بَاب صِفَةِ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ
بَاب صِفَةِ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجَنَّةِ . فِيهِ عُبَادَةُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 3257 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فِي الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ ، فِيهَا بَابٌ يُسَمَّى الرَّيَّانَ لَا يَدْخُلُهُ إِلَّا الصَّائِمُونَ . قَوْلُهُ : ( بَابُ صِفَةِ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ ) هَكَذَا تَرْجَمَ بِالصِّفَةِ ، وَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِالصِّفَةِ الْعَدَدَ أَوِ التَّسْمِيَةَ ، فَإِنَّهُ أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ مَرْفُوعًا : فِي الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ الْحَدِيثَ ، وَقَالَ فِيهِ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجَنَّةِ ، وَأَشَارَ بِهَذَا إِلَى حَدِيثٍ أَسْنَدَهُ فِي الصِّيَامِ وَفِي الْجِهَادِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِيهِ : فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ الْحَدِيثَ ، وَقَدْ سَبَقَ شَرْحُ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي الصِّيَامِ ، وَحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ وَفِي الْجِهَادِ ، وَيَأْتِي بَقِيَّةُ شَرْحِهِ فِي فَضْلِ أَبِي بَكْرٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
قَوْلُهُ : ( فِيهِ عُبَادَةُ ) كَأَنَّهُ يُشِيرُ إِلَى مَا وَصَلَهُ هُوَ فِي ذِكْرِ عِيسَى مِنْ أَحَادِيثِ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ طَرِيقِ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَدِيثَ ، وَفِيهِ : أَدْخَلَهُ اللَّهُ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ أَيِّهَا شَاءَ ، وَقَدْ وَرَدَتْ هَذِهِ الْعِدَّةُ لِأَبْوَابِ الْجَنَّةِ فِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ مِنْهَا : حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمُعَلَّقُ فِي الْبَابِ ، وَمِنْهَا حَدِيثُ عُبَادَةَ الْمُعَلَّقُ فِيهِ أَيْضًا ، وَعَنْ عُمَرَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَأَصْحَابِ السُّنَنِ ، وَعَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ ، وَابْنِ مَاجَهْ ، وَوَرَدَ فِي صِفَةِ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ أَنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مَسِيرَةَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ ، وَمُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ ، وَلَقِيطِ بْنِ عَامِرٍ ، وَأَحَادِيثُ الثَّلَاثَةِ عِنْدَ أَحْمَدَ وَهِيَ مَرْفُوعَةٌ ، وَلَهَا شَاهِدٌ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عُتْبَةَ بْنِ غَزْوَانَ لَكِنَّهُ مَوْقُوفٌ . ( تَنْبِيهٌ ) : وَقَعَ حَدِيثُ سَهْلٍ الْمُسْنَدُ مُقَدَّمًا عَلَى الْحَدِيثَيْنِ الْمُعَلَّقَيْنِ فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ ، وَوَقَعَ لِغَيْرِهِ تَأْخِيرُ الْمُسْنَدِ عَنِ الْمُعَلَّقَيْنِ .