بَاب مَا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوَاسِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الزِّرَاعَةِ وَالثَّمَرَة
حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو قَالَ : ذَكَرْتُهُ لِطَاوُسٍ فَقَالَ : يُزْرِعُ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ ، وَلَكِنْ قَالَ : أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مَعْلُومًا . قَوْلُهُ : ( عَنْ عَمْرٍو ) هُوَ ابْنُ دِينَارٍ .
قَوْلُهُ : ( ذَكَرْتُهُ ) أَيْ حَدِيثَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ( لِطَاوُسٍ ) أَيْ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَقَدْ مَضَى شَرْحُهُ بَعْدَ أَبْوَابٍ . وَقَوْلُهُ : ( لَمْ يَنْهَ عَنْهُ ) أَيْ لَمْ يُحَرِّمْهُ ، وَبِهَا صَرَّحَ التِّرْمِذِيُّ فِي رِوَايَتِهِ . وَقَوْلُهُ : ( إِنْ يَمْنَحْ ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ مِنْ إِنْ عَلَى أَنَّهَا شَرْطِيَّةٌ ، وَلِغَيْرِ أَبِي ذَرٍّ بِفَتْحِهَا وَهُوَ الْمَشْهُورُ ، وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ وَلَكِنْ أَرَادَ أَنْ يَرْفُقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ .