بَاب فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ
بَاب فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ 4506 - حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَرَأَ : فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ قَالَ : هِيَ مَنْسُوخَةٌ . قَوْلُهُ : ( بَابُ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَرَأَ فِدْيَةُ طَعَامٍ بِالْإِضَافَةِ وَ مَسَاكِينَ بِلَفْظِ الْجَمْعِ ، وَهِيَ قِرَاءَةُ نَافِعٍ ، وَابْنِ ذَكْوَانَ ، وَالْبَاقُونَ بِتَنْوِينِ فِدْيَةٍ وَتَوْحِيدِ مِسْكِينٍ وَطَعَامُ بِالرَّفْعِ عَلَى الْبَدَلِيَّةِ ، وَأَمَّا الْإِضَافَةُ فَهِيَ مِنْ إِضَافَةِ الشَّيْءِ إِلَى نَفْسِهِ ، وَالْمَقْصُودُ بِهِ الْبَيَانُ مِثْلُ خَاتَمِ حَدِيدٍ وَثَوْبِ حَرِيرٍ ، لِأَنَّ الْفِدْيَةَ تَكُونً طَعَامًا وَغَيْرَهُ ، وَمَنْ جَمْعَ مَسَاكِينَ فَلِمُقَابَلَةِ الْجَمْعِ بِالْجَمْعِ وَمَنْ أَفْرَدَ فَمَعْنَاهُ : فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِمَّنْ يُطِيقُ الصَّوْمَ ، وَيُسْتَفَادُ مِنَ الْإِفْرَادِ أَنَّ الْحُكْمَ لِكُلِّ يَوْمٍ يُفْطِرُ فِيهِ إِطْعَامُ مِسْكِينٍ ، وَلَا يُفْهَمُ ذَلِكَ مِنَ الْجَمْعِ ، وَالْمُرَادُ بِالطَّعَامِ الْإِطْعَامُ . قَوْلُهُ : ( قَالَ هِيَ مَنْسُوخَةٌ ) هُوَ صَرِيحٌ فِي دَعْوَى النَّسْخِ وَرَجَّحَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ مِنْ جِهَةِ قَوْلِهِ : وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ قَالَ : لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ فِي الشَّيْخِ الْكَبِيرِ الَّذِي لَا يُطِيقُ الصِّيَامَ لَمْ يُنَاسِبْ أَنْ يُقَالَ لَهُ : وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ مَعَ أَنَّهُ لَا يُطِيقُ الصِّيَامَ .