بَاب قَوْلِهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ
باب وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ وَهْوَ تَأْنِيثُ آخِرِكُمْ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ فَتْحًا أَوْ شَهَادَةً 4561 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ : سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الرَّجَّالَةِ يَوْمَ أُحُدٍ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جُبَيْرٍ ، وَأَقْبَلُوا مُنْهَزِمِينَ ، فَذَاكَ : إِذْ يَدْعُوهُمْ الرَّسُولُ فِي أُخْرَاهُمْ ، وَلَمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا . قَوْلُهُ : ( بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ وَهُوَ تَأْنِيثُ آخِرِكُمْ ) كَذَا وَقَعَ فِيهِ ، وَهُوَ تَابِعٌ لِأَبِي عُبَيْدَةَ ؛ فَإِنَّهُ قَالَ : أُخْرَاكُمْ آخِرِكُمْ ، وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ أُخْرَى تَأْنِيثُ آخَرَ بِفَتْحِ الْخَاءِ لَا كَسْرِهَا ، وَقَدْ حَكَى الْفَرَّاءُ أَنَّ مِنَ الْعَرَبِ مَنْ يَقُولُ : فِي أُخْرَاتِكُمْ ، بِزِيَادَةِ الْمُثَنَّاةِ . قَوْلُهُ : ( وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ ؛ فَتْحًا أَوْ شَهَادَةً ) كَذَا وَقَعَ هَذَا التَّعْلِيقُ بِهَذِهِ الصُّورَةِ ، وَمَحَلُّهُ فِي سُورَةِ بَرَاءَةٍ ، وَلَعَلَّهُ أَوْرَدَهُ هُنَا لِلْإِشَارَةِ إِلَى أَنَّ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَقَعَتْ فِي أُحُدٍ وَهِيَ الشَّهَادَةُ ، وَقَدْ وَصَلَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ .
ثم ذكر المصنف طرفا من حَدِيث الْبَرَاءِ فِي قِصَّةِ الرُّمَاةِ يَوْمَ أُحُدٍ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بِتَمَامِهِ مَعَ شَرْحِهِ فِي الْمَغَازِي .