بَاب فِي الْمَرْأَةِ تُسْتَحَاضُ
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَيَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَا : ثنا اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَجُلًا أَخْبَرَهُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ الدَّمَ ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ قَالَ : فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ وحَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْتَغْتَسِلْ بِمَعْنَاهُ . ( مَعْنَاهُ ) أَيْ مَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ ( قَالَ ) أَيِ اللَّيْثُ فِي حَدِيثِهِ ( فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةَ فَلْتَغْتَسِلْ بِمَعْنَاهُ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْحَائِضَ لَيْسَ الْغُسْلُ عَلَيْهَا وَاجِبًا عَلَى الْفَوْرِ بَعْدَ انْقِطَاعِ الْحَيْضِ حَتَّى جَاءَت وَقْتُ الصَّلَاةِ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ ، وَفِي إِسْنَادِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ مَجْهُولٌ .