بَاب الصُّلْحِ بِالدَّيْنِ وَالْعَيْن
بَاب الصُّلْحِ بِالدَّيْنِ وَالْعَيْنِ 2710 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، ح ، وَقَالَ اللَّيْثُ : حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبٍ أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتٍ ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمَا حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ فَنَادَى كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ ، فَقَالَ : يَا كَعْبُ ، فَقَالَ : لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ ضَعْ الشَّطْرَ ، فَقَالَ كَعْبٌ : قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قُمْ فَاقْضِهِ . قَوْلُهُ : ( بَابُ الصُّلْحِ بِالدَّيْنِ وَالْعَيْنِ ) أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَقِصَّتَهُ مَعَ ابْنِ أَبِي حَدْرَدٍ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ قَبْلَ ثَلَاثَةِ أَبْوَابٍ . وَقَالَ ابْنُ التِّينِ لَيْسَ فِيهِ مَا تَرْجَمَ بِهِ .
وَأُجِيبَ بِأَنَّ فِيهِ الصُّلْحَ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالدَّيْنِ ، وَكَأَنَّهُ أَلْحَقَ بِهِ الصُّلْحَ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْعَيْنِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى . قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِنْ صَالَحَ غَرِيمَهُ عَنْ دَرَاهِمَ بِدَرَاهِمَ أَقَلَّ مِنْهَا جَازَ إِذَا حَلَّ الْأَجَلُ ، فَإِذَا لَمْ يَحِلَّ الْأَجَلُ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَحُطَّ عَنْهُ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ مَكَانَهُ ، وَإِنْ صَالَحَهُ بَعْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ عَنْ دَرَاهِمَ بِدَنَانِيرَ أَوْ عَنْ دَنَانِيرَ بِدَرَاهِمَ جَازَ وَاشْتُرِطَ الْقَبْضُ ا هـ . قَوْلُهُ : ( وَقَالَ اللَّيْثُ ، حَدَّثَنِي يُونُسُ ) وَصَلَهُ الذُّهْلِيُّ فِي الزُّهْرِيَّاتِ وَلِلَّيْثِ فِيهِ إِسْنَادٌ آخَرُ تَقَدَّمَ قَبْلَ ثَلَاثَةِ أَبْوَابٍ .
( خَاتِمَةٌ ) : اشْتَمَلَ كِتَابُ الصُّلْحِ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمَرْفُوعَةِ عَلَى أَحَدٍ وَثَلَاثِينَ حَدِيثًا ، الْمُعَلَّقُ مِنْهَا اثْنَا عَشَرَ حَدِيثًا ، وَالْبَقِيَّةُ مَوْصُولَةٌ ، الْمُكَرَّرُ مِنْهَا فِيهِ وَفِيمَا مَضَى تِسْعَةَ عَشَرَ حَدِيثًا ، وَالْخَالِصُ اثْنَا عَشَرَ حَدِيثًا ، وَافَقَهُ مُسْلِمٌ عَلَى تَخْرِيجِهَا سِوَى حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ فِي فَضْلِ الْحَسَنِ ، وَحَدِيثِ عَوْفٍ ، وَالْمِسْوَرِ الْمُعَلَّقَيْنِ ، وَفِيهِ مِنَ الْآثَارِ عَنِ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ ثَلَاثَةُ آثَارٍ .