بَاب الْبِنَاءِ فِي السَّفَرِ
بَاب الْبِنَاءِ فِي السَّفَرِ 5159 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثًا ، يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ ، أَمَرَ بِالْأَنْطَاعِ فَأُلْقِيَ فِيهَا مِنْ التَّمْرِ وَالْأَقِطِ وَالسَّمْنِ ، فَكَانَتْ وَلِيمَتَهُ ، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ : إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ ، فَقَالُوا : إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ ، فَلَمَّا ارْتَحَلَ وطأ لَهَا خَلْفَهُ وَمَدَّ الْحِجَابَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ . قَوْلُهُ ( بَابُ الْبِنَاءِ ) أَيْ بِالْمَرْأَةِ ( فِي السَّفَرِ ) ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ أَنَسٍ فِي قِصَّةِ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ النِّكَاحِ . ، وَقَوْلُهُ ( ثَلَاثًا يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ ) أَيْ تُجَلَّى عَلَيْهِ ، وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ سُنَّةَ الْإِقَامَةِ عِنْدَ الثَّيِّبِ لَا تَخْتَصُّ بِالْحَضَرِ وَلَا تَتَقَيَّدُ بِمَنْ لَهُ امْرَأَةٌ غَيْرُهَا .
وَيُؤْخَذُ مِنْهُ جَوَازُ تَأْخِيرِ الْأَشْغَالِ الْعَامَّةِ لِلشُّغْلِ الْخَاصِّ إِذَا كَانَ لَا يَفُوتُ بِهِ غَرَضٌ ، وَالِاهْتِمَامُ بِوَلِيمَةِ الْعُرْسِ وَإِقَامَةُ سُنَّةِ النِّكَاحِ بِإِعْلَامِهِ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا تَقَدَّمَ وَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .