرُورَةً ، لِأَنَّهُمْ إِنْ مَاتُوا دَفْعَةً وَاحِدَةً ، فَقَدْ مَاتَ لَهُ ثَلَاثَةٌ وَزِيَادَةٌ ، وَلَا خَفَاءَ بِأَنَّ الْمُصِيبَةَ بِذَلِكَ أَشَدُّ ، وَإِنْ مَاتُوا وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ ، فَإِنَّ الْأَجْرَ يَحْصُلُ لَهُ عِنْدَ مَوْتِ الثَّالِثِ بِمُقْتَضَى وَعْدِ الصَّادِقِ ، فَيَلْزَمُ عَلَى قَوْلِ الْقُرْطُبِيِّ أَنَّهُ إِنْ مَاتَ لَهُ الرَّابِعُ أَنْ يَرْتَفِعَ عَنْهُ ذَلِكَ الْأَجْرُ مَعَ تَجَدُّدِ الْمُصِيبَةِ ، وَكَفَى بِهَذَا فَسَادًا ، وَالْحَقُّ أَنَّ تَنَاوُلَ الْخَبَرِ الْأَرْبَعَةَ فَمَا فَوْقَهَا مِنْ بَابِ أَوْلَى وَأَحْرَى ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّهُمْ لَمْ يَسْأَلُوا عَنِ الْأَرْبَعَةِ ، وَلَا مَا فَوْقَهَا ، لِأَنَّهُ كَالْمَعْلُومِ عِنْدَهُمْ ، إِذِ الْمُصِيبَةُ إِذَا كَثُرَتْ كَانَ الْأَجْرُ أَعْظَمَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ أَيْضًا : يَحْتَمِلُ أَنْ يَفْتَرِقَ الْحَالُ فِي ذَلِكَ بِافْتِرَاقِ حَالِ الْمُصَابِ مِنْ زِيَادَةِ رِقَّةِ الْقَلْبِ وَشِدَّةِ الْحُبِّ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَقَدْ قَدَّمْنَا الْجَوَابَ عَنْ ذَلِكَ . ( تَنْبِيهٌ ) : قَوْلُهُ : وَاثْنَانِ ؛ أَيْ : وَإِذَا مَاتَ اثْنَانِ مَا الْحُكْمُ ؟ فَقَالَ وَاثْنَانِ : أَيْ : وَإِذَا مَاتَ اثْنَانِ فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ . وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ : وَاثْنَيْنِ بِالنَّصْبِ ؛ أَيْ : وَمَا حُكْمُ اثْنَيْنِ ؟ وَفِي رِوَايَةِ سَهْلٍ الْمُتَقَدِّمِ ذِكْرُهَا : أَوِ اثْنَانِ . وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ حُكْمِ الثَّلَاثَةِ وَالِاثْنَيْنِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ النَّقْلُ عَنِ ابْنِ بَطَّالٍ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ أُوحِيَ إِلَيْهِ بِذَلِكَ فِي الْحَالِ ، وَلَا بُعْدَ أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي أَسْرَعِ مِنْ طَرْفَةِ عَيْنٍ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ : كَانَ الْعِلْمُ عِنْدَهُ بِذَلِكَ حَاصِلًا ، لَكِنَّهُ أَشْفَقَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَّكِلُوا ؛ لِأَنَّ مَوْتَ الِاثْنَيْنِ غَالِبًا أَكْثَرُ مِنْ مَوْتِ الثَّلَاثَةِ كمَا وَقَعَ فِي حَدِيثِ مُعَاذٍ وَغَيْرِهِ فِي الشَّهَادَةِ بِالتَّوْحِيدِ ، ثُمَّ لَمَّا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنَ الْجَوَابِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

**المصدر**: فتح الباري شرح صحيح البخاري

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-34.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-34/h/346823

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
