[26] 3029 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَأَبُو كُرَيْبٍ ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ ، وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ يَقُولُ لِجَارِيَةٍ لَهُ : اذْهَبِي فَابْغِينَا شَيْئًا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَوْلُهُ : فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا إِلَى قَوْلِهِ ( وَمَنْ يَكْرَهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ " لَهُنَّ " غَفُورٌ رَحِيمٌ ) هَكَذَا وَقَعَ فِي النُّسَخِ كُلِّهَا : ( لَهُنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) ، وَهَذَا تَفْسِيرٌ ، وَلَمْ يُرِدْ بِهِ أَنَّ لَفْظَةَ ( لَهُنَّ ) مُنَزَّلَةٌ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا أَحَدٌ ، وَإِنَّمَا هِيَ تَفْسِيرٌ وَبَيَانٌ يُرِيدُ أَنَّ الْمَغْفِرَةَ وَالرَّحْمَةَ ( لَهُنَّ ) لِكَوْنِهِنَّ مُكْرَهَاتٍ ، لَا لِمَنْ أَكْرَهُهُنَّ . وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى : إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا فَخَرَجَ عَلَى الْغَالِبِ إِذِ الْإِكْرَاهُ إِنَّمَا هُوَ لِمُرِيدَةِ التَّحَصُّنِ ، أَمَّا غَيْرُهَا فَهِيَ تُسَارِعُ إِلَى الْبِغَاءِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى الْإِكْرَاهِ ، وَالْمَقْصُودُ أَنَّ الْإِكْرَاهَ عَلَى الزِّنَا حَرَامٌ ، سَوَاءٌ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا أَمْ لَا ، وَصُورَةُ الْإِكْرَاهِ مَعَ أَنَّهَا لَا تُرِيدُ التَّحَصُّنَ أَنْ تَكُونَ هِيَ مَرِيدَةُ الزِّنَا بِإِنْسَانٍ فَيُكْرِهُهَا عَلَى الزِّنَا بِغَيْرِهِ ، وَكُلُّهُ حَرَامٌ .
المصدر: المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-35/h/360322
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة