بَاب في الرجل يرد السَّلَامَ وَهُوَ يَبُولُ
بَابُ في الرجل يَرُدُّ السَّلَامَ وَهُوَ يَبُولُ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَأَبُو بَكْرِ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالَا : ثنا عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَيَمَّمَ ثُمَّ رَدَّ عَلَى الرَّجُلِ السَّلَامَ . ( باب في الرجل إلخ ) ( فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ ) : الْجَوَابَ وَفِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْمُسَلِّمَ فِي هَذَا الْحَالِ لَا يَسْتَحِقُّ جَوَابًا ، وَهَكَذَا فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ وَأَصْحَابِ السُّنَنِ مِنْ طَرِيقِ الضَّحَّاكِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ وَكَذَا فِي ابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ .
وَأَمَّا فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْعَبْدِيِّ وَابْنِ الْهَادِ ، كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ الَّتِي أَخْرَجَهَا الْمُؤَلِّفُ فِي بَابِ التَّيَمُّمِ ، فَفِيهَا أَنَّ السَّلَامَ كَانَ بَعْدَ الْبَوْلِ . وَفِي سَائِرِ الرِّوَايَاتِ أَنَّ السَّلَامَ كَانَ حَالَةَ الْبَوْلِ ، وَهَذِهِ الرِّوَايَاتُ تَرْجِيحةٌ ( وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ ) : كَأَبِي الْجَهْمِ بْنِ الْحَارِثِ ، وَوَصَلَ الْمُؤَلِّفُ هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ فِي بَابِ التَّيَمُّمِ فِي الْحَضَرِ .