حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
فتح الباري شرح صحيح البخاري

بَاب مَا جَاءَ فِي فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

كِتَاب التَفْسِيرِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اسْمَانِ مِنْ الرَّحْمَةِ ، الرَّحِيمُ وَالرَّاحِمُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ كَالْعَلِيمِ وَالْعَالِمِ . قَوْلُهُ : ( ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - كِتَابُ التَّفْسِيرِ ) فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ : كِتَابُ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ ، وَأَخَّرَ غَيْرُهُ الْبَسْمَلَةَ . وَالتَّفْسِيرُ تَفْعِيلٌ مِنَ الْفَسْرِ وَهُوَ الْبَيَانُ ، تَقُولُ : فَسَرْتُ الشَّيْءَ ، بِالتَّخْفِيفِ ، أَفْسِرُهُ فَسْرًا ، وَفَسَّرْتُهُ بِالتَّشْدِيدِ أُفَسِّرُهُ تَفْسِيرًا : إِذَا بَيَّنْتَهُ .

وَأَصْلُ الْفَسْرِ : نَظَرُ الطَّبِيبِ إِلَى الْمَاءِ لِيَعْرِفَ الْعِلَّةَ . وَقِيلَ : هُوَ مِنْ فَسَرَتِ الْفَرَسَ إِذَا رَكَضْتَهَا مَحْصُورَةً لِيَنْطَلِقَ حَصْرُهَا . وَقِيلَ : هُوَ مَقْلُوبٌ مِنْ سَفَرَ كَجَذَبَ وَجَبَذَ ، تَقُولُ : سَفَرَ إِذَا كَشَفَ وَجْهَهَ ، وَمِنْهُ أَسْفَرَ الصُّبْحُ إِذَا أَضَاءَ .

وَاخْتَلَفُوا فِي التَّفْسِيرِ وَالتَّأْوِيلِ ، قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ وَطَائِفَةٌ : هُمَا بِمَعْنًى . وَقِيلَ : التَّفْسِيرُ هو بَيَانُ الْمُرَادِ بِاللَّفْظِ ، وَالتَّأْوِيلُ هُوَ بَيَانُ الْمُرَادِ بِالْمَعْنَى ، وَقِيلَ فِي الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا غَيْرُ ذَلِكَ ، وَقَدْ بَسَطْتُهُ فِي أَوَاخِرِ كِتَابِ التَّوْحِيدِ . قَوْلُهُ : ( الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ اسْمَانِ مِنَ الرَّحْمَةِ ) ، أَيْ : مُشْتَقَّانِ مِنَ الرَّحْمَةِ ، وَالرَّحْمَةُ لُغَةً الرِّقَّةُ وَالِانْعِطَافُ ، وَعَلَى هَذَا فَوَصْفُهُ بِهِ تَعَالَى مَجَازٌ عَنْ إِنْعَامِهِ عَلَى عِبَادِهِ ، وَهِيَ صِفَةُ فِعْلٍ لَا صِفَةُ ذَاتٍ .

وَقِيلَ : لَيْسَ الرَّحْمَنُ مُشْتَقًّا ، لِقَوْلِهِمْ : وَمَا الرَّحْمَنُ ؟ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُمْ جَهِلُوا الصِّفَةَ وَالْمَوْصُوفَ ، وَلِهَذَا لَمْ يَقُولُوا : وَمَنِ الرَّحْمَنُ ؟ وَقِيلَ : هُوَ عَلَمٌ بِالْغَلَبَةِ لِأَنَّهُ جَاءَ غَيْرَ تَابِعٍ لِمَوْصُوفٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَغَيْرُ ذَلِكَ . وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ مَجِيئِهِ غَيْرَ تَابِعٍ أَنْ لَا يَكُونَ صِفَةً ، لِأَنَّ الْمَوْصُوفَ إِذَا عُلِمَ جَازَ حَذْفُهُ وَإِبْقَاءُ صِفَتِهِ . قَوْلِهِ : ( الرَّحِيمُ وَالرَّاحِمُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ كَالْعَلِيمِ وَالْعَالِمِ ) هَذَا بِالنَّظَرِ إِلَى أَصْلِ الْمَعْنَى ، وَإِلَّا فَصِيغَةُ فَعِيلٍ مِنْ صِيَغِ الْمُبَالَغَةِ ، فَمَعْنَاهَا زَائِدٌ عَلَى مَعْنَى الْفَاعِلِ ، وَقَدْ تَرِدُ صِيغَةُ فَعِيلٍ بِمَعْنَى الصِّفَةِ الْمُشَبَّهَةِ ، وَفِيهَا أَيْضًا زِيَادَةٌ لِدَلَالَتِهَا عَلَى الثُّبُوتِ ، بِخِلَافِ مُجَرَّدِ الْفَاعِلِ فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الْحُدُوثِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّ فَعِيلًا بِمَعْنَى فَاعِلٍ لَا بِمَعْنَى مَفْعُولٍ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَرِدُ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ فَاحْتُرِزَ عَنْهُ .

وَاخْتُلِفَ هَلِ الرَّحْمَنُ وَالرَّحِيمُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ كَالنَّدْمَانِ وَالنَّدِيمِ ، فَجُمِعَ بَيْنَهُمَا تَأْكِيدًا ؟ أَوْ بَيْنَهُمَا مُغَايَرَةٌ بِحَسَبِ الْمُتَعَلِّقِ فَهُوَ رَحْمَنُ الدُّنْيَا وَرَحِيمُ الْآخِرَةِ ؛ لِأَنَّ رَحْمَتَهُ فِي الدُّنْيَا تَعُمُّ الْمُؤْمِنَ وَالْكَافِرَ وَفِي الْآخِرَةِ تَخُصُّ الْمُؤْمِنَ ، أَوِ التَّغَايُرُ بِجِهَةٍ أُخْرَى فَالرَّحْمَنُ أَبْلَغُ لِأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ جَلَائِلَ النِّعَمِ وَأُصُولَهَا ؛ تَقُولُ : فُلَانٌ غَضْبَانُ إِذَا امْتَلَأَ غَضَبًا ، وَأَرْدَفَ بِالرَّحِيمِ لِيَكُونَ كَالتَّتِمَّةِ لِيَتَنَاوَلَ مَا دَقَّ . وَقِيلَ : الرَّحِيمُ أَبْلَغُ لِمَا يَقْتَضِيهِ صِيغَةُ فَعِيلٍ ، وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ جِهَةَ الْمُبَالَغَةِ فِيهِمَا مُخْتَلِفَةٌ . وَرَوَى ابْنُ جَرِيرٍ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ أَنَّ غَيْرَ اللَّهِ لَمَّا تَسَمَّى بِالرَّحْمَنِ كَمُسَيْلِمَةَ جِيءَ بِلَفْظِ الرَّحِيمِ لِقَطْعِ التَّوَهُّمِ ، فَإِنَّهُ لَمْ يُوصَفْ بِهِمَا أَحَدٌ إِلَّا اللَّهَ ، وَعَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ : الرَّحْمَنُ إِذَا سُئِلَ أَعْطَى وَالرَّحِيمُ إِذَا لَمْ يُسْأَلْ يَغْضَبُ ، وَمِنَ الشَّاذِّ مَا رُوِيَ عَنِ الْمُبَرِّدِ ، وَثَعْلَبٍ أَنَّ الرَّحْمَنَ عِبْرَانِيٌّ وَالرَّحِيمَ عَرَبِيٌّ ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ ، وَالزَّجَّاجُ وَغَيْرُهُمَا ، وَقَدْ وُجِدَ فِي اللِّسَانِ الْعِبْرَانِيِّ لَكِنْ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ .

وَاللَّهُ أَعْلَمُ . 1 - بَاب مَا جَاءَ فِي فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُمِّيَتْ أُمَّ الْكِتَابِ أَنَّهُ يُبْدَأُ بِكِتَابَتِهَا فِي الْمَصَاحِفِ ، وَيُبْدَأُ بِقِرَاءَتِهَا فِي الصَّلَاةِ وَالدِّينُ الْجَزَاءُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ كَمَا تَدِينُ تُدَانُ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : بِالدِّينِ بِالْحِسَابِ ، مَدِينِينَ مُحَاسَبِينَ .

قَوْلُهُ : ( بَابُ مَا جَاءَ فِي فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ) أَيْ : مِنَ الْفَضْلِ ، أَوْ مِنَ التَّفْسِيرِ ، أَوْ أَعَمَّ مِنْ ذَلِكَ ، مَعَ التَّقْيِيدِ بِشَرْطِهِ فِي كُلِّ وَجْهٍ . قَوْلُهُ : ( وَسُمِّيَتْ أُمَّ الْكِتَابِ أَنَّهُ ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ ( يُبْدَأُ بِكِتَابَتِهَا فِي الْمَصَاحِفِ ، وَيُبْدَأُ بِقِرَاءَتِهَا فِي الصَّلَاةِ ) هُوَ كَلَامُ أَبِي عُبَيْدَةَ فِي أَوَّلِ مَجَازِ الْقُرْآنِ لَكِنَّ لَفْظَهُ : وَلِسُوَرِ الْقُرْآنِ أَسْمَاءٌ : مِنْهَا أَنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ تُسَمَّى أُمَّ الْكِتَابِ لِأَنَّهُ يُبْدَأُ بِهَا فِي أَوَّلِ الْقُرْآنِ ، وَتُعَادُ قِرَاءَتُهَا فَيُقْرَأُ بِهَا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَبْلَ السُّورَةِ ، وَيُقَالُ لَهَا فَاتِحَةُ الْكِتَابِ لِأَنَّهُ يُفْتَتَحُ بِهَا فِي الْمَصَاحِفِ فَتُكْتَبُ قَبْلَ الْجَمِيعِ انْتَهَى . وَبِهَذَا تَبَيَّنَ الْمُرَادُ مِمَّا اخْتَصَرَهُ الْمُصَنِّفُ .

وَقَالَ غَيْرُهُ : سُمِّيَتْ أُمَّ الْكِتَابِ لِأَنَّ أُمَّ الشَّيْءِ ابْتِدَاؤُهُ وَأَصْلُهُ ، وَمِنْهُ سُمِّيَتْ مَكَّةُ أُمَّ الْقُرَى لِأَنَّ الْأَرْضَ دُحِيَتْ مِنْ تَحْتِهَا . وَقَالَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ : التَّعْلِيلُ بِأَنَّهَا يُبْدَأُ بِهَا يُنَاسِبُ تَسْمِيَتَهَا فَاتِحَةَ الْكِتَابِ لَا أُمَّ الْكِتَابِ ، وَالْجَوَابُ أَنَّهُ يُتَّجَهُ مَا قَالَ بِالنَّظَرِ إِلَى أَنَّ الْأُمَّ مَبْدَأُ الْوَلَدِ ، وَقِيلَ : سُمِّيَتْ أُمَّ الْقُرْآنِ لِاشْتِمَالِهَا عَلَى الْمَعَانِي الَّتِي فِي الْقُرْآنِ مِنَ الثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى ، وَالتَّعَبُّدِ بِالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ ، وَالْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ . وَعَلَى مَا فِيهَا مِنْ ذِكْرِ الذَّاتِ وَالصِّفَاتِ وَالْفِعْلِ .

وَاشْتِمَالِهَا عَلَى ذِكْرِ الْمَبْدَأِ وَالْمَعَادِ وَالْمَعَاشِ . وَنَقَلَ السُّهَيْلِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ وَوَافَقَهُمَا بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ كَرَاهِيَةَ تَسْمِيَةِ الْفَاتِحَةِ أُمَّ الْكِتَابِ ، وَتَعَقَّبَهُ السُّهَيْلِيُّ . قُلْتُ : وَسَيَأْتِي فِي حَدِيثِ الْبَابِ تَسْمِيَتُهَا بِذَلِكَ ، وَيَأْتِي فِي تَفْسِيرِ الْحِجْرِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا : أُمُّ الْقُرْآنِ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي .

وَلَا فَرْقَ بَيْنَ تَسْمِيَتِهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَأُمِّ الْكِتَابِ . وَلَعَلَّ الَّذِي كَرِهَ ذَلِكَ وَقَفَ عِنْدَ لَفْظِ الْأُمِّ ، وَإِذَا ثَبَتَ النَّصُّ طَاحَ مَا دُونَهُ . وَلِلْفَاتِحَةِ أَسْمَاءٌ أُخْرَى جُمِعَتْ مِنْ آثَارٍ أُخْرَى : الْكَنْزُ ، وَالْوَافِيَةُ ، وَالشَّافِيَةُ ، وَالْكَافِيَةُ ، وَسُورَةُ الْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَسُورَةُ الصَّلَاةِ ، وَسُورَةُ الشِّفَاءِ ، وَالْأَسَاسُ ، وَسُورَةُ الشُّكْرِ ، وَسُورَةُ الدُّعَاءِ .

قَوْلُهُ : ( الدِّينُ : الْجَزَاءِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ . كَمَا تَدِينُ تُدَانُ ) هُوَ كَلَامُ أَبِي عُبَيْدَةَ أَيْضًا قَالَ : الدِّينُ : الْحِسَابُ وَالْجَزَاءُ ، يُقَالُ فِي الْمَثَلِ : كَمَا تَدِينُ تُدَانُ . انْتَهَى ، وَقَدْ وَرَدَ هَذَا فِي حَدِيثٍ مَرْفُوعٍ أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِهَذَا وَهُوَ مُرْسَلٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ .

وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَيْضًا عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ مَوْقُوفًا ، وَأَبُو قِلَابَةَ لَمْ يُدْرِكْ أَبَا الدَّرْدَاءِ . وَلَهُ شَاهِدٌ مَوْصُولٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيِّ وَضَعَّفَهُ . قَوْلُهُ : ( وَقَالَ مُجَاهِدٌ : بِالدِّينِ بِالْحِسَابِ .

مَدِينِينَ مُحَاسَبِينَ ) وَصَلَهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ فِي التَّفْسِيرِ مِنْ طَرِيقِ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿كَلا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ قَالَ : بِالْحِسَابِ . وَمِنْ طَرِيقِ وَرْقَاءَ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿فَلَوْلا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ غَيْرَ مُحَاسَبِينَ . وَالْأَثَرُ الْأَوَّلُ جَاءَ مَوْقُوفًا عَنْ نَاسٍ مِنَ الصَّحَابَةِ ، أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ السُّدِّيِّ ، عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَنَاسٍ مِنَ الصَّحَابَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ قَالَ : هُوَ يَوْمُ الْحِسَابِ وَيَوْمُ الْجَزَاءِ .

وَلِلدِّينِ مَعَانٍ أُخْرَى : مِنْهَا الْعَادَةُ ، وَالْحُكْمُ ، وَالْحَالُ ، وَالْخَلْقُ ، وَالطَّاعَةُ ، وَالْقَهْرُ ، وَالْمِلَّةُ ، وَالشَّرِيعَةُ ، وَالْوَرَعُ ، وَالسِّيَاسَةُ ، وَشَوَاهِدُ ذَلِكَ يَطُولُ ذِكْرُهَا .

ورد في أحاديث1 حديث
هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث