بَاب اسْتِقْبَالِ الْغُزَاةِ
بَاب اسْتِقْبَالِ الْغُزَاةِ 3082 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، وَحُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ : قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ لِابْنِ جَعْفَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ : أَتَذْكُرُ إِذْ تَلَقَّيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَأَنْتَ وَابْنُ عَبَّاسٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَحَمَلَنَا وَتَرَكَكَ . قَوْلُهُ : ( بَابُ اسْتِقْبَالِ الْغُزَاةِ ) أَيْ : عِنْدَ رُجُوعِهِمْ . قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَسْوَدِ ) فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ : ابْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ ، وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حُمَيْدٍ الْأَسْوَدِ ، وَحُمَيْدٌ جَدُّهُ يُكَنَّى أَبَا الْأَسْوَدِ ، وَهُوَ الَّذِي قَرَنَهُ بيَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ ، فَنُسِبَ تَارَةً إِلَى جَدِّهِ وَأُخْرَى إِلَى جَدِّ أَبِيهِ ، وَمَا لِحُمَيْدِ بْنِ الْأَسْوَدِ فِي الْبُخَارِيِّ سِوَى هَذَا الْحَدِيثِ وَآخَرَ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، وَقَرَنَهُ فِيهِ أَيْضًا بِيَزِيد بْنِ زُرَيْعٍ .
وَعَبْدُ اللَّهِ شَيْخُ الْبُخَارِيِّ يُكَنَّى أَبَا بَكْرٍ وَهُوَ بِهَا أَشْهَرُ ، وَكَانَ مِنَ الْحُفَّاظِ ، وَهُوَ ابْنُ أُخْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ . قَوْلُهُ : ( قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ ، لِابْنِ جَعْفَرٍ ) كُلُّ مِنْهُمَا يُسَمَّى عَبْدُ اللَّهِ . قَوْلُهُ : ( قَالَ : نَعَمْ فَحَمَلَنَا وَتَرَكَكَ ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْقَائِلَ فَحَمَلَنَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، وَأَنَّ الْمَتْرُوكَ هُوَ ابْنُ الزُّبَيْرِ ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ أَبِي أُسَامَةَ ، وَابْنِ عُلَيَّةَ ، كِلَاهُمَا عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مَقْلُوبًا ، وَلَفْظُهُ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، لِابْنِ الزُّبَيْرِ جَعَلَ الْمُسْتَفْهِمَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ ، وَالْقَائِلَ : فَحَمَلَنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ، وَالَّذِي فِي الْبُخَارِيِّ أَصَحُّ ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا تَقَدَّمَ فِي الْحَجِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ اسْتَقْبَلَتْهُ أُغَيْلِمَةٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَحَمَلَ وَاحِدًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَآخَرَ خَلْفَهُ ؛ فَإِنَّ ابْنَ جَعْفَرٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، بِخِلَافِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، وَإِنْ كَانَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ جَدَّ أَبِيهِ ، لَكِنَّهُ جَدُّهُ لِأُمِّهِ .
وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ ، وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ خَالِدِ بْنِ سَارَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَلَهُ خَلْفَهُ ، وَحَمَلَ قُثَمَ بْنَ عَبَّاسٍ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَقَدْ حَكَى ابْنُ التِّينِ ، عَنِ الدَّاوُدِيِّ أَنَّهُ قَالَ : فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفَوَائِدِ : حِفْظُ الْيَتِيمِ ، يُشِيرُ إِلَى أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كَانَ مَاتَ ، فَعَطَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَلَدِهِ عَبْدِ اللَّهِ فَحَمَلَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَهُوَ كَمَا قَالَ . وَأَغْرَبَ ابْنُ التِّينِ فَقَالَ : إِنَّ فِي الْحَدِيثِ النَّصَّ بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَابْنَ الزُّبَيْرِ وَلَمْ يَحْمِلِ ابْنَ جَعْفَرٍ . قَالَ : وَلَعَلَّ الدَّاوُدِيَّ ظَنَّ أَنَّ قَوْلَهُ : فَحَمَلَنَا وَتَرَكَكَ مِنْ كَلَامِ ابْنِ جَعْفَرٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، كَذَا قَالَ ، وَالَّذِي قَالَهُ الدَّاوُدِيُّ هُوَ الظَّاهِرُ مِنْ سِيَاقِ الْبُخَارِيِّ ، فَمَا أَدْرِي كَيْفَ قَالَ ابْنُ التِّينِ إِنَّهُ نَصٌّ فِي خِلَافِهِ ، وَقَدْ نَبَّهَ عِيَاضٌ عَلَى أَنَّ الَّذِي وَقَعَ فِي الْبُخَارِيِّ هُوَ الصَّوَابُ ، قَالَ : وَتَأْوِيلُ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ أَنْ يُجْعَلَ الضَّمِيرُ فِي حَمَلَنَا لِابْنِ جَعْفَرٍ ، فَيَكُونُ الْمَتْرُوكُ ابْنَ الزُّبَيْرِ .
قَالَ : وَوَقَعَ عَلَى الصَّوَابِ أَيْضًا عِنْدَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، وَابْنِ أَبِي خَيْثَمَةَ ، وَغَيْرِهِمَا . قُلْتُ : وَقَدْ رَوَى أَحْمَدُ الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ ، فَبَيَّنَ سَبَبَ الْوَهْمِ وَلَفْظُهُ مِثْلُ مُسْلِمٍ ، لَكِنْ زَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ : ( قَالَ نَعَمْ : قَالَ : فَحَمَلَنَا ، قَالَ أَحْمَدُ : وَحَدَّثَنَا بِهِ مَرَّةً أُخْرَى ، فَقَالَ فِيهِ : قَالَ : نَعَمْ ، فَحَمَلَنَا يَعْنِي وَأَسْقَطَ قَالَ : الَّتِي بَعْدَ نَعَمْ . قُلْتُ : وَبِإِثْبَاتِهَا تُوَافِقُ رِوَايَةَ الْبُخَارِيِّ ، وَبِحَذْفِهَا تُخَالِفُهَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
وَفِي حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ أَيْضًا جَوَازُ الْفَخْرِ بِمَا يَقَعُ مِنْ إِكْرَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَثُبُوتُ الصُّحْبَةِ لَهُ وَلِابْنِ الزُّبَيْرِ - وَهُمَا مُتَقَارِبَانِ فِي السِّنِّ - وَقَدْ حَفِظَا غَيْرَ هَذَا .