بَاب الْأُمَرَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ
بَاب الْأُمَرَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ 7139 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ بَلَغَ مُعَاوِيَةَ - وَهُم عِنْدَهُ فِي وَفْدٍ مِنْ قُرَيْشٍ - أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَيَكُونُ مَلِكٌ مِنْ قَحْطَانَ ، فَغَضِبَ فَقَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالًا مِنْكُمْ يُحَدِّثُونَ أَحَادِيثَ لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، وَلَا تُوثَرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأُولَئِكَ جُهَّالُكُمْ ، فَإِيَّاكُمْ وَالْأَمَانِيَّ الَّتِي تُضِلُّ أَهْلَهَا ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ لَا يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلَّا كَبَّهُ اللَّهُ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ مَا أَقَامُوا الدِّينَ ، تَابَعَهُ نُعَيْمٌ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ . قَوْلُهُ : ( بَابٌ ) بِالتَّنْوِينِ ( الْأُمَرَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ ، وَفِي رِوَايَةٍ نَقَلَهَا عِيَاضٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي صُفْرَةَ الْأَمْرُ بِسُكُونِ الْمِيمِ - أَمْرُ قُرَيْشٍ قَالَ وَهُوَ تَصْحِيفٌ . قُلْتُ : وَوَقَعَ فِي نُسْخَةٍ لِأَبِي ذَرٍّ ، عَنِ الْكُشْمِيهَنِيِّ مِثْلُ مَا نُقِلَ عَنِ ابْنِ أَبِي صُفْرَةَ وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمَعْرُوفُ ، وَلَفْظُ التَّرْجَمَةِ لَفْظُ حَدِيثٍ أَخْرَجَهُ يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ ، وَأَبُو يَعْلَى ، وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ سُكَيْنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، حَدَّثَنَا سَيَّارُ بْنُ سَلَامَةَ أَبُو الْمِنْهَالِ قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَى أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ الَّذِي أَوَّلُهُ إِنِّي أَصْبَحْتُ سَاخِطًا عَلَى أَحْيَاءِ قُرَيْشٍ .
وَفِيهِ أَنَّ ذَاكَ الَّذِي بِالشَّامِ إِنْ يُقَاتِلُ إِلَّا عَلَى الدُّنْيَا وَفِي آخِرِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : الْأُمَرَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ الْحَدِيثَ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ فِي الْفِتَنِ فِي بَابِ إِذَا قَالَ عِنْدَ قَوْمٍ شَيْئًا ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ بِخِلَافِهِ . وَفِي لَفْظٍ لِلطَّبَرَانِيِّ الْأَئِمَّةُ بَدَلَ الْأُمَرَاءُ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ رَفَعَهُ أَلَا إِنَّ الْأُمَرَاءَ مِنْ قُرَيْشٍ مَا أَقَامُوا ثَلَاثًا الْحَدِيثَ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَأَخْرَجَهُ الطَّيَالِسِيُّ ، وَالْبَزَّارُ وَالْمُصَنِّفُ فِي التَّارِيخِ مِنْ طَرِيقِ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَنَسٍ بِلَفْظِ : الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ مَا إِذَا حَكَمُوا فَعَدَلُوا الْحَدِيثَ ، وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ ، وَالْبُخَارِيُّ أَيْضًا فِي التَّارِيخِ ، وَأَبُو يَعْلَى مِنْ طَرِيقِ بُكَيْرٍ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ ، وَلَهُ طُرُقٌ مُتَعَدِّدَةٌ عَنْ أَنَسٍ مِنْهَا لِلطَّبَرَانِيِّ مِنْ رِوَايَةِ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ بِلَفْظِ إِنَّ الْمُلْكَ مِنْ قُرَيْشٍ الْحَدِيثَ ، وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ هَذَا اللَّفْظَ مُقْتَصِرًا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ بِلَفْظِ : الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ ، لَكِنْ فِي سَنَدِهِ انْقِطَاعٌ ، وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ ، وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ بِهَذَا اللَّفْظِ الْأَخِيرِ ، وَلَمَّا لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْهَا عَلَى شَرْطِ الْمُصَنِّفِ فِي الصَّحِيحِ اقْتَصَرَ عَلَى التَّرْجَمَةِ ، وَأَوْرَدَ الَّذِي صَحَّ عَلَى شَرْطِهِ مِمَّا يُؤَدِّي مَعْنَاهُ فِي الْجُمْلَةِ . وَذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَيْنِ ; الْأَوَّلُ : قَوْلُهُ : ( كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ يُحَدِّثُ ) قَالَ صَالِحٌ جَزَرَةُ الْحَافِظُ : لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ فِي رِوَايَتِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، إِلَّا مَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ نُعَيْمِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ يَعْنِي الَّتِي ذَكَرَهَا الْبُخَارِيُّ عَقِبَ هَذَا قَالَ صَالِحٌ : وَلَا أَصْلَ لَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، وَكَانَتْ عَادَةُ الزُّهْرِيِّ إِذَا لَمْ يَسْمَعِ الْحَدِيثَ يَقُولُ : كَانَ فُلَانٌ يُحَدِّثُ ، وَتَعَقَّبَهُ الْبَيْهَقِيُّ بِمَا أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ يَعْقُوبَ بْنِ سُفْيَانَ ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبِي مَنِيعٍ الرُّصَافِيِّ عَنْ جَدِّهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، وَأَخْرَجَهُ الْحَسَنُ بْنُ رَشِيقٍ فِي فَوَائِدِهِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ .
قَوْلُهُ : ( أَنَّهُ بَلَغَ مُعَاوِيَةَ ) لَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِ الَّذِي بَلَّغَهُ ذَلِكَ . قَوْلُهُ : ( وَهُمْ عِنْدَهُ ) أَيْ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَمَنْ كَانَ وَفَدَ مَعَهُ عَلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ حِينَئِذٍ ، وَكَأَنَّ ذَلِكَ كَانَ لَمَّا بُويِعَ بِالْخِلَافَةِ عِنْدَمَا سَلَّمَ لَهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، فَأَرْسَلَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ جَمَاعَةً مِنْهُمْ إِلَيْهِ لِيُبَايِعُوهُ . قَوْلُهُ : ( فِي وَفْدٍ مِنْ قُرَيْشٍ ) لَمْ أَقِفْ عَلَى أَسْمَائِهِمْ ; قَالَ ابْنُ التِّينِ : وَفَدَ فُلَانٌ عَلَى الْأَمِيرِ أَيْ وَرَدَ رَسُولًا ، وَالْوَفْدُ بِالسُّكُونِ جَمْعُ وَافِدٍ كَصَحْبٍ وَصَاحِبٍ .
قُلْتُ : وَرُوِّينَاهُ فِي فَوَائِدِ أَبِي يَعْلَى الْمَوْصِلِيِّ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ، عَنْ شُعَيْبٍ فَقَالَ فِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَيْضًا ، وَكَذَا هُوَ فِي مُسْنَدِ الشَّامِيِّينَ لِلطَّبَرَانِيِّ مِنْ رِوَايَةِ بِشْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ . قَوْلُهُ : ( أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو ) أَيِ ابْنِ الْعَاصِ . قَوْلُهُ : ( أَنَّهُ يَكُونُ مَلِكٌ مِنْ قَحْطَانَ ) لَمْ أَقِفْ عَلَى لَفْظِ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فِي ذَلِكَ ، وَهَلْ هُوَ مَرْفُوعٌ أَوْ مَوْقُوفٌ ، وَقَدْ مَضَى فِي الْفِتَنِ قَرِيبًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا : لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ رَجُلٌ مِنْ قَحْطَانَ يَسُوقُ النَّاسَ بِعَصَاهُ أَوْرَدَهُ فِي بَابِ : تَغْيِيرُ الزَّمَانِ حَتَّى تُعْبَدَ الْأَوْثَانُ وَفِي ذَلِكَ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ مُلْكَ الْقَحْطَانِيِّ يَقَعُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ عِنْدَ قَبْضِ أَهْلِ الْإِيمَانِ وَرُجُوعِ كَثِيرٍ مِمَّنْ يَبْقَى بَعْدَهُمْ إِلَى عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ ، وَهُمُ الْمُعَبَّرُ عَنْهُمْ بِشِرَارِ النَّاسِ الَّذِينَ تَقُومُ عَلَيْهِمُ السَّاعَةُ كَمَا تَقَدَّمَ تَقْرِيرُهُ هُنَاكَ ، وَذَكَرْتُ لَهُ هُنَاكَ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ، فَإِنْ كَانَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مَرْفُوعًا مُوَافِقًا لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فَلَا مَعْنَى لِإِنْكَارِهِ أَصْلًا ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَرْفَعْهُ وَكَانَ فِيهِ قَدْرٌ زَائِدٌ يُشْعِرُ بِأَنَّ خُرُوجَ الْقَحْطَانِيِّ يَكُونُ فِي أَوَائِلِ الْإِسْلَامِ فَمُعَاوِيَةُ مَعْذُورٌ فِي إِنْكَارِ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، وَقَدْ ذَكَرْتُ نُبْذَةً مِنْ أَخْبَارِ الْقَحْطَانِيِّ فِي شَرْحِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْفِتَنِ .
وَقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : سَبَبُ إِنْكَارِ مُعَاوِيَةَ أَنَّهُ حَمَلَ حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَلَى ظَاهِرِهِ ، وَقَدْ يَكُونُ مَعْنَاهُ أَنَّ قَحْطَانِيًّا يَخْرُجُ فِي نَاحِيَةٍ مِنَ النَّوَاحِي فَلَا يُعَارِضُ حَدِيثَ مُعَاوِيَةَ ، وَالْمُرَادُ بِالْأَمْرِ فِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ الْخِلَافَةُ كَذَا قَالَ ، وَنُقِلَ عَنِ الْمُهَلَّبِ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَلِكٌ يَغْلِبُ عَلَى النَّاسِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ خَلِيفَةً ، وَإِنَّمَا أَنْكَرَ مُعَاوِيَةُ خَشْيَةَ أَنْ يَظُنَّ أَحَدٌ أَنَّ الْخِلَافَةَ تَجُوزُ فِي غَيْرِ قُرَيْشٍ ، فَلَمَّا خَطَبَ بِذَلِكَ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْحُكْمَ عِنْدَهُمْ كَذَلِكَ إِذْ لَمْ يُنْقَلْ أَنَّ أَحَدًا مِنْهُمْ أَنْكَرَ عَلَيْهِ . قُلْتُ : وَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ إِنْكَارِهِمْ صِحَّةُ إِنْكَارِ مُعَاوِيَةَ مَا ذَكَرَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو ، فَقَدْ قَالَ ابْنُ التِّينِ الَّذِي أَنْكَرَهُ مُعَاوِيَةُ فِي حَدِيثِهِ مَا يُقَوِّيهِ لِقَوْلِهِ : مَا أَقَامُوا الدِّينَ فَرُبَّمَا كَانَ فِيهِمْ مَنْ لَا يُقِيمُهُ فَيَتَسَلَّطُ الْقَحْطَانِيُّ عَلَيْهِ وَهُوَ كَلَامٌ مُسْتَقِيمٌ . قَوْلُهُ : ( فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالًا مِنْكُمْ يُحَدِّثُونَ أَحَادِيثَ لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا تُؤْثَرُ ) أَيْ تُنْقَلُ ( عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) فِي هَذَا الْكَلَامِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَانَ يُرَاعِي خَاطِرَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، فَمَا آثَرَ أَنْ يَنُصَّ عَلَى تَسْمِيَةِ وَلَدِهِ بَلْ نَسَبَ ذَلِكَ إِلَى رِجَالٍ بِطَرِيقِ الْإِبْهَامِ ، وَمُرَادُهُ بِذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو وَمَنْ وَقَعَ مِنْهُ التَّحْدِيثُ بِمَا يُضَاهِي ذَلِكَ ، وَقَوْلُهُ : لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ أَيِ الْقُرْآنُ ، وَهُوَ كَذَلِكَ فَلَيْسَ فِيهِ تَنْصِيصٌ عَلَى أَنَّ شَخْصًا بِعَيْنِهِ أَوْ بِوَصْفِهِ يَتَوَلَّى الْمُلْكَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ ، وَقَوْلُهُ لَا يُؤْثَرُ فِيهِ تَقْوِيَةٌ ، لِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو لَمْ يَرْفَعِ الْحَدِيثَ الْمَذْكُورَ إِذْ لَوْ رَفَعَهُ لَمْ يَتِمَّ نَفْيُ مُعَاوِيَةَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يُؤْثَرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَعَلَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يُحَدِّثْ بِالْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ حِينَئِذٍ ، فَإِنَّهُ كَانَ يَتَوَقَّى مِثْلَ ذَلِكَ كَثِيرًا ، وَإِنَّمَا يَقَعُ مِنْهُ التَّحْدِيثُ بِهِ فِي حَالَةٍ دُونَ حَالَةٍ ، وَحَيْثُ يَأْمَنُ الْإِنْكَارَ عَلَيْهِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُ مُعَاوِيَةَ غَيْرَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ نَصًّا عَلَى أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو لَمْ يَرْفَعْهُ .
قَوْلُهُ : ( وَأُولَئِكَ جُهَّالُكُمْ ) أَيِ الَّذِينَ يَتَحَدَّثُونَ بِأُمُورٍ مِنْ أُمُورِ الْغَيْبِ لَا يَسْتَنِدُونَ فِيهَا إِلَى الْكِتَابِ وَلَا السُّنَّةِ . قَوْلُهُ : ( فَإِيَّاكُمْ وَالْأَمَانِيَّ ) بِالتَّشْدِيدِ وَيَجُوزُ التَّخْفِيفُ . قَوْلُهُ : ( الَّتِي تُضِلُّ أَهْلَهَا ) بِضَمِّ أَوَّلِ تُضِلُّ مِنَ الرُّبَاعِيِّ وَ أَهْلَهَا بِالنَّصْبِ عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ .
وَرُوِيَ بِفَتْحِ أَوَّلِ تُضِلُّ وَرَفْعِ أَهْلَهَا وَالْأَمَانِيُّ جَمْعُ أَمْنِيَّةٍ رَاجِعٌ إِلَى التَّمَنِّي ، وَسَيَأْتِي تَفْسِيرُهُ فِي آخِرِ كِتَابِ الْأَحْكَامِ وَمُنَاسَبَةُ ذِكْرِ ذَلِكَ تَحْذِيرُ مَنْ يَسْمَعُ مِنَ الْقَحْطَانِيِّينَ مِنَ التَّمَسُّكِ بِالْخَبَرِ الْمَذْكُورِ فَتُحَدِّثُهُ نَفْسُهُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْقَحْطَانِيَّ ، وَقَدْ تَكُونُ لَهُ قُوَّةٌ وَعَشِيرَةٌ فَيَطْمَعُ فِي الْمُلْكِ وَيَسْتَنِدُ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ فَيَضِلُّ لِمُخَالَفَتِهِ الْحُكْمَ الشَّرْعِيَّ فِي أَنَّ الْأَئِمَّةَ مِنْ قُرَيْشٍ . قَوْلُهُ : ( فَإِنِّي سَمِعْتُ ) لِمَا أَنْكَرَ وَحَذَّرَ أَرَادَ أَنْ يُبَيِّنَ مُسْتَنَدَهُ فِي ذَلِكَ . قَوْلُهُ : ( إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ ) قَدْ ذَكَرْتُ شَوَاهِدَ هَذَا الْمَتْنِ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ .
قَوْلُهُ : ( لَا يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلَّا كَبَّهُ اللَّهُ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ ) أَيْ لَا يُنَازِعُهُمْ أَحَدٌ فِي الْأَمْرِ إِلَّا كَانَ مَقْهُورًا فِي الدُّنْيَا مُعَذَّبًا فِي الْآخِرَةِ . قَوْلُهُ : ( مَا أَقَامُوا الدِّينَ ) أَيْ مُدَّةَ إِقَامَتِهِمْ أُمُورَ الدِّينِ ، قِيلَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَفْهُومُهُ فَإِذَا لَمْ يُقِيمُوهُ لَا يُسْمَعُ لَهُمْ ، وَقِيلَ يَحْتَمِلُ أَنْ لَا يُقَامَ عَلَيْهِمْ وَإِنْ كَانَ لَا يَجُوزُ إِبْقَاؤُهُمْ عَلَى ذَلِكَ ذَكَرَهُمَا ابْنُ التِّينِ ، ثُمَّ قَالَ : وَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّهُ أَيِ الْخَلِيفَةُ إِذَا دَعَا إِلَى كُفْرٍ أَوْ بِدْعَةٍ أَنَّهُ يُقَامُ عَلَيْهِ ، وَاخْتَلَفُوا إِذَا غَصَبَ الْأَمْوَالَ وَسَفَكَ الدِّمَاءَ وَانْتَهَكَ هَلْ يُقَامُ عَلَيْهِ أَوْ لَا ، انْتَهَى . وَمَا ادَّعَاهُ مِنَ الْإِجْمَاعِ عَلَى الْقِيَامِ فِيمَا إِذَا دَعَا الْخَلِيفَةُ إِلَى الْبِدْعَةِ مَرْدُودٌ ، إِلَّا إِنْ حَمَلَ عَلَى بِدْعَةٍ تُؤَدِّي إِلَى صَرِيحِ الْكُفْرِ ، وَإِلَّا فَقَدْ دَعَا الْمَأْمُونُ ، وَالْمُعْتَصِمُ وَالْوَاثِقُ إِلَى بِدْعَةِ الْقَوْلِ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ ، وَعَاقَبُوا الْعُلَمَاءَ مِنْ أَجْلِهَا بِالْقَتْلِ وَالضَّرْبِ وَالْحَبْسِ وَأَنْوَاعِ الْإِهَانَةِ ، وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِوُجُوبِ الْخُرُوجِ عَلَيْهِمْ بِسَبَبِ ذَلِكَ ، وَدَامَ الْأَمْرُ بِضْعَ عَشْرَةَ سَنَةً حَتَّى وَلِيَ الْمُتَوَكِّلُ الْخِلَافَةَ ، فَأَبْطَلَ الْمِحْنَةَ وَأَمَرَ بِإِظْهَارِ السُّنَّةِ ؟ وَمَا نَقَلَهُ مِنَ الِاحْتِمَالِ فِي قَوْلِهِ : مَا أَقَامُوا الدِّينَ خِلَافُ مَا تَدُلُّ عَلَيْهِ الْأَخْبَارُ الْوَارِدَةُ فِي ذَلِكَ الدَّالَّةُ عَلَى الْعَمَلِ بِمَفْهُومِهِ ، أَوْ أَنَّهُمْ إِذَا لَمْ يُقِيمُوا الدِّينَ يَخْرُجُ الْأَمْرُ عَنْهُمْ .
وَقَدْ وَرَدَ فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ نَظِيرُ مَا وَقَعَ فِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ ، ذَكَرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ فِي الْكِتَابِ الْكَبِيرِ فَذَكَرَ قِصَّةَ سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ وَبَيْعَةَ أَبِي بَكْرٍ وَفِيهَا : فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَإِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ مَا أَطَاعُوا اللَّهَ وَاسْتَقَامُوا عَلَى أَمْرِهِ وَقَدْ جَاءَتِ الْأَحَادِيثُ الَّتِي أَشَرْتُ إِلَيْهَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْحَاءٍ : الْأَوَّلُ : وَعِيدُهُمْ بِاللَّعْنِ إِذَا لَمْ يُحَافِظُوا عَلَى الْمَأْمُورِ بِهِ كَمَا فِي الْأَحَادِيثِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ حَيْثُ قَالَ : الْأُمَرَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ مَا فَعَلُوا ثَلَاثًا : مَا حَكَمُوا فَعَدَلُوا .. . الْحَدِيثَ ، وَفِيهِ : فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَلَيْسَ فِي هَذَا مَا يَقْتَضِي خُرُوجَ الْأَمْرِ عَنْهُمْ . الثَّانِي : وَعِيدُهُمْ بِأَنْ يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ مَنْ يُبَالِغُ فِي أَذِيَّتِهِمْ ، فَعِنْدَ أَحْمَدَ ، وَأَبِي يَعْلَى مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَفَعَهُ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ إِنَّكُمْ أَهْلُ هَذَا الْأَمْرِ مَا لَمْ تُحْدِثُوا ، فَإِذَا غَيَّرْتُمْ بَعَثَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَنْ يَلْحَاكُمْ كَمَا يُلْحَى الْقَضِيبُ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ ، إِلَّا أَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَمِّ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَلَمْ يُدْرِكْهُ ، هَذِهِ رِوَايَةُ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، وَخَالَفَهُ حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ فَرَوَاهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ وَلَفْظُهُ : لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِيكُمْ وَأَنْتُمْ وُلَاتُهُ .
الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ ، وَفِي سَمَاعِ عُبَيْدِ اللَّهِ مِنْ أَبِي مَسْعُودٍ نَظَرٌ مَبْنِيٌّ عَلَى الْخِلَافِ فِي سَنَةِ وَفَاتِهِ ، وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ مُرْسَلِ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ إِلَى عَطَاءٍ وَلَفْظُهُ : قَالَ لِقُرَيْشٍ : أَنْتُمْ أَوْلَى النَّاسِ بِهَذَا الْأَمْرِ مَا كُنْتُمْ عَلَى الْحَقِّ ، إِلَّا أَنْ تَعْدِلُوا عَنْهُ فَتُلْحَوْنَ كَمَا تُلْحَى هَذِهِ الْجَرِيدَةُ وَلَيْسَ فِي هَذَا أَيْضًا تَصْرِيحٌ بِخُرُوجِ الْأَمْرِ عَنْهُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ إِشْعَارٌ بِهِ . الثَّالِثُ : الْإِذْنُ فِي الْقِيَامِ عَلَيْهِمْ وَقِتَالِهِمْ وَالْإِيذَانِ بِخُرُوجِ الْأَمْرِ عَنْهُمْ كَمَا أَخْرَجَهُ الطَّيَالِسِيُّ ، وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ ثَوْبَانَ رَفَعَهُ : اسْتَقِيمُوا لِقُرَيْشٍ مَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَقِيمُوا فَضَعُوا سُيُوفَكُمْ عَلَى عَوَاتِقِكُمْ فَأَبِيدُوا خَضْرَاءَهُمْ ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَكُونُوا زَرَّاعِينَ أَشْقِيَاءَ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ ، إِلَّا أَنَّ فِيهِ انْقِطَاعًا ؛ لِأَنَّ رَاوِيهِ سَالِمُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ ثَوْبَانَ . وَلَهُ شَاهِدٌ فِي الطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ بِمَعْنَاهُ .
وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ ذِي مِخْبَرٍ بِكَسْرِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْمُعْجَمَةِ وَفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ بَعْدَهُمَا رَاءٌ وَهُوَ ابْنُ أَخِي النَّجَاشِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كَانَ هَذَا الْأَمْرُ فِي حِمْيَرٍ فَنَزَعَهُ اللَّهُ مِنْهُمْ وَصَيَّرَهُ فِي قُرَيْشٍ وَسَيَعُودُ إِلَيْهِمْ وَسَنَدُهُ جَيِّدٌ وَهُوَ شَاهِدٌ قَوِيٌّ لِحَدِيثِ الْقَحْطَانِيِّ ، فَإِنَّ حِمْيَرَ يَرْجِعُ نَسَبُهَا إِلَى قَحْطَانَ ، وَبِهِ يَقْوَى أَنَّ مَفْهُومَ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ مَا أَقَامُوا الدِّينَ أَنَّهُمْ إِذَا لَمْ يُقِيمُوا الدِّينَ خَرَجَ الْأَمْرُ عَنْهُمْ ، وَيُؤْخَذُ مِنْ بَقِيَّةِ الْأَحَادِيثِ أَنَّ خُرُوجَهُ عَنْهُمْ إِنَّمَا يَقَعُ بَعْدَ إِيقَاعِ مَا هُدِّدُوا بِهِ مِنَ اللَّعْنِ أَوَّلًا ، وَهُوَ الْمُوجِبُ لِلْخِذْلَانِ وَفَسَادِ التَّدْبِيرِ ، وَقَدْ وَقَعَ ذَلِكَ فِي صَدْرِ الدَّوْلَةِ الْعَبَّاسِيَّةِ ، ثُمَّ التَّهْدِيدِ بِتَسْلِيطِ مَنْ يُؤْذِيهِمْ عَلَيْهِمْ ، وَوُجِدَ ذَلِكَ فِي غَلَبَةِ مَوَالِيهِمْ بِحَيْثُ صَارُوا مَعَهُمْ كَالصَّبِيِّ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ يَقْتَنِعُ بِلَذَّاتِهِ وَيُبَاشِرُ الْأُمُورَ غَيْرُهُ ، ثُمَّ اشْتَدَّ الْخَطْبُ فَغَلَبَ عَلَيْهِمُ الدَّيْلَمُ فَضَايَقُوهُمْ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى لَمْ يَبْقَ لِلْخَلِيفَةِ إِلَّا الْخُطْبَةُ ، وَاقْتَسَمَ الْمُتَغَلِّبُونَ الْمَمَالِكَ فِي جَمِيعِ الْأَقَالِيمِ ، ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهِمْ طَائِفَةٌ بَعْدَ طَائِفَةٍ حَتَّى انْتُزِعَ الْأَمْرُ مِنْهُمْ فِي جَمِيعِ الْأَقْطَارِ ، وَلَمْ يَبْقَ لِلْخَلِيفَةِ إِلَّا مُجَرَّدُ الِاسْمِ فِي بَعْضِ الْأَمْصَارِ . قَوْلُهُ : ( تَابَعَهُ نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ ) يَعْنِي عَنْ مُعَاوِيَةَ بِهِ ، وَقَدْ رَوَيْنَاهُ مَوْصُولًا فِي مُعْجَمِ الطَّبَرَانِيِّ الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ قَالَ : حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ ، حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ، فَذَكَرَهُ مِثْلَ رِوَايَةِ شُعَيْبٍ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بَعْدَ قَوْلِهِ فَغَضِبَ فَقَالَ سَمِعْتُ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا قَبْلَ قَوْلِهِ سَمِعْتُ ، وَقَالَ فِي رِوَايَتِهِ كُبَّ عَلَى وَجْهِهِ بِضَمِّ الْكَافِ مَبْنِيًّا لِمَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ ، قَالَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ : لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مَعْمَرٍ إِلَّا ابْنُ الْمُبَارَكِ تَفَرَّدَ بِهِ نُعَيْمٌ ، وَكَذَا أَخْرَجَهُ الذُّهْلِيُّ فِي الزُّهْرِيَّاتِ عَنْ نُعَيْمٍ وَقَالَ : كَبَّهُ اللَّهُ .