بَاب صِفَةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ ، قال : ثنا الْوَلِيدُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ : فَتَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ، بِغَيْرِ عَدَدٍ . ( بِهَذَا الْإِسْنَادِ ) : وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ ، أَيْ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَلَاءِ إِلَى مُعَاوِيَةَ ( قَالَ ) : مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ فِي حَدِيثِهِ ( فَتَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ) : أَيْ تَوَضَّأَ مُعَاوِيَةُ لِلنَّاسِ كَمَا رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا لِكُلِّ عُضْوٍ ( وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ بِغَيْرِ عَدَدٍ ) : وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ غَسْلَ الرِّجْلَيْنِ لَا يَتَقَيَّدُ بِعَدَدٍ بَلْ بِالْإِنْقَاءِ وَإِزَالَةِ مَا فِيهِمَا مِنَ الْأَوْسَاخِ . وَهُوَ اسْتِدْلَالٌ غَيْرُ تَامٍّ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ جَاءَ فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَسَلَهُمَا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، فَيُحْمَلُ غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى الْغَسَلَاتِ الثَّلَاثِ وَإِنْ لَمْ يَحْسُبِ الرَّاوِي الرَّائِي كَوْنَهَا ثَلَاثة .
وَإِنْ سَلَّمْنَا أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَسَلَهُمَا بِغَيْرِ عَدَدٍ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ لِبَيَانِ الْجَوَازِ فَلَا يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهَا سُنَّةً وَمُتَقَيِّدًا بِثَلَاثٍ .