بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ بِأَسْهُمٍ قَدْ بدا نُصُولَهَا ، فَأُمِرَ أَنْ يَأْخُذَ بِنُصُولِهَا لَا يَخْدِشُ مُسْلِمًا . قَوْلُهُ فِي الطَّرِيقِ الثَّالِثَةِ : ( بِأَسْهُمٍ ) هُوَ جَمْعُ قِلَّةٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ فِي الطَّرِيقِ الْأُولَى : بِسِهَامٍ أَنَّهَا سِهَامٌ قَلِيلَةٌ ، وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ أَنَّ الْمَارَّ الْمَذْكُورَ كَانَ يَتَصَدَّقُ بِهَا . قَوْلُهُ : ( قَدْ بَدَا ) فِي رِوَايَةٍ غَيْرِ الْكُشْمِيهَنِيِّ : أُبْدِي ، وَالنُّصُولُ - بِضَمَّتَيْنِ - جَمْعُ نَصْلٍ ؛ بِفَتْحِ النُّونِ وَسُكُونِ الْمُهْمَلَةِ ، وَيُجْمَعُ عَلَى نِصَالٍ بِكَسْرِ أَوَّلِهِ كَمَا فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى ، وَالنَّصْلُ حَدِيدَةُ السَّهْمِ .
قَوْلُهُ : ( فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِنُصُولِهَا ) يُفَسِّرُ قَوْلَهُ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى : أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا . قَوْلُهُ : ( لَا يَخْدِشُ مُسْلِمًا ) بِمُعْجَمَتَيْنِ ، هُوَ تَعْلِيلٌ لِلْأَمْرِ بِالْإِمْسَاكِ عَلَى النِّصَالِ ، وَالْخَدْشُ أَوَّلُ الْجِرَاحِ .