بَاب ثَمَنِ الْكَلْبِ
بَاب ثَمَنِ الْكَلْبِ 2237 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ . 2238 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ : رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى حَجَّامًا بِمَحَاجِمِهِ فَكُسِرَتْ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَكَسْبِ الْأَمَةِ ، وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ ، وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ . قَوْلُهُ : ( بَابُ ثَمَنِ الْكَلْبِ ) أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَيْنِ : أَحَدَهُمَا عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ .
ثَانِيَهُمَا حَدِيثُ أَبِي جُحَيْفَةَ : نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَكَسْبِ الْأَمَةِ الْحَدِيثَ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ مُوكِلِ الرِّبَا فِي أَوَائِلِ الْبَيْعِ . وَاشْتَمَلَ هَذَانِ الْحَدِيثَانِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَحْكَامٍ أَوْ خَمْسَةٍ إِنْ غَايَرْنَا بَيْنَ كَسْبِ الْأَمَةِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ : الْأَوَّلُ : ثَمَنُ الْكَلْبِ ، وَظَاهِرُ النَّهْيِ تَحْرِيمُ بَيْعِهِ ، وَهُوَ عَامٌّ فِي كُلِّ كَلْبٍ مُعَلَّمًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ مِمَّا يَجُوزُ اقْتِنَاؤُهُ أَوْ لَا يَجُوزُ ، وَمِنْ لَازِمِ ذَلِكَ أَنْ لَا قِيمَةَ عَلَى مُتْلِفِهِ ، وَبِذَلِكَ قَالَ الْجُمْهُورُ ، وَقَالَ مَالِكٌ : لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ ، وَتَجِبُ الْقِيمَةُ عَلَى مُتْلِفِهِ ، وَعَنْهُ كَالْجُمْهُورِ ، وَعَنْهُ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ : يَجُوزُ وَتَجِبُ الْقِيمَةُ ، وَقَالَ عَطَاءٌ ، وَالنَّخَعِيُّ : يَجُوزُ بَيْعُ كَلْبِ الصَّيْدِ دُونَ غَيْرِهِ ، وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَقَالَ : إِنْ جَاءَ يَطْلُبُ ثَمَنَ الْكَلْبِ فَامْلَأْ كَفَّهُ تُرَابًا ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، وَرَوَى أَيْضًا بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا : لَا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ ، وَلَا حُلْوَانُ الْكَاهِنِ ، وَلَا مَهْرُ الْبَغِيِّ ، وَالْعِلَّةُ فِي تَحْرِيمِ بَيْعِهِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ نَجَاسَتُهُ مُطْلَقًا ، وَهِيَ قَائِمَةٌ فِي الْمُعَلَّمِ وَغَيْرِهِ ، وَعِلَّةُ الْمَنْعِ عِنْدَ مَنْ لَا يَرَى نَجَاسَتَهُ النَّهْيُ عَنِ اتِّخَاذِهِ وَالْأَمْرُ بِقَتْلِهِ ، وَلِذَلِكَ خَصَّ مِنْهُ مَا أُذِنَ فِي اتِّخَاذِهِ ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ جَابِرٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّهُ طَعَنَ فِي صِحَّتِهِ ، وَقَدْ وَقَعَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ بِلَفْظِ : نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَإِنْ كَانَ ضَارِيًا ، يَعْنِي : مِمَّا يَصِيدُ وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ ، قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : هُوَ مُنْكَرٌ ، وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ : نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَقَالَ : طُعْمَةٌ جَاهِلِيَّةٌ وَنَحْوُهُ لِلطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ مَيْمُونَةَ بِنْتِ سَعْدٍ ، وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ : مَشْهُورُ مَذْهَبِ مَالِكٍ جَوَازُ اتِّخَاذِ الْكَلْبِ ، وَكَرَاهِيَةُ بَيْعِهِ وَلَا يُفْسَخُ إِنْ وَقَعَ ، وَكَأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ نَجِسًا وَأَذِنَ فِي اتِّخَاذِهِ لِمَنَافِعِهِ الْجَائِزَةِ كَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ جَمِيعِ الْمَبِيعَاتِ ، لَكِنَّ الشَّرْعَ نَهَى عَنْ بَيْعِهِ تَنْزِيهًا ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ ، قَالَ : وَأَمَّا تَسْوِيَتُهُ فِي النَّهْيِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ فَمَحْمُولٌ عَلَى الْكَلْبِ الَّذِي لَمْ يُؤْذَنْ فِي اتِّخَاذِهِ ، وَعَلَى تَقْدِيرِ الْعُمُومِ فِي كُلِّ كَلْبٍ ، فَالنَّهْيُ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ فِي الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ مِنَ الْكَرَاهَةِ أَعَمُّ مِنَ التَّنْزِيهِ وَالتَّحْرِيمِ ، إِذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَنْهِيٌّ عَنْهُ ثُمَّ تُؤْخَذُ خُصُوصِيَّةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ دَلِيلٍ آخَرَ ؛ فَإِنَّا عَرَفْنَا تَحْرِيمَ مَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ مِنَ الْإِجْمَاعِ لَا مِنْ مُجَرَّدِ النَّهْيِ ، وَلَا يَلْزَمُ مِنَ الِاشْتِرَاكِ فِي الْعَطْفِ الِاشْتِرَاكُ فِي جَمِيعِ الْوُجُوهِ ؛ إِذْ قَدْ يُعْطَفُ الْأَمْرُ عَلَى النَّهْيِ ، وَالْإِيجَابُ عَلَى النَّفْيِ . الْحُكْمُ الثَّانِي : مَهْرُ الْبَغِيِّ ، وَهُوَ مَا تَأْخُذُهُ الزَّانِيَةُ عَلَى الزِّنَا ، سَمَّاهُ مَهْرًا مَجَازًا ، وَالْبَغِيُّ بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ وَتَشْدِيدِ التَّحْتَانِيَّةِ وَهُوَ فَعِيلٌ بِمَعْنَى فَاعِلَةٍ ، وَجَمْعُ الْبَغِيِّ بَغَايَا ، وَالْبِغَاءُ بِكَسْرِ أَوَّلِهِ : الزِّنَا وَالْفُجُورُ ، وَأَصْلُ الْبِغَاءِ الطَّلَبُ غَيْرَ أَنَّهُ أَكْثَرَ مَا يَسْتَعْمِلُ فِي الْفَسَادِ ، وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْأَمَةَ إِذَا أُكْرِهَتْ عَلَى الزِّنَا فَلَا مَهْرَ لَهَا ، وَفِي وَجْهٍ لِلشَّافِعِيَّةِ يَجِبُ لِلسَّيِّدِ .
الْحُكْمُ الثَّالِثُ : كَسْبُ الْأَمَةِ ، وَسَيَأْتِي فِي الْإِجَارَةِ بَابُ كَسْبِ الْبَغِيِّ وَالْإِمَاءِ وَفِيهِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ كَسْبِ الْإِمَاءِ زَادَ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ : نَهَى عَنْ كَسْبِ الْأَمَةِ حَتَّى يُعْلَمَ مِنْ أَيْنَ هُوَ فَعُرِفَ بِذَلِكَ النَّهْيُ ، وَالْمُرَادُ بِهِ كَسْبُهَا بِالزِّنَا لَا بِالْعَمَلِ الْمُبَاحِ ، وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ مَرْفُوعًا : نَهَى عَنْ كَسْبِ الْأَمَةِ إِلَّا مَا عَمِلَتْ بِيَدِهَا وَقَالَ هَكَذَا بِيَدِهِ نَحْوَ الْغَزْلِ وَالنَّفْشِ - وَهُوَ بِالْفَاءِ ، أَيْ : نَتْفِ الصُّوفِ - وَقِيلَ : الْمُرَادُ بِكَسْبِ الْأَمَةِ : جَمِيعُ كَسْبِهَا ، وَهُوَ مِنْ بَابِ سَدِّ الذَّرَائِعِ ؛ لِأَنَّهَا لَا تُؤْمَنُ إِذَا أُلْزِمَتْ بِالْكَسْبِ أَنْ تَكْسِبَ بِفَرْجِهَا ، فَالْمَعْنَى أَنْ لَا يُجْعَلَ عَلَيْهَا خَرَاجٌ مَعْلُومٌ تُؤَدِّيهِ كُلَّ يَوْمٍ . الْحُكْمُ الرَّابِعُ : حُلْوَانُ الْكَاهِنِ ، وَهُوَ حَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ أَخْذِ الْعِوَضِ عَلَى أَمْرٍ بَاطِلٍ ، وَفِي مَعْنَاهُ التَّنْجِيمُ وَالضَّرْبُ بِالْحَصَى ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يَتَعَانَاهُ الْعَرَّافُونَ مِنِ اسْتِطْلَاعِ الْغَيْبِ ، وَالْحُلْوَانُ مَصْدَرُ حَلَوْتُهُ حُلْوَانًا إِذَا أَعْطَيْتُهُ ، وَأَصْلُهُ مِنَ الْحَلَاوَةِ شُبِّهَ بِالشَّيْءِ الْحُلْوِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يَأْخُذُهُ سَهْلًا بِلَا كُلْفَةٍ وَلَا مَشَقَّةٍ ، يُقَالُ : حَلَوْتُهُ إِذَا أَطْعَمْتُهُ الْحُلْوَ ، وَالْحُلْوَانُ أَيْضًا الرِّشْوَةُ ، وَالْحُلْوَانُ أَيْضًا أَخْذُ الرَّجُلِ مَهْرَ ابْنَتِهِ لِنَفْسِهِ . وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى الْكَهَانَةِ وَأَصْلِهَا وَحُكْمِهَا فِي أَوَاخِرِ كِتَابِ الطِّبِّ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
الْحُكْمُ الْخَامِسُ : ثَمَنُ الدَّمِ ، وَاخْتُلِفَ فِي الْمُرَادِ بِهِ فَقِيلَ : أُجْرَةُ الْحِجَامَةِ ، وَقِيلَ : هُوَ عَلَى ظَاهِرِهِ ، وَالْمُرَادُ تَحْرِيمُ بَيْعِ الدَّمِ كَمَا حُرِّمَ بَيْعُ الْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ ، وَهُوَ حَرَامٌ إِجْمَاعًا ، أَعْنِي بَيْعَ الدَّمِ وَأَخْذَ ثَمَنِهِ ، وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى حُكْمِ أُجْرَةِ الْحَجَّامِ فِي الْإِجَارَةِ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . ( خَاتِمَةٌ ) : اشْتَمَلَ كِتَابُ الْبُيُوعِ مِنَ الْمَرْفُوعِ عَلَى مِائَتَيْ حَدِيثٍ وَسَبْعَةٍ وَأَرْبَعِينَ حَدِيثًا ، الْمُعَلَّقُ مِنْهَا سِتَّةٌ وَأَرْبَعُونَ وَمَا عَدَاهَا مَوْصُولٌ ، الْمُكَرَّرُ مِنْهُ فِيهِ وَفِيمَا مَضَى مِائَةٌ وَتِسْعَةٌ وَثَلَاثُونَ حَدِيثًا وَالْخَالِصُ مِائَةٌ وَثَمَانِيَةُ أَحَادِيثَ ، وَافَقَهُ مُسْلِمٌ عَلَى تَخْرِيجِهَا سِوَى تِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ حَدِيثًا ؛ وَهِيَ : حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فِي قِصَّةِ تَزْوِيجِهِ ، وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي التَّمْرَةِ السَّاقِطَةِ ، وَحَدِيثُ عَائِشَةَ فِي التَّسْمِيَةِ عَلَى الذَّبِيحَةِ ، وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ : يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ ، وَحَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ : قَدْ عَلِمَ قَوْمِي أَنَّ حِرْفَتِي ، وَحَدِيثُ الْمِقْدَامِ : أَطْيَبُ مَا أَكَلَ مِنْ كَسْبِهِ ، وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ دَاوُدَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ كَسْبِهِ ، وَحَدِيثُ جَابِرٍ : رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا سَمْحًا ، وَحَدِيثُ الْعَدَّاءِ فِي الْعُهْدَةِ ، وَحَدِيثُ أَبِي جُحَيْفَةَ فِي الْحَجَّامِ ، وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ : آخِرُ آيَةٍ أُنْزِلَتْ ، وَحَدِيثُ ابْنِ أَبِي أَوْفَى : أَنَّ رَجُلًا أَقَامَ سِلْعَةً ، وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ : كَانَ عَلَى جَمَلٍ صَعْبٍ ، وَحَدِيثُهُ فِي الْإِبِلِ الْهِيمِ ، وَحَدِيثُ : اكْتَالُوا حَتَّى تَسْتَوْفُوا ، وَحَدِيثُ : إِذَا بِعْتَ فَكِلْ ، وَحَدِيثُ جَابِرٍ فِي دَيْنِ أَبِيهِ ، وَحَدِيثُ الْمِقْدَامِ : كِيلُوا طَعَامَكُمْ ، وَحَدِيثُ عَائِشَةَ فِي شَأْنِ الْهِجْرَةِ ، وَحَدِيثُ : الْمَكْرُ وَالْخَدِيعَةُ فِي النَّارِ ، وَحَدِيثُ أَنَسٍ فِي الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ ، وَحَدِيثُ : إِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْهُ ، وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ : لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمُزَابَنَةِ ، وَحَدِيثُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي بَيْعِ الثِّمَارِ ، وَحَدِيثُ سَلْمَانَ فِي مُكَاتَبَتِهِ ، وَحَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ مَعَ صُهَيْبٍ ، وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ : ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ ، وَحَدِيثُهُ فِي إِجْلَاءِ الْيَهُودِ . وَفِيهِ مِنَ الْآثَارِ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ اثْنَانِ وَخَمْسُونَ أَثَرًا .
وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .