حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
فتح الباري شرح صحيح البخاري

بَاب الْكَفَنِ فِي ثَوْبَيْن

باب الْكَفَنِ فِي ثَوْبَيْنِ 1265 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ : بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ - أَوْ قَالَ : فَأَوْقَصَتْهُ - قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا . قَوْلُهُ : ( بَابُ الْكَفَنُ فِي ثَوْبَيْنِ ) كَأَنَّهُ أَشَارَ إِلَى أَنَّ الثَّلَاثَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ : لَيْسَتْ شَرْطًا فِي الصِّحَّةِ ، وَإِنَّمَا هُوَ مُسْتَحَبٌّ ، وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ . وَاخْتُلِفَ فِيمَا إِذَا شَحَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِالثَّانِي أَوِ الثَّالِثِ ، وَالْمُرَجَّحُ أَنَّهُ لَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ .

وَأَمَّا الْوَاحِدُ السَّاتِرُ لِجَمِيعِ الْبَدَنِ ، فَلَا بُدَّ مِنْهُ بِالِاتِّفَاقِ . قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ) فِي رِوَايَةِ الْأَصِيلِيِّ ابْنُ زَيْدٍ . قَوْلُهُ : ( بَيْنَمَا رَجُلٌ ) لَمْ أَقِفْ عَلَى تَسْمِيَتِهِ .

قَوْلُهُ : ( وَاقِفٌ ) اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى إِطْلَاقِ لَفْظِ الْوَاقِفِ عَلَى الرَّاكِبِ . قَوْلُهُ : ( بِعَرَفَةَ ) سَيَأْتِي بَعْدَ بَابٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ : وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَوْلُهُ : ( فَوَقَصَتْهُ ، أَوْ قَالَ : فَأَوْقَصَتْهُ ) شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي ، وَالْمَعْرُوفُ عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ الْأَوَّلُ ، وَالَّذِي بِالْهَمْزِ شَاذٌّ ، وَالْوَقْصُ : كَسْرُ الْعُنُقِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ فَاعِلُ وَقَصَتْهُ : الْوَقْعَةُ أَوِ الرَّاحِلَةُ - بِأَنْ تَكُونَ أَصَابَتْهُ بَعْدَ أَنْ وَقَعَ - وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ .

وَقَالَ الْكِرْمَانِيُّ : فَوَقَصَتْهُ ؛ أَيْ رَاحِلَتُهُ ، فَإِنْ كَانَ الْكَسْرُ حَصَلَ بِسَبَبِ الْوُقُوعِ فَهُوَ مَجَازٌ ، وَإِنْ حَصَلَ مِنَ الرَّاحِلَةِ بَعْدَ الْوُقُوعِ فَحَقِيقَةٌ . قَوْلُهُ : ( وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ ) اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى إِبْدَالِ ثِيَابِ الْمُحْرِمِ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، لِأَنَّهُ سَيَأْتِي فِي الْحَجِّ بِلَفْظِ : فِي ثَوْبَيْهِ . وَلِلنَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيقِ يُونُسَ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ : فِي ثَوْبَيْهِ اللَّذَيْنِ أَحْرَمَ فِيهِمَا .

وَقَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ : إِنَّمَا لَمْ يَزِدْهُ ثَوْبًا ثَالِثًا تَكْرِمَةً لَهُ ، كَمَا فِي الشَّهِيدِ ، حَيْثُ قَالَ : زَمِّلُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ . وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْإِحْرَامَ لَا يَنْقَطِعُ بِالْمَوْتِ كَمَا سَيَأْتِي بَعْدَ بَابٍ ، وَعَلَى تَرْكِ النِّيَابَةِ فِي الْحَجِّ ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْمُرْ أَحَدًا أَنْ يُكْمِلَ عَنْ هَذَا الْمُحْرِمِ أَفْعَالَ الْحَجِّ ، وَفِيهِ نَظَرٌ لَا يَخْفَى ، وَقَالَ ابنُ بَطَّالٍ : وَفِيهِ أَنَّ مَنْ شَرَعَ فِي عَمَلِ طَاعَةٍ ، ثُمَّ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ إِتْمَامِهِ الْمَوْتُ رُجِيَ لَهُ أَنَّ اللَّهَ يَكْتُبهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ الْعَمَلِ .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث