---
title: 'حديث: 39 - باب ينزع نعله اليسرى 5856 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَ… | فتح الباري شرح صحيح البخاري'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-34/h/353523'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-34/h/353523'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 353523
book_id: 34
book_slug: 'b-34'
---
# حديث: 39 - باب ينزع نعله اليسرى 5856 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَ… | فتح الباري شرح صحيح البخاري

## نص الحديث

> 39 - باب ينزع نعله اليسرى 5856 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ ، وَإِذَا انتزع فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ ، لِتكُنْ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ . قوله : ( باب ينزع نعله اليسرى ) وقع ذكر هذه الترجمة قبل التي قبلها عند الجميع إلا أبا ذر ، ولكل منهما وجه . قوله : إذا انتعل ، أي لبس النعل . قوله : باليمين ، في رواية الكشميهني باليمنى . قوله : وإذا انتزع ، في رواية مسلم : وإذا خلع . قوله : لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع : زعم ابن وضاح فيما حكاه ابن التين أن هذا القدر مدرج وأن المرفوع انتهى عند قوله : بالشمال ، وضبط قوله أولهما وآخرهما بالنصب على أنه خبر كان أو على الحال والخبر تنعل وتنزع ، وضبطا بمثناتين فوقانيتين وتحتانيتين مذكرين باعتبار النعل والخلع ، قال ابن العربي : البداءة باليمين مشروعة في جميع الأعمال الصالحة لفضل اليمين حسا في القوة وشرعا في الندب إلى تقديمها ، وقال النووي : يستحب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم أو الزينة ، والبداءة باليسار في ضد ذلك كالدخول إلى الخلاء ونزع النعل والخف والخروج من المسجد والاستنجاء وغيره من جميع المستقذرات ، وقد مر كثير هذا في كتاب الطهارة في شرح حديث عائشة : كان يعجبه التيمن ، وقال الحليمي : وجه الابتداء بالشمال عند الخلع أن اللبس كرامة لأنه وقاية للبدن ، فلما كانت اليمنى أكرم من اليسرى بدئ بها في اللبس وأخرت في الخلع لتكون الكرامة لها أدوم وحظها منها أكثر ، قال ابن عبد البر : من بدأ بالانتعال في اليسرى أساء لمخالفة السنة ، ولكن لا يحرم عليه لبس نعله ، وقال غيره : ينبغي له أن ينزع النعل من اليسرى ثم يبدأ باليمنى ، ويمكن أن يكون مراد ابن عبد البر ما إذا لبسهما معا فبدأ باليسرى فإنه لا يشرع له أن ينزعهما ثم يلبسهما على الترتيب المأمور به إذ قد فات محله ، ونقل عياض وغيره الإجماع على أن الأمر فيه للاستحباب ، والله أعلم .

**المصدر**: فتح الباري شرح صحيح البخاري

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-34.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-34/h/353523

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
