حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
عون المعبود شرح سنن أبي داود

بَاب الْمَرْأَةِ تَرَى مَا يَرَى الرَّجُلُ

بَابٌ الْمَرْأَةِ تَرَى مَا يَرَى الرَّجُلُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، قال : ثنا عَنْبَسَةُ ، ثنا يُونُسُ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : قَالَ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ الْأَنْصَارِيَّةَ وهِيَ أُمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ ، أَرَأَيْتَ الْمَرْأَةَ إِذَا رَأَتْ فِي النَّوْمِ مَا يَرَى الرَّجُلُ تَغْتَسِلُ أَمْ لَا ؟ قَالَتْ عَائِشَةُ : فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَعَمْ ، فَلْتَغْتَسِلْ إِذَا وَجَدَتْ الْمَاءَ قَالَتْ عَائِشَةُ : فَأَقْبَلْتُ عَلَيْهَا فَقُلْتُ : أُفٍّ لَكِ وَهَلْ تَرَى ذَلِكَ الْمَرْأَةُ ؟ فَأَقْبَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : تَرِبَتْ يَمِينُكِ يَا عَائِشَةُ ، وَمِنْ أَنَ يَكُونُ الشَّبَهُ ؟ قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَكَذَا رَوَى الزبيدي وعقيل وَيُونُسُ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ وَابْنُ أَبِي الْوَزِيرِ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، وَوَافَقَ الزُّهْرِيُّ مُسَافِع الْحَجَبِيَّ قَالَ : عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ ، وَأَمَّا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ فَقَالَ : عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ( بَابُ الْمَرْأَةِ تَرَى مَا ) مِنَ الِاحْتِلَامِ وَالْبِلَّةِ ( يَرَى الرَّجُلُ ) : فَمَا حُكْمُهَا ، وَإِنَّمَا وُضِعَ الْبَابُ لِلْمَرْأَةِ لِلْإِشَارَةِ إِلَى الرَّدِّ عَلَى مَنْ مَنَعَ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ دُونَ الرَّجُلِ كَمَا حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ . وَاسْتَبْعَدَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ صِحَّتَهُ عَنْهُ لَكِنْ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْهُ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ قَالَهُ الْحَافِظُ .

( إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ) : قَالَ النَّوَوِيُّ قَالَ أَهْلُ الْعَرَبِيَّةِ : يُقَالُ اسْتَحْيَا بِيَاءٍ قَبْلَ الْأَلِفِ يَسْتَحْيِي بِيَاءَيْنِ ، وَيُقَالُ أَيْضًا : يَسْتَحِي بِيَاءٍ وَاحِدَةٍ فِي الْمُضَارِعِ . وَقَالَ الْحَافِظُ فِي فَتْحِ الْبَارِي : وَالْمُرَادُ بِالْحَيَاءِ هَاهُنَا مَعْنَاهُ اللُّغَوِيُّ ، إِذِ الْحَيَاءُ الشَّرْعِيُّ خَيْرٌ كُلُّهُ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْحَيَاءَ اللُّغَوِيَّ تَغَيُّرٌ وَانْكِسَارٌ وَهُوَ مُسْتَحِيلٌ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى ، فَيُحْمَلُ هُنَا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْحَيَاءِ فِي الْحَقِّ أَوْ لَا يَمْنَعُ مِنْ ذِكْرِ الْحَقِّ . انْتَهَى ( أَرَأَيْتَ ) : أَيْ أَخْبِرْنِي ( مَا يَرَى الرَّجُلُ ) : مِنَ الْمَنِيِّ بَعْدَ الِاسْتِيقَاظِ ( إِذَا وَجَدَتِ الْمَاءَ ) : أَيِ الْمَنِيَّ بَعْدَ الِاسْتِيقَاظِ ( فَقُلْتُ أُفٍّ لَكِ ) : قَالَ النَّوَوِيُّ : مَعْنَاهُ اسْتِحْقَارًا لَهَا وَلِمَا تَكَلَّمَتْ بِهِ وَهِيَ كَلِمَةٌ تُسْتَعْمَلُ فِي الِاحْتِقَارِ وَالِاسْتِقْذَارِ وَالْإِنْكَارِ .

قَالَ الْبَاجِيُّ : الْمُرَادُ هَاهُنَا الْإِنْكَارُ . وَأَصْلُ الْأُفِّ وَسَخُ الْأَظْفَارِ . وَفِي أُفٍّ عَشْرُ لُغَاتٍ : أُفُّ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَالْحَرَكَاتِ الثَّلَاثِ فِي الْفَاءِ بِغَيْرِ تَنْوِينٍ وَبِالتَّنْوِينِ فَهَذِهِ سِتَّةٌ ، وَالسَّابِعَةُ إِفَ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَفَتْحِ الْفَاءِ وَالثَّامِنَةُ أُفْ عَلَى وَزْنِ قُلْ ، وَالتَّاسِعَةُ أُفِي بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَبِالْيَاءِ ، وَالْعَاشِرَةُ أُفَّهْ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَبِالْهَاءِ وَهَذِهِ لُغَاتٌ مَشْهُورَاتٌ ذَكَرَهُنَّ كُلَّهُنَّ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ وَجَمَاعَاتٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَدَلَائِلُهَا مَشْهُورَةٌ ( وَهَلْ تَرَى ذَلِكَ ) : بِكَسْرِ الْكَافِ ( الْمَرْأَةُ ) : قَالَ الْقُرْطُبِيُّ : إِنْكَارُ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ عَلَى أُمِّ سُلَيْمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَضِيَّةَ احْتِلَامِ النِّسَاءِ يَدُلُّ عَلَى قِلَّةِ وُقُوعِهِ مِنَ النِّسَاءِ .

وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ النِّسَاءِ يَحْتَلِمْنَ وَإِلَّا لَمَا أَنْكَرَتْ عَائِشَةُ وَأُمُّ سَلَمَةَ ذَلِكَ . قَالَ وَقَدْ يُوجَدُ عَدَمُ الِاحْتِلَامِ فِي بَعْضِ الرِّجَالِ إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ فِي النِّسَاءِ أَوْجَدُ وَأَكْثَرُ ( فَقَالَ تَرِبَتْ يَمِينُكِ ) : قَالَ النَّوَوِيُّ : فِيهِ خِلَافٌ كَثِيرٌ مُنْتَشِرٌ جِدًّا لِلسَّلَفِ وَالْخَلَفِ مِنَ الطَّوَائِفِ كُلِّهَا وَالْأَصَحُّ الْأَقْوَى الَّذِي عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ فِي مَعْنَاهُ أَنَّهَا كَلِمَةٌ أَصْلُهَا افْتَقَرْتِ ، وَلَكِنِ الْعَرَبُ اعْتَادَتِ اسْتِعْمَالَهَا غَيْرَ قَاصِدَةٍ مَعْنَاهَا الْأَصْلِيَّ ، فَيَذْكُرُونَ : تَرِبَتْ يَدَاكَ ، وَقَاتَلَهُ اللَّهُ مَا أَشْجَعَهُ ، وَلَا أُمَّ لَهُ ، وَلَا أَبَ لَكَ ، وَثَكِلَتْهُ أُمُّهُ ، وَمَا أَشْبَهَ هَذَا مِنَ أَلْفَاظِهِمْ يَقُولُونَهَا عِنْدَ إِنْكَارِ الشَّيْءِ أَوِ الزَّجْرِ عَنْهُ أَوِ الذَّمِّ عَلَيْهِ أَو اسْتِعْظَامِهِ أَوِ الْحَثِّ عَلَيْهِ ، أَوِ الْإِعْجَابِ بِهِ . أَيْ إِنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ فَعَلَتْ مَا يَجِبُ عَلَيْهَا مِنَ السُّؤَالِ عَنْ دِينِهَا فَلَمْ تَسْتَحِقَّ الْإِنْكَارَ ، وَاسْتَحْقَقْتِ أَنْتِ الْإِنْكَارَ لِإِنْكَارِكِ فِيهِ ( وَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشِّبْهُ ) : بِكَسْرِ الشِّينِ وَإِسْكَانِ الْبَاءِ وَالثَّانِيَةُ بِفَتْحِهِمَا ، وَمَعْنَاهُ أَنَّ الْوَلَدَ مُتَوَلِّدٌ مِنْ مَاءِ الرَّجُلِ وَمَاءِ الْمَرْأَةِ فَأَيُّهُمَا غَلَبَ كَانَ الشَّبَهُ لَهُ ، وَإِذَا كَانَ لِلْمَرْأَةِ مَنِيٌّ فَإِنْزَالُهُ وَخُرُوجُهُ مِنْهَا مُمْكِنٌ ( وَكَذَا رَوَى ) : أَيْ مِنْ طَرِيقِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ ( وَوَافَقَ الزُّهْرِيَّ ) : مَفْعُولٌ لِوَافَقَ ( مُسَافِعٌ الْحَجَبِيُّ ) : فَاعِلٌ وَمُسَافِعٌ بِضَمِّ الْمِيمِ وَكَسْرِ الْفَاءِ وَالْحَجَبِيُّ مَنْسُوبٌ إِلَى الْحَجَبَةِ جَمْعُ حَاجِبٍ ، وَالْمُرَادُ بِهِمْ حَجَبَةُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ بْنِ قُصَيِّ بْنِ كِلَابِ بْنِ مُرَّةَ بن قُرَيْشٍ ( قَالَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ ) : هَذِهِ الْجُمْلَةُ بَيَانٌ لِلْمُوَافَقَةِ ( وَأَمَّا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ فَقَالَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) : وَفِيهِ أَنَّ الْمُرَاجَعَةَ وَقَعَتْ بَيْنَ أُمِّ سَلَمَةَ وَأُمِّ سُلَيْمٍ .

وَقَدْ أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ طُرُقٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ الْحَدِيثَ ، فَفِيهِ أَيْضًا أَنَّ الْمُرَاجَعَةَ وَقَعَتْ بَيْنَ أُمِّ سَلَمَةَ وَأُمِّ سُلَيْمٍ ، وَفِي رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ الْمَاضِيَةِ ، وَكَذَا فِي رِوَايَةِ مُسَافِعٍ الْحَجَبِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ الْمُرَاجَعَةَ وَقَعَتْ بَيْنَ عَائِشَةَ وَأُمِّ سُلَيْمٍ ، فَبَعْضُهُمْ جَمَعُوا بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ ، وَبَعْضُهُمْ رَجَّحُوا إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى . أَمَّا الْمُؤَلِّفُ فَرَجَّحَ رِوَايَةَ الزُّهْرِيِّ حَيْثُ أَكْثَرَ بِذِكْرِ أَسَامِي الرُّوَاةِ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَبَيَّنَ مُتَابَعَةِ مُسَافِعٍ الْحَجَبِيِّ لِلزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ . وَأَمَّا الْقَاضِي عِيَاضٌ فَنَقَلَ عَنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ أَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّ الْقِصَّةَ وَقَعَتْ لِأُمِّ سَلَمَةَ لَا لِعَائِشَةَ ، وَهَذَا يَقْتَضِي تَرْجِيحَ رِوَايَةِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ وَهُوَ ظَاهِرُ صَنِيعِ الْإِمَامِ الْبُخَارِيِّ فِي صَحِيحِهِ .

وَأَمَّا النَّوَوِيُّ فَقَالَ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ عَائِشَةُ وَأُمُّ سَلَمَةَ جَمِيعًا أَنْكَرَتَا عَلَى أُمِّ سُلَيْمٍ . قَالَ الْحَافِظُ : وَهُوَ جَمْعٌ حَسَنٌ . قُلْتُ : بَلْ هُوَ مُتَعَيِّنٌ لِصِحَّةِ الرِّوَايَتَيْنِ فِي ذَلِكَ ، وَلَا يَمْتَنِعُ حُضُورُ أُمِّ سَلَمَةَ وَعَائِشَةَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث