بَاب بَيْعِ الْجُمَّارِ وَأَكْلِهِ
بَاب بَيْعِ الْجُمَّارِ وَأَكْلِهِ 2209 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَأْكُلُ جُمَّارًا ، فَقَالَ : مِنْ الشَّجَرِ شَجَرَةٌ كَالرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ هِيَ النَّخْلَةُ ، فَإِذَا أَنَا أَحْدَثُهُمْ . قَالَ : هِيَ النَّخْلَةُ . قَوْلُهُ : ( بَابُ بَيْعِ الْجُمَّارِ وَأَكْلِهِ ) بِضَمِّ الْجِيمِ وَتَشْدِيدِ الْمِيمِ ، هُوَ قَلْبُ النَّخْلَةِ ، وَهُوَ مَعْرُوفٌ ، ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ : مِنَ الشَّجَرَةِ شَجَرَةٌ كَالرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ وَقَدْ تَقَدَّمَتْ مَبَاحِثُهُ فِي كِتَابِ الْعِلْمِ ، وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْبَيْعِ ، لَكِنِ الْأَكْلُ مِنْهُ يَقْتَضِي جَوَازَ بَيْعِهِ ، قَالَهُ ابْنُ الْمُنِيرِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَشَارَ إِلَى أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ حَدِيثًا عَلَى شَرْطِهِ يَدُلُّ بِمُطَابَقَتِهِ عَلَى بَيْعِ الْجُمَّارِ .
وَقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : بَيْعُ الْجُمَّارِ وَأَكْلُهُ مِنَ الْمُبَاحَاتِ بِلَا خِلَافٍ ، وَكُلُّ مَا انْتُفِعَ بِهِ لِلْأَكْلِ فَبَيْعُهُ جَائِزٌ ، قُلْتُ : فَائِدَةُ التَّرْجَمَةِ رَفْعُ تَوَهُّمِ الْمَنْعِ مِنْ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُظَنُّ إِفْسَادًا وَإِضَاعَةً وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، وَفِي الْحَدِيثِ : أَكْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِحَضْرَةِ الْقَوْمِ ، فَيُرَدُّ بِذَلِكَ عَلَى مَنْ كَرِهَ إِظْهَارَ الْأَكْلِ وَاسْتَحَبَّ إِخْفَاءَهُ قِيَاسًا عَلَى إِخْفَاءِ مَخْرَجِهِ .