---
title: 'حديث: [33] ( 1564 ) - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى… | المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-35/h/358274'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-35/h/358274'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 358274
book_id: 35
book_slug: 'b-35'
---
# حديث: [33] ( 1564 ) - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى… | المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج

## نص الحديث

> [33] ( 1564 ) - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ . حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ح ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَا جَمِيعًا : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ . ( 7 ) بَاب تَحْرِيمِ مَطْلِ الْغَنِيِّ وَصِحَّةِ الْحَوَالَةِ وَاسْتِحْبَابِ قَبُولِهَا إِذَا أُحِيلَ عَلَى مَلِيٍّ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ . قَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ : الْمَطْلُ مَنْعُ قَضَاءِ مَا اسْتُحِقَّ أَدَاؤُهُ . فَمَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَحَرَامٌ ، وَمَطْلُ غَيْرِ الْغَنِيِّ لَيْسَ بِظُلْمٍ وَلَا حَرَامٍ لِمَفْهُومِ الْحَدِيثِ ، وَلِأَنَّهُ مَعْذُورٌ ، وَلَوْ كَانَ غَنِيًّا وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مُتَمَكِّنًا مِنَ الْأَدَاءِ لِغَيْبَةِ الْمَالِ أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ جَازَ لَهُ التَّأْخِيرُ إِلَى الْإِمْكَانِ ، وَهَذَا مَخْصُوصٌ مِنْ مَطْلِ الْغَنِيِّ . أَوْ يُقَالُ : الْمُرَادُ بِالْغَنِيِّ الْمُتَمَكِّنُ مِنَ الْأَدَاءِ ، فَلَا يَدْخُلُ هَذَا فِيهِ . قَالَ بَعْضُهُمْ : وَفِيهِ دَلَالَةٌ لِمَذْهَبِ مَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ أَنَّ الْمُعْسِرَ لَا يَحِلُّ حَبْسُهُ ، وَلَا مُلَازَمَتُهُ ، وَلَا مُطَالَبَتُهُ حَتَّى يُوسِرَ ، وَقَدْ سَبَقَتِ الْمَسْأَلَةُ فِي بَابِ الْمُفْلِسِ . وَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ وَغَيْرُهُمْ فِي أَنَّ الْمُمَاطِلَ هَلْ يَفْسُقُ وَتُرَدُّ شَهَادَتُهُ بِمَطْلِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً ، أَمْ لَا تُرَدُّ شَهَادَتُهُ حَتَّى يَتَكَرَّرَ ذَلِكَ مِنْهُ وَيَصِيرَ عَادَةً ؟ وَمُقْتَضَى مَذْهَبِنَا اشْتِرَاطُ التَّكْرَارِ . وَجَاءَ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ فِي غَيْرِ مُسْلِمٍ . لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ . ( اللَّيُّ ) بِفَتْحِ اللَّامِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ وَهُوَ الْمَطْلُ ، ( وَالْوَاجِدُ ) بِالْجِيمِ الْمُوسِرُ . قَالَ الْعُلَمَاءُ : يُحِلُّ عِرْضَهُ بِأَنْ يَقُولَ : ظَلَمَنِي وَمَطَلَنِي ، وَعُقُوبَتُهُ الْحَبْسُ وَالتَّعْزِيرُ . قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ ، هُوَ بِإِسْكَانِ التَّاءِ فِي ( أُتْبِع ) وَفِي ( فَلْيَتْبَعْ ) مِثْلَ أَخْرَجَ فَلْيَخْرُجْ هَذَا هُوَ الصَّوَابُ الْمَشْهُورُ فِي الرِّوَايَاتِ ، وَالْمَعْرُوفُ فِي كُتُبِ اللُّغَةِ وَكُتُبِ غَرِيبِ الْحَدِيثِ ، وَنَقَلَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ عَنْ بَعْضِ الْمُحَدِّثِينَ أَنَّهُ يُشَدِّدُهَا فِي الْكَلِمَةِ الثَّانِيَةِ ، وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ ، وَمَعْنَاهُ : وَإِذَا أُحِيلَ بِالدَّيْنِ الَّذِي لَهُ عَلَى مُوسِرٍ فَلْيَحْتَلْ . يُقَالُ مِنْهُ : تَبِعْتُ الرَّجُلَ لِحَقِّي أَتَّبِعُهُ تَبَاعَةً فَأَنَا تَبَعٌ وإِذَا طَلَبْتُهُ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ثُمَّ لا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ثُمَّ مَذْهَبُ أَصْحَابِنَا وَالْجُمْهُورِ أَنَّهُ إِذَا أُحِيلَ عَلَى مَلِي اسْتُحِبَّ لَهُ قَبُولُ الْحَوَالَةِ ، وَحَمَلُوا الْحَدِيثَ عَلَى النَّدْبِ . وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ : الْقَبُولُ مُبَاحٌ لَا مَنْدُوبٌ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : وَاجِبٌ لِظَاهِرِ الْأَمْرِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ دَاوُدَ الظَّاهِرِيِّ وَغَيْرِهِ .

**المصدر**: المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-35.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-35/h/358274

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
